شؤون فلسطينية : عدد 113 (ص 66)

غرض

عنوان
شؤون فلسطينية : عدد 113 (ص 66)
المحتوى
الشعبية العربية - جماعة تاجي علوش)("'). وجاء هذا الاعلان تسهيلاً لتطبيق القاثون,
وتحضا الوقوع «مخطاء قد ينجم عن إمكانية «إقناغ» محكمة أى قاض ما اسرائيليين,
إستنادا إلى بيّنات قد تقدم لهماء إن تلك المنظمات غير إرفابية: ومن ثم إصيدارن قرار بهذا
المعنى. اه ْ ْ
وتنطبق إجراءات شديدة مماثلة على حرية إصدار الصحف والمطبوعات. فقانون
المطبوعات الاسرائيي. المعمول به منذ آيام الانتداب: والذي ينظم مسالة منح تواخيص
إصدار الصحف ومسؤولية تحريرهاء لا يخلى من ليبرالية, وبالتالي لا يجعل الأمر خاية في
التعقيدء إلا أن لنظام الدفاع (الطوارىء) لسنة ‎١445‏ (الادة 44) برأيأء في هذا
الموضوم أيضاً. إذ بحظر إصدار أية جريدة دون موافقة حاكم اللواء على ذلك. ‎٠‏ لالد
لحاكم اللواء. بمعحض إرادته؛ أن يمنح تلك الرخصة أى أن يرفض منحها. دؤن بيان أي
سبب لذلك ويجون له أن بقن الرخصة بأية شروط وأن يلغي الرخصة التي ببتسها
أى يفير. أي شرط من الشروط التي اشترطها فيها على الصورة الذكورة: ل أي وقت من
الأوقات, (اللادة ؟ (1)).
وفسرت المحاكم الإسرائيلية صملاحيات حاكم اللواءء حسب هذه المادة. أثناء بحثها
في شكوئ على رفضه منم رخصة لإصداي جريدة للمجموعة من العرب, بأنها «صلاحيات
مطلقة, ليس من السهل على ال محكمة حثى التدشل 0 1 ْ
البينة غلى المتهم: ولا يقفه الكابوس الأمنيء المسيطر على عقلية السلطات الاسرائيلية.
دما ينطو عليه من مس يحقوق الفرد الأساسية: فيما يتملق بحرية التنظيم والرأي
والحركة؛ كما أوضحناء بل يتعداه أيضاً إلى الدوس على حقوق أكثر بساطة؛ فيسلب المرء:
إذا اتهح بمخالفات أمنية. حتى حقوقه في محاكمة عادلة: ويعتيره مدان سلفاً.
ففى منتصف الخمسيناتء وأثواسة ستشرأء حمى الأمن التي سادت في اسرائيل:
آنذاك. لأسباب لا مجال لشرحها هناء ثَمْ تعديل أجكام قانون العقويات الاسرائيلي فيما
يتعلق بالمذالفات ضد أمن الدولة؛ كالخياتة والتآمر والمساس بالسيادة والتعاون مع العدى
والتجسيس, وذلك براسطة قانون خاص صدر أنذاك: هر القانين يتعديل قائون العقويات
(أمن الدولة) لسنة /االاه - /3015869). ونص القانون على عقويات صارمة؛ من ينها
الاعدام (رغم أن هذه العقوبة الغيت في اسرائيل بالنسبة لجرائم القتل: واستبدلت
بالسجن المؤيد) لن يدان بمخالفته. إلا أن القانون احتوى أيضاً على تعريف .غريب
مخالفات . التجسس. إذ نصبت المادة 74 منه على أن «يعتبر: كل شخصن اتصل بعميل:
أجنبي دون أن يكون له تفسير معقول لذلك. كانه أعطى معلومات سرية دون أن يكون
مخولابذلك» .كما انه»إذ احاول أني شخصن. | لاتصال بعميل أجنبي: أوزا شخ صا في محل إقانة عميل
أجنبي أو ف مكان عملة أو وحدي ل مجتعفم أى إذا وخطد ف حيازة شخص أسم
عميل أجنبي أو عنواته. ‎٠‏ دون أن يكون له تفسير معقول لذلك. فيكون حكمه كحكم من
يتصل بعميل أجنبي:. وعرفت المادة نفسها «العميل الاجنبي» بأنه «يشمل من كان هنالك
أساس معقول للاشتياه فيه بأنه عمل, أى بعث للعمل. من قبل دولة أجنبية أو لمصلحتهاء
12
تاريخ
أبريل ١٩٨١
المنشئ
منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Periodicals دوريّات

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 22431 (3 views)