شؤون فلسطينية : عدد 148-149 (ص 63)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 148-149 (ص 63)
- المحتوى
-
لايجيز القانون ترك أرض بلا زراعة طيلتها, ؛ فآلت ملكيتها الى الدؤلة, او لأن مالكها توف بلا وريث
ذي علاقة مباشرة وفي هذه الحال يجيز قانون الاراضي العثماني الحق للدولة في تفويض شخص
: بها ؤتستوفي, مقابل ذلكء بدل المثل (الطابى), . اورسوم التسجيلء ويكون حق الافضلية للاقرباء.»
او الجيزان» او ابتاء القرية. وعليه. تكون الاراضي المحلولة في حق ابناء القرية دون سواهم.
وقد اجاز قانون الاراضي العثماتي تملك العديدين لمساحات شاسعة من الاراضي
الفاسطينية المحلولة, واستمر العمل به حتى صدور المنشور رقم 5/ بتاريخ :15114/5/١ الذي
اعلنت فيه الادارة العسكرية البريطانية في فلسطين الغاء تلك الاحكام.
وفي /١١ ١/5و . اصدرت الادارة المدنية البريطانية في فلسطين. في أطار تشريعاتها
العامة حول الارض. قانون الاراضي ا محلولة. الذي اكد ان «تؤول كل الاراضي, التي تكتسب
صفة المحلؤل. في ملكيتها للدولة. وهي صاحبة القرار الاول والاخيز بشأتها سوا ء لجهة التمليك
اى التلزيم او الاشغال المؤقت أو استعمالها لاغراض النفع العام... الخ. كما اعلن القانون سقوط
كل سندات الملكية للارض التي اكتسبها مالكوها استفادة من نصوص قانون الاراضي العثماني.
وقد طلب القانون الجديد من كل شخص كان قد وضع يذه في اي وقت بما في ذلك وقت ما قبل
صدور هذا القأنون: على اي ارض اصبحت محلولة, لعدم زراعتها اى لانقطاع ورثة المالك اعلان
ذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور القانون.
وفي الاطار التنفيذي, وضّعت اجهزة السلطة ذات الاختصاص الاجرائي؛ تحت تصرف
مدير دأئرة الاراضي ؛ فيما يخص تطبيق هذا القانون.
وحمّلت دأكرة الاراضي المخاتير في المدن والقرى مسؤولية اعلام الحكومة عن كل حالات
الملكية التي تمت بالاستفادة من قانون الاراضي العثماني بشأن الاراضي المحلولة. كما فرضت
عقوبات صارمة بحق كل من لا يقوم بهذه المهمة من ذوي الشأن» وبحق كل شخص يمتلك
معلومات محددة حول ملكية الاراضي المحلولة ولم يخبر دائرة الاراضي او الجهات المختصة عن
ذلك
ويموجب هذا القانون, آلت ملكية جميع الاراضي الشخصية التي امتلكها مواطئون منذ
سنة 14978, أي تاريخ صدور قانون الاراضي العثماني» وحتى تاريخ صدور قانون الاراضي
المحلولة البريطأني في ,.1570/9١/١١ وسحبت حقوق التصرف او وضع اليد على مثل فذه
الاراضي وحصرت بدائرة تسجيل الاراضي وحدها.
واجيز لدائرة الاراضي» ؛ بمؤجب هذا القانونء ان تتصرف بالاراضي المحلولة وفق ما يجيز
: لها القانون من تصرف في الاراضي الاميرية.
قانون تأكيد الملكية
ضدر هذا القانون في 15/557/ ٠ وبموجبه. ألغيت الاجرا ءات التي ترت تبت على صدور
المنشؤزين رقم ١/اى ال في ١و 1918/5/18 من قبل الادارة العسكرية , واعيد العمل في
سجلات الطابق. وبغذ دزاسة معمقة للقانؤن, تم تعديله واقرار صصيفته النهائية ونشر في
اكككلدر
وقد تضمنت نضوص القانون كذلك «تطّمحيح سجلات الطابي»؛ اعتماداً على ان تلك
السجلات قذ سحبها حكاخم الولايات الاتراك معهم, ولم تتمكن الادارة البريطائية من استعادتها
35 - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 148-149
- تاريخ
- يوليو ١٩٨٥
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39480 (2 views)