شؤون فلسطينية : عدد 114 (ص 52)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 114 (ص 52)
- المحتوى
-
إن القانون اللبناني» الذي يعين الطبيعة القانونية للمياه ويصنفها استناداً إلى
طبيعتها هذهء هو القرار رقم ١44 الصادر بتاريخ ١٠/5/7؟15. وهناك أيضاً القرار
رقم 540 الصادر في ,.١1571/5/57+ وهو يضع الأحكام المتعلقة بالمحافظة على مياه
الأملاك العامة واستعمالها.
والقانون رقم غ4 يعد المياهء في مادته الثانية. من الأملاك العامة للدولة ويعدد هذه
المياه المعتبرة أملاكاً عامة على الوجه التالي:
أولاً: شاطىء البحر حتى أبعد مسافة يصل اليها الموج في الشتاء وشطوط الرمل
والحصى.
ثانياً: الغدران والبحيرات المالحة المتصلة رأساً بالبحر.
ثالثاً: مجاري المياه من أي نوع كانت ضمن حدودها المعينة بخط ارتفاع مياهها
الجارية في حالة امتلائها قبل فيضانها.
رابعاً: المياه الجارية تحت الأرض واليتابيع من أي نوع كانت.
خامساً: كامل ضفاف مجاري المياه. أي القطعة من الأرض الكائنة على طول
مجاريها والتي تمكن من مراقبتها وكريها والمحافظة عليها.
سادساً: البحيرات والغدران: والبحيرات ضمن حدودها المعينة بموجب مستوى
أعلى ما تصل إليه المياه قبل فيضانهاء ويضاف إليهاء على كل ضفة؛ منطقة المرور وقدرها
عشرة أمتار عرضاً ابتداءً من هذه الحدود.
سابعاً: الشلالات الصالحة لتوليد قوة الحركة.
ثامناً: أقنية الملاحة وطرقاتها التي تسحب فيها المراكب في مجراهاء وأقنية الري
والتجفيف والتقطير وكامل ضفافها وقناطر ١ الماع عندما ١ تكون تلك ٠ القناطر منشأة لمصلحة
تاسعاً: السدود البحرية والنهرية والأسلاك التلغرافية على الشواطىء وانشاءات
عاشراً: المراىء والمراسي والخلجان.
حادي عشر: الانشاءات المشيدة للمنفعة العامة لاستخدام القوى المائية ونقل القوة
الكهربائية كئة5١),
تترتب عليها نتائج قانونية هامة منها أنها غير قابلة. ككل الأملاك العامة, للتصرف بها
أو تلمكها يمرور الزمن: وذلك وفقاً لمأ نصت عليه المادة الاولى من القرار رقم غ000
والمياه في لبنان, وفي أي دولة أخرى من العالم. تقسم إلى مياه داخلية ومياه
اقليمية: ومياه دولية.
[دك - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 114
- تاريخ
- مايو ١٩٨١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22430 (3 views)