شؤون فلسطينية : عدد 115 (ص 181)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 115 (ص 181)
- المحتوى
-
تعرض لهل رؤساء بلديات نابلس ورام الله والبيرة
في الثاني من حزيران- يوتير 13480),
زعا خرق المادة ؟ الفثرة الثائية التي تنص
عسل أن »جميم الخطوات التى تستهدف كلقي
بطالة أر تشيد الفرص المتاحة للعثّال ف إقليم
دحتل؛ من أجل المرائهم بالعفل كد سلطة
الاحتلال. هي محظورةه (أنظر التكردر التمهيدي
يما يتعلق بالظروف المفررضة على العرب في
الكناطقّ الممتثة],
زعو) انتياك المادة 7+ بشأن الحقاظ على
المنلكات: وذلك يهدم البيوت؛ كما من معنا أعلذه.
إن إنتهك المادة 56 التي تشترط يخصرم
الاحكام العقابية التي تقرضمها سلطة الاحتلال,
ألا تصبح سارية المفعول فقيل أن تنش وتذاع
ويحاط السنكان الجلبون غلما بها بلقتهم الخاصة.
إن أوامر وقرارات الحاكم العسكري
الإسرائيلي لا تنشر في أي تعميم رسمي, وتنقل
إلى السكان باللفة العبرية لا بالعربية (أنظر ف
الملاحق - عل سييل الثال - الامر بالاقاية
الجبرية الموجه بالعبرية إلي رئيس يلدية البيرة,
من جانب السلطة العسكرية).
إن قالبية الشخصيات والاشخامى المسؤولين
الذين اجتمعنا إليهم لي المناطق المحكثة. تعرضدت
ف مناسبة أو آخرى اثل هذه الأحكام التي تقيد
حريتها في الانتقال. في فياب أي تبرير حقيقي؛
وبدون حتى التظافر يوجود أن تيرير سرى
ما يسعى «الامن العسكري»ه. وفو التبرير الذي
بستخدم غطاء لساكية التحسف الثي تطبيم
تصرفات الحكم العسكري الاسرائيي عن ثاحية
وججة لتبرير انتهاك القاتون والمشالقات الكثيرة
لاحكامه. بما .في ذلك النظام القاتوني الواجب
اتباضه لي حالة وجود احتلال عسكريء وثقاأ
لاتفاقية جتيف الرابعة, '
(حم الأييياك المتواصيل للمواد إلا والا وب
دشان الاجراءات الجزائية ككل وحتوق الدفاع.
والمثال الساطع هلى هذا ما وقع مؤخراً في محاكمة
رئيسي بلديتي الخليل وحلجول التي لم بودن فيها
بسماع الشهود زيمكن العثوز على أمثلة اشرىي في
التقرير التمهيدي) .
لل الانتياكات الخديدة للماية 8 لاالشاصة
بمعاملة الموقوفين [راجع التقرير التمهيدي,
وكذلك تقرير منظلمة العفو الدولية)
(ي! الاتتهاكات للمادة 1147 بشان الأشراف
الذي تقولاه سلطة الحماية؛ وامكانية الوصول إلل,
جميع أمائن الإعتتال والتوقيف والعمل.
ومن الجدير بالتئريه هنا فيما يتعاق بتتفيذ
الانفاقيةء انها تحتوي على اجراءاتها الخاصة
يشان نظام التحقيق,؛ ونقاً للمواد 29ا.
فا رتل
المادة ١8 تعدد الخالفات الخطيرة الحتملة
للاتفاقية؛ فتذكر بينها القتل المتعمدء والتعذيب,
والعاملة غير الانسائيةء والشببيب المقصو بالآلام,
والابعاد أر التتل غير القانوني: والتوقيف شي
الشرعي. والواقع أن هذه آلادة تعدد جميع
حالات الشرق التي مرت معنا قبل قثيل. أما
الحادة 1.5١.فتعطي الاتفاقية قوة الزامية على
الصتقتد القانيني: حيث يدص على انه:
ل يجوز الطرف السامي التعاقد أن يحل
تنسبه: أو أن بحل طرفا سامياً متداقدا؟ً سواه من
تبعة الانتهاكات الرصوفة ل المادة السمالفة».
أما المادخ 5 فتحرصن على قعالبة الأحراءات
الوقائية: «بناء على طلب فريق لي النزاع؛ يجري
نحقيق في طريقة يتم تقريرهاء بين الفرقاء
المعنيين, هيل أي اتنهاك مرُعوم ليتود الاتفاقيةء.
عواقِ حال عدم التوصل إلى اثقاق يشان
اجراءات التعقيق يتبفي أن يتفق الفرقاء على
اختيار حَكُم يقرم هو نفسه يتقرير الاجراءات
الراجب اتياعهاء.
دوق سال كيرت الهرق. على فرقام التمؤاع
وضع حد لدء وانهاؤه بلا تباطؤه.
تخارض. السياسة .الإسرائيلية مع ميثاق
الأمم المتحدة. ومع كل القانون الدى وضكله
الأهم المتحدة بناء على الميثاق
١ - التزامات اسرائيل تجاه الأمم المتحدن:
قيلت عضيوية اسرائيل في الأمم المتحدة ف أيار
(مايو) 545١؛ ويهذاء ومنذئد,؛ أصسبحت ملبزمة,
ما ؟ - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 115
- تاريخ
- يونيو ١٩٨١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 6868 (5 views)