شؤون فلسطينية : عدد 127 (ص 149)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 127 (ص 149)
- المحتوى
-
بالقانون 2.١5 بحيث يصبح هذا القانون: منطيقاً
على .مؤسسات التعليم: العالي. ذات منهاج الأريع
سنوات: او أكثر. وبهذا:“الأسلوب “أخضع“الأمر
المؤسسات الأكاديمية للاجراءات نقستها الشارية
على سواها' من مؤسسات التعليم: وعلى هذاء
تترتب النتائج المهمة التالية: 2 .
الحاجة الى ترخيص -لاقامة 'مؤسسة
أكاديمية خاصة.
الحاجة الى ترخيص للعمل في سلك
التدريس الأكاديمى.
الاشراف على المنهاج الدراسي والكتب
المدرسية في المؤسسات الأكاديمية.
(ب) وبالاضافة الى توسيع مجال تطبيق
القانون ,١ أجريت تعديلات أساسية على
القانون: وعلى الأنظمة الصادرة على أساسه:
١ فالسلطة التامة لوزير المعارف الأردنى في
شأن الترخيص لمؤسسات التعليم الخاصة انتقلت
الى الضابط المشرف.
١ منح الضابط المشرف صلاحية. القاء.
اى رفض اعطاء ترخيص. بمزاولة التدريس,
لشخص ١ أدين بمخالفة قانون. الأمن: او خضمع
للحجز الاداري. 1
:ب أصبحت «اعتبارات النظام العام». بين
الاعتبارات التى يستطيع. الضانط: المشرف. ان
يأخذها في. الحسبان: في: عملية دراسة إمكان
الموافقة. على ترخيص لمؤسسة: تعليمية خاصة:
(ج) .تضع . الأوامر .[العسكرية] . قيودا .على
المؤهلات المظلوبة لاسناد وظائف المدزاء والمعلمين»
وكذلك على أهلية الولد. ليكون طالباً:
١ ب.فالمواطن: في اسرثئيل.(ومن. ضمنها شرقي
يتولى. وظيفة..مدير او معلمء او حتى .ان- يكوز
طاليا في .مؤسنسة. تعليمية في: المناطق [المحتلة ]؛
مالم يحصل على ترخيص شخصي.خطي من .جاني
آمر عسكري..
؟ وان المقيم في منطقة أخرى من المناطق
[المختلة] كفزة مثلاً. لاايستطيع. اذا دخل
الضفة الغربية؛ ان يصبح مديراً او مغلفاً
او طالباً. الا بعد الحصول على ترخيض شخصي
خاص كذلك من قبل آمر عسكري. ٍ /
زد تحليل: ينغي ان نؤكذ مجدداء ان قسما
من هذه الأوامر [العسكرية] يبِدّل في الوضع
القانوني .لجميع المؤسسات التعليمية. وليس
للمؤسسات الأكاديمية فقط؛ ومن هذا القبيل
القيود المفروضة على. المواطنين الاسرائيليين» وعلى
الأجانب المقيمين في اسرائيلء وعلى أبناء منطقة
[محتلة] أخرى؛ وقدرة السلطات على سحب
رخصة التدريسء أو رفض منحها يسيب إدانة
بمخالفة أمنية اى حجز اداري؛ وحق السلطات في
ان تستخدم «اعتبارات النظام العام». عند
تفكيرها بالسماح بانشاء مؤسسات للتعليم
الخاص. وينبفي ان نضيف الى هذا كله تلك
الانتهاكات التى تمس المؤسسات الأكاديمية,
كنتيجة لاخضاعها للقانون .١5 بمافيها مطالبة
الأساتذة بالحصول على ترخيص للتدريس من
جانب الضابط المشرفء والاشراف على المناهج
والكتب المدرسية من جانب الضابط المذكور,
وحظر الانتماء الى الأحزاب وكل نشاط سياسي.
ان القيود على المقيمين الأجانبء ويعلى
[الفلسطينيين] المقيمين في منطقة [محتلة] أخرى,
وان كانت ذات طبيعة عامة, فانها تضّ بصورة
خاصة: بالمؤسسات الأكاديمية. فالضفة الغربية
تعاني , من مشكلة نقص الطاقة البشرية .المؤهلة
للتدريس الجامعي. خصوصاً وان الجامعات تنمو
وتتسع. بسرعة.. وتحاول الجامعات تعزيز هيئاتها
التعليمية بأساتذة زائرين.. وينطيق هذا. كذلك. على
الطلبة, فمن العسير ان نصدق ان مشكلة سوف
تنشاء - بتخضصوص- الطلية من"-منطقة مدازة أخرى:
بالنسبة للتعليم مادون الجامعي.
ومن ن الجدير م ان .نؤكد هذه الحقيقة,
ان جميع التغييرات
والتعديلات التي أيجريها هي جزء: من :قانون
تعليمي وليست جزءاً من قانون أمني. فمن المتفق
عليه عموماً: ان التعدييلات على قانون التعليم
لا يذيغى “ان تمنمح الحكومة. المسكرية: سلطات'
اضافية تحتاجها للحفاظ على الأمن: بل ان تكفل
ترتيبات. ملائمة لمشكلة المؤسسات التعليمية.
أما مشكلات الأمن والنظام' العام فتنبغي معالجتها
في “اطار آخرء وعلى صعيد تنظيمها: في قوانين
توضع خصوصاً لهذا الغرض.
(ج) انتهاكات الحرية الأكاديمية في الأمر
65
١8 - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 127
- تاريخ
- يونيو ١٩٨٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10634 (4 views)