شؤون فلسطينية : عدد 113 (ص 52)

غرض

عنوان
شؤون فلسطينية : عدد 113 (ص 52)
المحتوى
بواسطة قانون يتعديل قائون حماية الزارعين: لسنة *ذلاه - 8م155 نصصث على" أنه
دلايحصل شخص على أتي حق؛ ولايستوق أية حماية» بموجب هذ! القانون؛ »(ب)
بالنسبة لكل مزرعة يتصرف بها أويزرعها؛ وكل أرض. يجري فنها أ عمل من الأعمال
[المبينة في القانؤن]. اذا كانت الدولة, بالنسبة لتلك. المزرعة: أوتلك الآرض [هي] المالكة:..
أوإذا تلقى لأول مرة تلك المزرعة, أو ذلك الحق بإجراء العمل في 'الأرض من قبل الكيرن
كاييمت ليسرائيل: سواء بموجب عقد صريع أوبدين عقد كهذاه.
وتتويجاً لعملية ضصيط ملكية الأراضي. :قامث السلطات 'الاسرائيلية: في مرحلة لاحقة,
بإلفاء كافة قوانين الأراضي القديمة.. العثانية والبريطائبة والاسرائيلية؛ الماشدبة
والمتداخلة بنعضيا البحضء والمتناقفضة في بعض وجورهها, واستبدلتها يقانون جديلدء فو
قانون العقارات لسنة كلاه -15455'!. ويقع القانون الجديد في ‎١١١5‏ مادة: وبنقلم
كافة ما يتعلق بالعقارات وأوجه استعمالها. من الناحيتين القانونية والادارية.
التظام الجديد لادارة :الأراضي وتقبيد حقوق الفلسطينيين في استعمالها: بموازاة
وضمم أسس نظام ملكية الأراهي -الجديدء كان لابد أيضاً من تحديد الاطر الادارية
للإشراف على استعمال 'الاراضي: بشكل يؤْمن المزونة. الضرورية' لاستغلالها لأي ؛غانات
طارئة ضعرورية في المسبتقبل من جهة؛ ويمنع: الاحتكاك بين. كافة الأجهزة. ذات. العلاقة
بالاراضي واستعمائها من حبة أخرى.. وقد تم ذلك في مطلع السثيذات,
ففي 5تموز (يدليو) أقر الكنيست القأنون الأساسي: عقارات اسرائيل7؟!.
وباعتباره «أساسياً فإن مفعول هذا القانون يفوق مفعول القوانين الأخرى, ويفترض أن
يصبيح جِزءاً من دستور أسرائيل عند وضعه. وقد هدفا هذا التشريع إلى إضفاء المعيفة
الشرعيةٌ القائونية الملزمة على القواعد التي اتبعتها المؤسسات الصهيونية في استملاكها
للأراضي ف.: فلسطين: من حيت التزامها يعدم بيع ,ثلك الأراضي.في الستقيل؛ إذ نصس؛ في
مادته الأول؛ على «ان عقارات اسرائيل؛ رشي العقارات: في أسرائيل. التابعة للدولة أى
لسلطة التعمير والإنشاء :أوللكيرن كاييمت ليسرائيل [وتضم ممناحة هذه العقارات: كما
' أشرناء أكش من: ‎7/5٠‏ من مساحة: الأراضي لي .اسرائيل] لا تنقل ملكيتها سواء بالبيع أم
بطريقة أخرى:». وتستثتى من- ذلك فقط. ٠أنواع‏ العقارات وأنواع المعاملات . الحددة لهذا
الفرض بموجب قانون: (المادة 0 ‎٠‏ : 0
وقد أي مث هذا القاثون. فملاً, يفد مرور ‎١‏ أيام على الصادقة على القائون
الأساسي» وعرف باسم قانون عقاراث إسرائيل؛ لسنة «*لاه - 211410. وحددت المادة ؟
من هذا القانون أنواع المعاملات التي يجوز نقل ملكية أجزاء من دعقارات اسرائيل: من
جرائها ب «أعنال سلطة التعمن والإنشاء... [أو] بعوجب قواعد توضع في نظام بمصمادقة
لجنة الكنيست المالية؛ إلى الغائبين الموجودين في اسرائيل أوإلى ورثتهم الموجودين .في
اسرائيل؛ مقانل الحقارات التي أنيطت. بالقيم على أموال الغائيين:.: وكان من الضرودى
استثناء مثل هذه الحالات لاستكمال عمليات التعويض عن الأراضي المصادرة التي
تستوجب أحهاناً استبدال آراض بأخرى- كما سمع بنقل الملكية إيفاء بالتزام أو تسود
ه١‎
تاريخ
أبريل ١٩٨١
المنشئ
منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Periodicals دوريّات

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 22431 (3 views)