شؤون فلسطينية : عدد 115 (ص 184)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 115 (ص 184)
- المحتوى
-
(1) أسامئا المادة الإأولى في الاتفاتيتين
(إحداهما تتعلق بالحقرق الاقتصادية والاجتماعية
والثكاقفية. رالأخرى حول المقيق المندتية
والسياسية): ففي ظتبيما تاكيد على عق جميع
الشعوب في تقرير المصيرء وحقها ف أن تتنصسرف
بعرية بمواردها الطبيعية. بيندا ثري - كما
أسلننا القول - أن الشعب. القاسطليتي محروم
في الوقت الحاشم من هذه المقيق.
زب) دعن الاعسكام الفائتة الأهمية تذكر؛
؟ - المادت الرابحة: هن اولي الاتفاقيتسين
بشأن الحاجة إلى وسم عدود وضوايط للحقيق
المعنية بأن بقررها القانون. وهذا ما تنتبكه
اسرائيل يعدم نشر أوامر رقرارات حكامها
العسكريين ف الناطق الممتلة: وكذللة برضع قيون
لا حصر لها على حقوق الفلسطينيين دون الاغتمار
على أي أساس قانوني أيدأ (أنظر تقريرنا
التمبيدي والملاحي),
؟ - المادة السادسة: يتان حق السمل [أنظر
التترير الششهيدي ليما يفسن. الظروفب والشررط
التي بضطر العمال العرب للعمل في ظلها).
* - المادة الثائية: عشيرةك: فيما يخص
الحق في الصحة (أنظر التقرير التمهيدي بشأن
أحرال الادارة الصعية في الناطق المحتلةء
والكيفية الثي ثم الاستيلاه بيا مؤفراً عل
المستشفى في القطاع العربي من القدس ليصبح
دقرا للشرطة؛ درن توقير أي بديل للسكان العربي
هناك) .
+ - المادة الثالثة عشرة: بشاأن حق التعليم
(أنظر على الخصموس في التقريد التمبيدي.
المعلومات التي تسكنا من تحضيليا حول الموقبرمغ
من: الساطات الفتصة في جامعة بيرزيث).
ه - اكارث السايهة؛: هن الاثفاتية الثانية
التي تحظر التعذيب والتسوة والمعاطة قم
الانسانية أو التحقم (أنظر تقريرنا التمهيدي
وكذلك تقرير لجنة العدى الدولية).
١ - المادة الناسعة: في حق الحرية والأامن.
رحظر التوقيف الاعتباطي أو الحجز التعسفي
وال هذا الصرد كنا قد ذكرنا عن قبل الحالات
التعسطية تماماً بشن الاقامة الجبرية, ناهيك عن
حالات التوقيف والاعتقال (انظر على سبيل ال مثال
قضصية دسالب في التقرير التمهيدي).
ل - المادة العاشرة: بخصوصى ععابلة
المعتفلين, :
كد - أكادة الثانية عشيرة: فيما يتعلق بحرية
الحركة والتنقل ضممن اتليم الدولة. وما تقرره
هذه اطادة من أنه لا يجون أبداً عرمان أي
شخص بصورة تسفية من حقه لي دخرل ونه
إرهذا شر بالشيط دحق العردةه الذي حرم امنه
عدد كبير من الفلسطيئيين).
؟ - المادة الرابعة عشرة: الخامنة
بالأجراءات القضائية رحق الدفاع (أنظر مثلآًء في
التقرير التمهيدي,. حكاية الإعتداء المثلث على
رؤساء بلديات رام الله والبيرة ونابلس. يحقيقة أن
السلطات الاسرائيلية لم تح أي تحقيق: علي
الرغم من التأكيدات القي أعطتها الحكومة).
وامصسل هن المئاسب أن نتضيف هئا أن
الأتفاتيتين الخاصتين بحقوق الاآنسانء يكمليما
بروتوكول اختياري يتضمن الأجراء'ات التي تكفل
احترام ينود الاتفاتيتين. وتشول الافراد رفع أية
شكاوى بهذا الشأن إلى لجنة حقوق الاتسان.
لكن الحكومة الاسرائيلية لم توقع هذا
البروتيكول
خلاصة عاية
لبس هناك ما يمكن أن يشال كمجصسلة
إجمالية. سواء في نطاق صلاحية وقدئاء أو على
الصعيد القانوني المجرد, سوى الاقتراحع بأن
تبادى مختلف الجهات امعتية إلى العمل. وينيغي
بعقتضى هذا استقدام الطرائق المجالية:
00 اجراءات التحقيق التي تتص علييا”'
اتقاقية جنيف للعام 545؟, 5مدشلء, ينيفي أن
تؤدي إلى وضع حد لانتهاكات القانون التي
لا تعسى يي الناطق المددلة.
(ب) الانظمة التي يتمص عليها ميقاق الأمم
المتعدة كاداة ممشة لورضع حد لخالقات اسرائيل
الفظيعة والكثيرة للالتزاات. التي رتبتها عليها
عضويثها في المنظمة الدولية. وقد يستلزع هذا
ا - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 115
- تاريخ
- يونيو ١٩٨١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10633 (4 views)