شؤون فلسطينية : عدد 114 (ص 49)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 114 (ص 49)
- المحتوى
-
37 0 9 - /ُ 5 0 ماع
مأ يبيح لاسرائيل, أو لأي دولة اخرى. قضم أرض لينان في اي منطقة منه ولا سيما في
جنويه أو مصادرة مياهه أو قتل انسانه أو تهجيره أو الاضرار به.
١ - الأرض: إن أرض لبنان هي جزء من ملكية الدولة اللبنانية. وهي ليست كا ملكية
الخاصةء. وعلى هذا الأساس لها حق السيادة عليها وهو حق ملازم لحق ملكيتها.
والسيادة هي سلطان الدولة في الداخل واستقلالها تجاه الدول في الخارج.
وسلطان الدولة على أراضيها ومياهها وانسانها وأجوائها تشكل مجموعة من
الحقوق والسلطات تحتكرها الدولة وترفض أن تشاركها فيها أي مجموعة أخرى.,
خارجية كانت أم داخلية. وتتجسد هذه الحقوق والسلطات في اختصاصات تمارسها
الدولة بواسطة الهيئة الحاكمة: منها القيام بالاشراف على الرعايا وتنظيم العلاقات بينهم
ورعاية شؤونهم ومصالحهم والعمل على ابقاء الوحدة التي تجمعهم وتحقيق الغرض
المشترك الذي تجمعوا من أجله. وتقوم بادارة الاقليم واستغلال موارده وانمائهاء وتنظيم
هذا الاستغلال على الوجه الأكمل لافادة المجموعة والدفاع عن كيان الدولة أو الهيئة
الحاكمة وكيان المجموعة في مواجهة المجموعات الأخرى الممائلة, حفاظاً على أمنها
وسلامتها ومصالحها الحيوية ونظامها القانوني والدفاعي(” ').
من هناء نستطيع الجزم والتأكيد على أن سيادة الدولة على جنوب لبنان لم تكن
يوماً: ٠ بالمفهوم الذي ذكرناء فعلية الحضورء بل كانت دائماً سيادة نظرية لا أكثرء هي
أقرب إلى الاستعداد للتخلي عنه منها للتمسك به والذود دونه. وقد جاءت اتفاقية القاهرة
تثبت هذا الواقع وتؤكد على الكيفية التي ينظر بها الحكم في لبنان إلى جنوبه؛ وهذه
الاتفاقية هيء» في التحليل الأخيرء تخلٍ من الحكمء في لبنان. عن الدفاع عن جنوبه لأنه
تخل عن السيادة أصلاً: فالدفاع عن الجنوب في نظر رموز أيديولوجية السلطة والحكم
هو معاداة لصديق رديف ولحليف احتياطي هو اسرائيل.
وهذا النوع من السيادة لا يبرر العدوان على أرض الجنوب اللبناني في نظر قواعد
القانون الدولي العام وإن كان يغريء عملياً وفعلياً. المعتدي ويفتح شهيته على الاعتداء.
إن كل أحكام القانون الدولي العام. وبصورة خاصة مبادىء ميثاق الامم المتحدة:
تحرّم مثل هذه الاعتداءات وتدينهاء ويكفي أن نذكر هنا قرارات مجلس الأمن الأخيرة,
ابتداءً من القرار 6؟5, حول الجنوب واحتلال اسرائيل له.
وفضلاً عما تقدمء فإن الفقرة الاولى من المادة الثانية من الميثاق تقرر أن هيئة
الامم المتحدة تقوم على ميدأ المساواة في السيادة بين الدول الأعضاء جميعها كما وأن
الفقرة الرابعة من المادة نفسها تؤكد على وجوب امتناع أعضاء هيئة الامم جميعاً في
علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي لآية
دولة» فمن باب أولى أن يكون المنع والتحريم ضد قضم اسرائيل لأراضي جنوب لبنانء لما
في هذا القضم من اخلال بقواعد القانون الدولي العام الذي يحمي سيادة لبنان باعتباره
الحق الأساسي الطبيعي لدولته في الاستقلال والمظهر القانوني والفعلي لبقائهاء ولحقها في
8غ - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 114
- تاريخ
- مايو ١٩٨١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22430 (3 views)