شؤون فلسطينية : عدد 172-173 (ص 48)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 172-173 (ص 48)
- المحتوى
-
بست البعد البحري للصراع العربي الاسرائيلي
تيران مضيقاً للملاحة الدولية» تحول الى نجاح اكبر, في اتفاقية جنيف بشأن البحر الاقليمى والمنطقة
المجاورة الصادرة العام .١58648 والواقعء ان المساومات والمجاد لات التي شهدها موتمر الامم المتحدة
الاول لقانون البحار تكشفء بجلاء, ليس فقط ضراوة الضغوط التي مارستها اسرائيل وحلفاؤها
(خاصة الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا): وانماء ايضاً تهافت الموقف العريي وتفككه ازاء تلك
الضغوط. فوفقاً لمشروع لجنة القانون الدولي سنة 1557 قيما يتعلق بالمضايقء كانت المادة ١7/7
فقرة 6 تنص على ما يلي: «يجب الا يمنع المرور البريء للسفن الاجذبية في المضايق التي تستعمل
عادة للملاحة الدولية بين قسمين من أعالي البحان(١)؛ أي ان المشروع تحدث عن حق «المرور
البريء» في المضايق التي تصل بين جزعين من أعالي البحار فقط. ولكن الضغوط الاسرائيلية
والاميركية تواصلت بعنف في اجتماعات الموّتمر الاول لقانون البحار. ونجحت. في النهاية» في ان تقرر
حق المرور البريء» ليس فقط في المضايق التي تصل بين بحر عال وبحر عال آخر. وانما التي تصل
بين بحر عال وبحر اقليمي لدولة اجنبية ايضاً. ويناء على ذلك: جاءت المادة ١١ في فقرتها الرابعة من
اتفاقية جنيف العام ١994 لتقرر انه «يجب عدم ايقاف المرور البريء للسفن الاجنبية في المضايق
المستعملة للملاحة الدولية بين جزء من البحر العالي وجزء آخر من البحر العالي اى البحر الاقليمي
لدولة اجنبية»("). ويجدر الذكرء هناء ان المندوب المصري في مؤّتمر العام ١444 طالب ياجراء
التصويتٍ المنفزد على تلك الفقرة الرابعة» ولكن المؤتمر رفض ذلك المطلب باغلبية 4؟ صوتاً ومعارضة
صوتاً وامتناع ستة عن التصويت(7'). ويذلك؛ استطاعت اسرائيل ان تسقط المعيارين السابقين
المتعارف عليهما لاعتبار المضيق مفتوحاً للملاحة الدولية؛ أي: الوصل بين بحرين عاليين والسماح
للملاحة الدولية؛ وخضعت المضايق الواصلة بين بحر عال وبحر اقليمي لمبدأ المرور البريءء مثلها
مثل المضايق الواصلة بين جزعين من اعالي البحار.
على ان اعمال المؤتمر الثالث لقانون البحاره والتي بدآت منذ العام 2151/7 شهدت تصاعد
الجهد الاسرائيلي درجة أعلى (بالتوافق مع كثير من الدول المتقدمة) بالسعي لاقرار ميدأ «المرور
الحر»؛ وليس فقط المرور البريء, في المضايق المفتوحة للملاحة الدولية» وان استخدم تعبير «المرور
العابر» بدلا من تعبير «المرور الحر». وخلال اجتماعات اللجنة الثانية المنبثقة عن الدورة الثالثة لمؤتمر
قانون البحار الثالث التي عقدت في جنيف العام :١1515 طالب المندوب الاسرائيلي بأن يسري النظام
القانوني لحرية المرور العابر على المضايق جميعهاء يما فيها تلك التي تصل بين جزء من اعالي البحار
وبين بحر اقليمي لدولة اخرى. وكان الرد عليه هى ان المضايق جميعها لا يمكن ان يحكمها نظام
قانوني واحدء وان الملامح القانونية لأي نظام انما تتحدد في ضوء المصالح الغالبة في المنطقة البحرية,
وأنه لما كانت مصالح الجماعة الدولية تتركز عنى المضايق التي تصل بين جزعين من اعالي البحار ولا
تظهر قوة هذه المصالح بالقدر ذاته في المضايق التي تصل بين جزء من اعالي البحار والبحر الاقليمي
لدولة اخرىء فان ميدأ التكافق في المعاملة لا يمكن ان ينطيق257.
ولقد انتهى الامر الى ان اقرّ مشروع النص الموحد غير الرسمي للقانون في جنيف نظاماً مزدوجاً
للمرور عبر المضايق المستخدمة للملاحة الدولية: اي نظام المرور العابرء بالنسبة الى المضايق التى
تصل بين رقعة من البحار العالية أى مذطقة اقتصادية خالصة ويين رقعة الخرى من البحار العالية او
منطقة اقتصادية خالصة, ونظام المرور البريء, بالنسبة الى المضايق التي تصل بين رقعة من البحار
العالية اى منطقة اقتصادية خالصة وبين البحر.الاقليمي لدولة اجنبية» وهى ما ينطبق على مضيق
ن (فضلا عن المضايق المستبعدة من نطاق تطبيق نظام المرور العابر يميجب الفقرة ١ من
العدد 29/7 -31/73, تمون/ آب (يوليى/ اغ ) 167 لشؤون ف 5 ا - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 172-173
- تاريخ
- يوليو ١٩٨٧
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39480 (2 views)