شؤون فلسطينية : عدد 106 (ص 17)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 106 (ص 17)
- المحتوى
-
صادق الكنيست أيضاً على تعديل لقانون البلديات ٠ للتمهيد لإلحاق القدس القديمة بمنطقة
صلاحية مجلس يلدية القدس. اليهودية . وقانون البلديات » البريطاني الاصل ينص بيتطبيقه
الإاسرائيلي » على ضرورة إجراء تحقيق من قبل وزير الداخلية لاستطلاع رأي السكان في منطقة
ما قبل إتخاذ قرار بشأن الحاقها ببلدية معينة . ولم تكن السلطات الاسرائيلية على يقين من أن
سكان القدس العربية ٠ فيما إذا استطلع رأيهم . سيوافقون على الحاقهم ببلدية القدس
اليهودية » كما لم يكن لديها وقت لاجراء التحقيق المذكور ولذلك جاء التعديل الجديد » وهو
القانون بتعديل قانون البلديات ( رقم 1 ) لسنة 51/51 - ١1117 () ليسمح للوزير ٠ حسب
تقديره » ودون إجراء أي تحقيق ... .. أن يصدر إعلاناً يوسع فيه منطقة إختصاص بلدية ما
بواسطة ضم مساحة تحددت في مرسوم صادر » بموجب قانون أنظمة السلطة والقضاء
المذكور . وفي اليوم التالي على إقرار هذا التعديل لقانون البلديات 0/1 ٠ نشر
وزير الداخلية إعلاناً في الجريدة الرسمية بشأن « توسيع حدود بلدية القدس » ") . ضمت
بموجبه كامل المنطقة التي حددتها الحكومة سابقاً بمرسوم , إلى منطقة بلدية 00 , تحت
إشراف مجلس البلدية الإسرائيلي . وبذلك تكون القدس العربية قد اصبحت , من وجهة نظر
القوانين الإسرائيلية ٠ جزءاً من إسرائيل » تايعاً للقدس الكبرى الموحدة ٠ إلى الابد » . وفي
اليوم التالي على هذا الإجراء , أي في 7/55/ ١5717 كان الحاكم العسكري الا سرائيلي للضفة
الغريية ومساعده لمنطقة القدس يسلمان روحي الخطيب ٠ رئيس بلدية القدس العربية ٠ أمراً
بحل مجلس البلدية وحظر نشاطه 7" ( وفي مرحلة لاحقة . طرد الخطيب إلى الاردن ) .
وكان تعديل قانون البلديات هذا قد سمح لوزير الداخلية ٠ فيما إذا أعلن عن ضم مسساحة
ما إلى منطقة بلدية معينة » ٠ أن يعين بمرسوم من بين سكان المساحة أعضاء إضافيين في
[ المجلس البلدي ] . ويعمل عضو المجلس ال معين كما ذكر طيلة مدة خدمة المجلس ٠ غير أنه
يجوز للوزير في مرسوم أن يعين آخر يدلا منه » . وكان الهدف من هذه المادة تمكين وزير الداخلية
الاسرائيلي من تعيين بعض العرب من بين سكان القدس القديمة في مجلس بلدية القدس
الاسرائيلي . غير ان ن التطورات التي تلت إقرار هذا القانون ٠ والمعارضة التي جويه بها من قبل
السكان العرب . جعلت السلطات الإسرائيلية تصرف النظر عن ذلك .
وتجدر الإشارة في هذا الصدد أيضاً إلى أن ن السم في قانوني الضم المشار إليهما قد غلف
بدسم . ففى اليوم نفسه الذي تمت فيه المصادقة على هذين القانونين 2 أقر الكنيست أيضاً
تشريعاً ثالثاً إعتبرته السلطات الإسرائيلية مكملاً لهما وذلك كما يبدو في محاولة لصرف الأنظار
عنهما . وهذا التشريع الثالثً هى قانون المحافظة على الاماكن المقدسة لسنة 7ه -
1١ 7 . وقد نص هذا القانون ( المادة ١ ) على أن «٠ تحفظ الاماكن المقدسة من إنتهاك
حرمتها ومن كل مساس آخر بها ومن أي شيء قد يمس بحرية وصول ابناء الاديان إلى الامكان
التي يقدسونها أوبمشاعرهم تجاه تلك الأماكن » . و , كل من إنتهك حرمة مكان مقدس أو مس
به بأية طريقة أخرى يعاقب بالحبس لمدة سبع سنوات (٠ المادة ؟ [ أ ] ) . أماء كل من أتى
فعلاً قد يمس بحرية وصول أبناء الاديان إلى الاماكن التي يقدسونها أو بمشاعرهم تجاه تلك
الاماكن . [ ف ] يعاقب بالحبس لمدة خمس سنوات »٠ ( المادة ؟ [ ب ] ) . وهذا القانون
٠ يرمي ... للاضافة إلى أي تشريع آخر لا للانتقاص منه » ( المادة ؟ ) . وكلف وزير الأديان
15 - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 106
- تاريخ
- سبتمبر ١٩٨٠
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10634 (4 views)