شؤون فلسطينية : عدد 148-149 (ص 59)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 148-149 (ص 59)
- المحتوى
-
بذلك. وخول القانون القائد العسكري السيطرة على الارض في حال دفع ثمن» سواء قبل صاحب
الارض ذلك او رفض.
وبالاعتماد على هذا القانون: فقد سيطرت قوات الاحتلال البريطاني على مساحات واسعة
من الارادى الفلسليثية, غير أبهة بمصير ما كان قاثماً فيها من زراعات ولا ملتفتة ينظارة واحدة,
الى مصير أصحاب تلك الارض.
وخطورة هذا القانؤن تتأتى» كذلك: من القوة التي منحه اياها المشرعء فهو يتجاوز حق
السيطرة على الاراضي الى احتلال المنازل وبعض الاماكن الاخرى. بغض النظر عن المكان الذي
تقع فيه أو مستوى تملكه لفرد او لجماعة, او للمكانة التي يمثلها. روحية كانت أم اجتماعية.
وتتاتى الخطورة. ايضاً. من اعطاء المشرع لمن يخوله, بموجب هذا القانون» صلاحيات
مفتوحة تطول اية مسأحة من الارض يريغب في شرائها أو السيطرة عليها للاغراض الحربية سواء
كانت البلاد في حالة حرب أم سلم. وقد اجاز هذا القانون. ايضناً. لحكومة الانتداب «الحق ببيع
تلك الاراضى او وهبها لمن تشاء, في حال انتهاء الغاية التي تمت السيطرة عليها من اجلها. وكان
الصؤيؤتيون هم الرابح الوحيد . دائماً. في مثل هذه الحالات!".
وتشمل نصوص هذا القانون, أيضاً. جميع الاموال غير المنقولة المنصوص عليها في قأنون
الاراضي العثماني الصادر سنة م , كما تشمل اراضي ال ملك وجميع اراضي الوقف. كما قضت
نصوضه بالغاء القانون الصادر في 1114/11/14 والذي ينص على وقف عمليات البيع والرهن,
مؤكدة على أن تلك الموافقة يجب ان تكون خطية؛ وفصلت كيفية الحصول عليها بواسطة تقديم
عرض حال» إك ذائرة الطابو في المنطقة التي تتبع لها الارض موضوع التصرفء واشترطت ان
يشمل عرض الحأل الامؤر المراذ التصرف بها مع ضرؤرة ان يرفق الطلب بكشوفات اثبات الملكية
لصاحب عرض الحال, كالكوشان او حجة الارض.
٠ وقد حدد القانون شرفطاً لوافقة الحاكم على نقل الملكية, وذلك كتدبير لحماية المزارعين
والمتصرفين الحاليين ومثع المضاربات بالارض» أن اجاز القأنون لحاكم اللواء (القائمقام) ان لا
يوافق على عملية النقل الا اذا اقتنع بان مشفوعات الجهة التي ترغب في امتلاك التصرف كانت
ضديفة, سواء لجهة تصريحها عن غرضها من استعمالها للارض وزراعتهاء ام لجهة ان
الشخص (او الاشخاص عندما يكون طالب نقل الملكية جماعة) مقيم في فلسطين. كمأ حدد
القائؤن ضرؤرة أن لا تزيد مساحة الارض الراد تملكها على ثلاثين دونماً مهما كانت قيمتها. ؤأما
في خارج المدن, فيجب ان لا تزيد على . ٠ دوزم وآن لا تتجاوز قيمتها ٠ جنية مصريء مهما
كان سقر الذونغ.
واشترظت نصوص القانون, كذلك, ان يقوم امالك الجديد بزراعة الارض المنوي تملكها,
حالًاً. وننفسة. ومأ زاد على تلك المساحة من الارض ولا ينطبق عليها ما ذكر سابقاًء فعلى حاكم
اللزاء أن يحيل افر نقل ملكيتها الى المندوب الساميء الذي له الحق في الموافقة فى الرفض.
واجان هذا القاثؤن للمندؤب السامي صلاحيات نقل اية مساحة من الارض من أي نوع
من الملكية لاغراض التفع العأم: ولاغراض الدفاع ؤالامن.
ؤيموجب هذا القانون, أصبح للمندوب السامي الصلاحية في ان يمنح اي شركة تجارية
/ام - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 148-149
- تاريخ
- يوليو ١٩٨٥
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22431 (3 views)