شؤون فلسطينية : عدد 113 (ص 67)

غرض

عنوان
شؤون فلسطينية : عدد 113 (ص 67)
المحتوى
على جمع معلونات سرية أو القيام بأفثعال أخرى من شاأئنها أن تمس بأمن دولة
اسرائيل». ويلفة أخرىء اعتبر مجرد الاتصال من قبل شخص ما يعميل أجنبي؛ وف
تغريف يضم أنكا الد سلومابسين الأجائب العتمدين ف اسرائيلء وهذا التفسير الذي
اعتستم المحاكم الاسرائيلية كذلك. كأنه في الوقت نفسه. وضممناً. تسليم معلومات من
شائها أن كمس بأمن الدولة: أي القيام 2 مجسس ‎٠‏ يتوجب العقوية. والحفانة اليصدة
من مثل هذا الاتهام هي أن يكون للمرء «متقسير معقول» لها قام به. و«التفسير العقول»
هوه عامة. ذلك الذي يعتبر امعقولاه لدى السلطات.
ولم دمز وقت طويل حتى وقع العدكد من العرب في شنراك هذا القانون. وصدرت
أحكام سجن قاسية بحقيم. ورعم تذمر بفض الدقوقيين من أحكام هذا القانون: تايرث
السلطات الاسراائيلية على تطبيقه فترة غير. قصنيرة. إلى أن ذهبت بديدأً واستعملته ضيد
أحد اليهود الاسرائيليين المرموقين -- فتغير الوضع. ففي أوائل الستيئات ألقت الشرظة
القبض. على المستشرق المغروف أهرون ‏ كوهينء وهو كبير المستعرنين في حزب مبام: وله
مؤلفات عدة عن العرب وتاريخهم. واتهمته بالاتصال بعميل أجنبى: حيث حكم عليه
بالسجن. إلا أن كرهين لم بكن مجرد عربي يمكن سجنه بهذه السهولة. لثل تلك التهمة:
إن ثارت عاصفة بسبب ذلكء اتضمح معها أن أعمال «التجسس» التي اتهم بها كانت
عبارة عن اتصالات لتبادل معلومات ودراسات اكاديمية بحتة: أجراها مع مستشرقين
سوقيات. بواسطة الملحق الثتافي في السفارة السوفياتية في تل - أبيب. وكانت النتيمة
أن اضطن رنيس' | الدولة إلى إضدار عفر عنه؛ يينما اضطرت السلطة إلى “تعدايل 'القانون,
وتعديل أسمه: أيضاً.ء الذي أصبح قانون العقوبات (أمن الدولة. العلاقات .الخارجية
والأسرار الرسمية) لسئة /اثلاه ب لاد ذة١ل"'!.‏ فقد استيذل: بنوحب هذا التغديل النئد
(أ) في المادة 4؟ الشار إليهاء بآخر ينص“ على أنه كل من اتصيل عن علم منه: يعميل
أجنبي دون أن يكون له تفسير معقول لذلك. يعاقب. بالحسن لدة خمس مشرة سمنة»؛ أي
أن مجرد الاتصال بجد ذاته لا بزال بشكل جريمة. وبالتالي فإن القائون لا يزال . مسبلطلا
عل رؤيرس العرب المقيمين في اسرائيلء أو على اليهود الناشطين في أطر المعارضة. من
حيث إمكانية اتهابهم بالتجسس فيما لى خرجوا إلى أي بلد خارج اسرائيل والتقوا مع ْ
مواطن أي بلذ عربي» ولو صدفة.
واللجدير 'بالذكر.. أن هذا القانون (للادة 4) يسمح أيضاً: تحت سنثار ضرورة كتم
الأسرار المتعلقة بأمن الدولةء بعتم المتهم أو محامي دفاعة من حضون جلساتث مفيئة من
المحكمة “أله الاطلاع على 'بينات معمينة: إوتجدر الاشارة إلى أن المادتين المشار إلنهما قد:
نثلتا حرنياً إلى النص الجذيد للقانون. فأصبحتا *المادتن ييا .لقانون العقوبات
لسنة لالالاة - 1 1 . 1
وعلي وجه العموم: يشبغي التاكيد كذلك إن إدذانة شخص ما بتهمة أمنية معينة تكاد
تعتين لعئة في اسبراشيل: وخاصة بالنسبة للعربي, إذ تطارده هذه الادانة حتى بعد تنقيد
الحكم بحقه؛ ويعامل كالمتيون ويحظر عليه العمل في مجالات عدة. '
51
تاريخ
أبريل ١٩٨١
المنشئ
منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Periodicals دوريّات

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 22431 (3 views)