شؤون فلسطينية : عدد 106 (ص 24)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 106 (ص 24)
- المحتوى
-
قيمتهاء بمفهوم القانون: كما كانت يوم 4؟ تشرين الثاني ١141 - وهو «اليوم المحدّد» بالنسبة
لقيمة التعويضات عن تلك الممتلكات. وهذه التعليمات تنم عن تشدد بالنسبة لتعليمات قانون
موال الغائبين الاصليء إن كانت التعويضات بموجبه تدفع على أساس قيمة الآرض في ١ كانون
_ وفقاً للمادة © من قانون استملاك الأراضى (تصديق الاعمال والتعويض) لسنة
+ ولاه _ ع6 1402904). وكانت الأسعار عامة قد ارتفعت في اسرائيل» بين هذين التاريخين؛ بنسبة
ملحوظة.
وتجدر الاشارة أيضاً إلى أن هذا القانون لا يعترف بأي حق في التعويضء عدا عن
التعويض نقداًء ولا يتحدث أبداً عن أي تعويض عيني» ؛ بأراضٍ ٠ حزئياً أو كلياً . وهنا أيضاً يغيرٌ
القانون الوضع السابق الذي أمكن معه, في بععض الحالات, منّح تعويض عيني: «إذا استعمل
المال المستملك للزراعة؛ وكان مصدر ارتزاق أساسياً لصاحبه؛ وليست له أرض أخرى تكفي
لمعيشتة: فيترتب على سلطة الانشاء والتعمير [ التي «اشترت» أملاك الغائيين من القيم] بناء على
طلبه؛ أن تعرض عليه مالا آخرء سواء بالكية أم والاجارة. على سبيل التعريض علي و حي .
ومدة الاجارة... لا تقل عن 45 سنة» (المادة ٠ [ب] من قانون استملاك الاراضي). وكانت
السلطات الاسرائيلية قد درجتء في الماضي على التعويض على مزارعين عرب لم يبق لهم شيء
من أملاكهم بتسليمهم بدل جزء. على الأقل, من أراضيهم المصادرة, أرضي من أملاك غائبين
آخرين كانت قد استولت عليها. ١
وإضافة إلى هذا كله؛ يبدو أن القانون يفترض أن يقوم صاحب الاملاك العربي ب«تمويل»
استيلاء اسرائيل على أملاكه. فالتعويضاتء, حتى بعد الاعتراف بها وتعيين المبلغ المستحق
يدلها ٠لا تدفع الايوم ١ تموز ١1170 أوبعد ذلك التاريخ (المادة )١١ . ولا يدفع منها نقداً إلا ميلغ
٠ الاف ليرة اسرائيلية . أما ما يزيد على هذا المبلغ: في حال الزيادة» فيدفع على شكل سندات
دين حكومية اسمية تسدد خلال ١5 سنة.ء ابتداء من ١ تشرين الاول 6 . ولا تتحول هذه
السندات إلى سندات لحاملها . يمكن تداولها دون قيدء إلا بعد يوم ١نيسان ١548٠١ (المادة .)١9
وهنا أيضاً يختلف الدفع عما كان عليه بموجب القانون الاصليء حيث كانت تسلم التعويضات:
بما في ذلك التعويض بأرض مقابل. أرضء حال موافقة المطالب على ذلك:
وكان قد أدخل تعديل على هذا القانون فيما بعدء بموجب قانون أموال الغائبين
(تعويضات) (تعديل) لسنة 5؟ل/اه 0501917/3), مددت بموجبه الفترات المذكورة في القانون
الأصلىء وذلك - كما يبدو - لعدم استجابة عرب القدس الشرقية لتعليماته» والتقدم بطلبات
التعويض وفقاً له.
ومما يلفت النظر, أخيرا في هذا القانون هو أنه على الرغم من أن هدفه امعان كان تعويض
عرب القدس عن أملاكهم فقط, يبدو أن الحكومة الاسرائيلية أعدته أيضاً لاستغلاله» عند
الضرورة ؛ لتصفية حقوق أي لاجىء فلسطيني في أملاكه, إذا سنحت الفرصة لذلك. فالمادة
من القانون تنصٍ على أنه «يجوز للحكومة أن تحدد بمرسوم تصدره بمصادقة لجنة الكنيست
المالية فئات من أصحاب الحقوق في العقارات المناطة بالقيم الذين يستحقون التعويض بموجب
هذا القانون حتى وإن لم يكونوا بمنزلة المطالب بموجب هذا القانون؛ وتحدد الحكومة أصول
تقديم المطالبات بموجب هذه المادة وموعد ائتهاء حق تقديمها».
وح - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 106
- تاريخ
- سبتمبر ١٩٨٠
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22202 (3 views)