شؤون فلسطينية : عدد 114 (ص 18)

غرض

عنوان
شؤون فلسطينية : عدد 114 (ص 18)
المحتوى
لقد شهد العالم» في اعقاب الحرب العللمية الثانية, انتشار ظاهرة الهيئات غير
الاقليمية. وعكست هذه الظاهرة رغبة الدول في التعاون في شتى المجالات ولخدمة اغراض
مختلفة. فمثلاء تم تأسيس هيئة الأمم المتحدة لخدمة 7 والسلم الدوليين» وتطوير
العلاقات الودية بين الامم وتحقيق التعاون الدولي لحل المشاكل الدولية(""2: كما انشئئت
الهيئات المتفرعة عن هيئة الأمم لخدمة اغراض اخرى. وفي المجال الاقليمي» انشئت
الهيئة الاوروبية للفحم والحديدء ومنظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) ومنظمة الدول
الاميركية وجامعة الدول العربية.
وكما ان الهيئات غير الاقليمية لا تقام الا بارادة دولتين او اكثرء فان تصفية هذه
الهيئات او انهاء وجودها لا يتم الا بالطريقة نفسهاء اي بارادة الدول المنشئة لها. وهكذا
تم حل عصبة الامم بالتصويت الجماعي لأربع وثلاثين ادولة, وهي الدول الأعضاء فيهاء
وكانت هذه هي «المرة الاولى. في التاريخ, التي تختفي فيها تماما منظمة دولية
؟ - الاعتراف بها في القانون الدولي
ان الاعتراف بالهيئات غير الاقليمية. كأشخاص من اشخاص القانون العامء لم يعد
مجالا للنقاش. وقد عبر الاستان كوربت عن هذه القاعدة فقال: «يجب الاعتراف بأن
الدول» والتي بارادتها المشتركة تنشىء القانون (الدولي), تملك صلاحية انشاء اية هيئات
تريدها... وان الدول بانشائها هيئة غير دولة محددة لها حقوقها وواجباتها فانها بذلك
تخلق شخصا (من أشخاص القانون الدولي)»7*'). ومن البديهى القول ان الدولء وهى
تقوم بخلق شخص من أشخاص القانون الدوليء انما تمحضه الاعتراف القانوني اللازم.
ان الاتفاقية التى تنش بموجبها هيئة غير اقليمية قد تحدد الشخصية القانونية
لهذه الهيئة اما صراحة او ضمنا. لقد حدد دستور منظمة الأغذية والزراعة وضعها
القانوني صراحة حيث نص على ان يكون للمنظمة «القدرة كشخص قانوني على القيام
بأي عمل قانوني طبقا لأغراضها ولا تتجاوز بذلك الصلاحيات المعطاة لها بموجب هذا
الدستور»(”). كما نصت المادة 59 من دستور منظمة العمل الدولية على أن يكون
للمنظمة الأهلية القانونية للتعاقد. والتصرف بالأموال المنقولة والثابتة واتخاذ الاجراءات
القانونية(١5).‏
ويمكن تحديد الشخصية القانونية للهيئة غير الاقليمية ضمنا دون النص صراحة
على ذلك. وابرز مثال على ذلك ما ورد في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل
الدولية في القضية المشهورة بقضية التعويضات عن أضرار نجمت أثناء العمل في
خدمة هيئة الأمم المتحدة9"). لقد رفضت المحكمة اولا المفهوم القانوني التقليدي:
وأكدت أن التزايد المستمر في النشاط المشترك للدول ادى الى ظهور هيئّات غير الدول ذات
السيادة0"'). وأوضحت المحكمة أنه ليسء, بالضرورة. أن يكون هؤلاء الأشخاص الحجدد
في القانون الدولي دولا أو متمائلين في طبيعتهمء أو في مدى الصلاحيات المعطاة لهم(؟*).
وخلصت المحكمة الى القول بأن هيئة الأمم المتحدة «شخص من أشخاص القانون
184
تاريخ
مايو ١٩٨١
المنشئ
منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Periodicals دوريّات

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 10634 (4 views)