شؤون فلسطينية : عدد 106 (ص 17)

غرض

عنوان
شؤون فلسطينية : عدد 106 (ص 17)
المحتوى
صادق الكنيست أيضاً على تعديل لقانون البلديات ‎٠‏ للتمهيد لإلحاق القدس القديمة بمنطقة
صلاحية مجلس يلدية القدس. اليهودية . وقانون البلديات » البريطاني الاصل ينص بيتطبيقه
الإاسرائيلي » على ضرورة إجراء تحقيق من قبل وزير الداخلية لاستطلاع رأي السكان في منطقة
ما قبل إتخاذ قرار بشأن الحاقها ببلدية معينة . ولم تكن السلطات الاسرائيلية على يقين من أن
سكان القدس العربية ‎٠‏ فيما إذا استطلع رأيهم . سيوافقون على الحاقهم ببلدية القدس
اليهودية » كما لم يكن لديها وقت لاجراء التحقيق المذكور ولذلك جاء التعديل الجديد » وهو
القانون بتعديل قانون البلديات ( رقم 1 ) لسنة 51/51 - ‎١1117‏ () ليسمح للوزير ‎٠‏ حسب
تقديره » ودون إجراء أي تحقيق ... .. أن يصدر إعلاناً يوسع فيه منطقة إختصاص بلدية ما
بواسطة ضم مساحة تحددت في مرسوم صادر » بموجب قانون أنظمة السلطة والقضاء
المذكور . وفي اليوم التالي على إقرار هذا التعديل لقانون البلديات 0/1 ‎٠‏ نشر
وزير الداخلية إعلاناً في الجريدة الرسمية بشأن « توسيع حدود بلدية القدس » ") . ضمت
بموجبه كامل المنطقة التي حددتها الحكومة سابقاً بمرسوم , إلى منطقة بلدية 00 , تحت
إشراف مجلس البلدية الإسرائيلي . وبذلك تكون القدس العربية قد اصبحت , من وجهة نظر
القوانين الإسرائيلية ‎٠‏ جزءاً من إسرائيل » تايعاً للقدس الكبرى الموحدة ‎٠‏ إلى الابد » . وفي
اليوم التالي على هذا الإجراء , أي في 7/55/ ‎١5717‏ كان الحاكم العسكري الا سرائيلي للضفة
الغريية ومساعده لمنطقة القدس يسلمان روحي الخطيب ‎٠‏ رئيس بلدية القدس العربية ‎٠‏ أمراً
بحل مجلس البلدية وحظر نشاطه 7" ( وفي مرحلة لاحقة . طرد الخطيب إلى الاردن ) .
وكان تعديل قانون البلديات هذا قد سمح لوزير الداخلية ‎٠‏ فيما إذا أعلن عن ضم مسساحة
ما إلى منطقة بلدية معينة » ‎٠‏ أن يعين بمرسوم من بين سكان المساحة أعضاء إضافيين في
[ المجلس البلدي ] . ويعمل عضو المجلس ال معين كما ذكر طيلة مدة خدمة المجلس ‎٠‏ غير أنه
يجوز للوزير في مرسوم أن يعين آخر يدلا منه » . وكان الهدف من هذه المادة تمكين وزير الداخلية
الاسرائيلي من تعيين بعض العرب من بين سكان القدس القديمة في مجلس بلدية القدس
الاسرائيلي . غير ان ن التطورات التي تلت إقرار هذا القانون ‎٠‏ والمعارضة التي جويه بها من قبل
السكان العرب . جعلت السلطات الإسرائيلية تصرف النظر عن ذلك .
وتجدر الإشارة في هذا الصدد أيضاً إلى أن ن السم في قانوني الضم المشار إليهما قد غلف
بدسم . ففى اليوم نفسه الذي تمت فيه المصادقة على هذين القانونين 2 أقر الكنيست أيضاً
تشريعاً ثالثاً إعتبرته السلطات الإسرائيلية مكملاً لهما وذلك كما يبدو في محاولة لصرف الأنظار
عنهما . وهذا التشريع الثالثً هى قانون المحافظة على الاماكن المقدسة لسنة 7ه -
‎1١ 7‏ . وقد نص هذا القانون ( المادة ‎١‏ ) على أن ‎«٠‏ تحفظ الاماكن المقدسة من إنتهاك
حرمتها ومن كل مساس آخر بها ومن أي شيء قد يمس بحرية وصول ابناء الاديان إلى الامكان
التي يقدسونها أوبمشاعرهم تجاه تلك الأماكن » . و , كل من إنتهك حرمة مكان مقدس أو مس
به بأية طريقة أخرى يعاقب بالحبس لمدة سبع سنوات ‎(٠‏ المادة ؟ [ أ ] ) . أماء كل من أتى
فعلاً قد يمس بحرية وصول أبناء الاديان إلى الاماكن التي يقدسونها أو بمشاعرهم تجاه تلك
الاماكن . [ ف ] يعاقب بالحبس لمدة خمس سنوات ‎»٠‏ ( المادة ؟ [ ب ] ) . وهذا القانون
‎٠‏ يرمي ... للاضافة إلى أي تشريع آخر لا للانتقاص منه » ( المادة ؟ ) . وكلف وزير الأديان
15
تاريخ
سبتمبر ١٩٨٠
المنشئ
منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Periodicals دوريّات

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 10634 (4 views)