شؤون فلسطينية : عدد 221-222 (ص 61)

غرض

عنوان
شؤون فلسطينية : عدد 221-222 (ص 61)
المحتوى
د. علي الجرباوي
الانظمة المتعلقة بتحديد طرق الترشيح والانتخاب (المواد ؟" ‏ © و8 و؟١‏ ى ‎.)3١‏ واعطى القانون
متصرّق اللواء صلاحية تعيين, وتغيير, اللجان المشرفة على الانتخابات (المادة ؟١).‏ وكان لكل هذه
الصلاحيات الممنوحة للسلطة المركزية أهمية قصوى في تحديد نتائج الانتخابات» خصوصاً اذا
اضفنا ان القانون سمح بأن يعاون احد اعضاء اللجنة الانتخابية المنتخبين بالكتابة» في حالة كونهم
أميين اى ذوي عاهات تمنعهم من الكتابة (الذيل الخامس, المادة ‎.)١5‏ وراجت, دائماًء شكوك
واتهامات في أوقات الانتخابات البلدية بأن السلطة المركزية استخدمت هذه الوسيلة غطاء لانجاح
المرشحين لها( ؟). ولتتويج سيطرة السلطة المركزية على المجالس البلدية» خوّل القانون مجلس الوزراء
صلاحية إقالة رئيس البلدية: وأجاز لوزير الداخلية إقالة نائب رئيسها (المادتين لا و 44).
وبينما احتفظت السلطة المركزية لنفسها باحتكار العديد من مجالات الخدمة العامة الاساسية,
كالتعليم والصحة والمواصلات والاتصالات: قصر القانون الاردني لعام 1564 واجبات وسلطات
المجالس البلدية على القيام بوظائف تنفيذية روتينية ذات بعد محلي صرف. ويلاحظ من قائمة المهام
التي ينيطها القانون بالبلديات غياب الجانب التنموي التطويري عن عملهاء وارتكاز الوظائف البلدية
قيه على ما ورد اصلا في القانون الانتدابي من مهام (المادة /41).
ويدلاً من ان ينيط القانون بالمواطنين مسؤولية الرقابة على المجالس البلدية؛ فتكون مهمة
المحاسبة مرتبطة بمبدأي الانتخاب والتمثيل» قام؛ كسابقه الانتدابي, بايكال هذه المهمة للسلطة
المركزية . فالتصرف مُنح سلطة الرقابة الادارية التامّة على جهاز الحكم البلدي في منطقته (راجع المواد
7ه و77 - 5ق ؟8). ويما ان التحكّم بالمصادر المالية للمؤسسات يضمن احكام السيطرة عليهاء
أسهب القانون في تقييد الصلاحيات المالية للمجالس البلدية. فكما في القانون الانتدابي» أخضع
مشروع الميزانية البلدية لتعديلات وزير الداخلية (المادتان ‎٠١‏ ق١7):‏ ومتع المجلس البلدي من صرف
أي مبلغ ماليء الا اذا كان مقرراً في الميزانية (المادة ‎»)1١‏ ومن نقل مبالغ مقرّرة من بند الى آخن الا
بموافقة المتصرف (المادة ”7). ولاستثمار اموال البلديةء استوجب القانون الحصول على موافقة وزير
الداخلية (المادة 17). بينما جعل اقتراض البلدية مرهوناً بموافقة مجلس الوزراء (المادة 7/6).
وتمشّياً مع قانون العام ‎.١578‏ طلب القانون موافقة المتصرف على الايداع المصرفي لاموال البلدية,
وعلى اقرار عمليات بيع؛ او رهنء او تأجير (لدة تزيد على الثلاثة أعوام): أملاك البلدية (المادتان ‎7٠‏
‏و ؟17). ولتكبيل الصلاحية المالية لرئتيس المجلس البلديء ومن خلالها مكانته ونفوذهء حدّد القانون
قيمة المقاولات التي يستطيع ابرامها بمبلغ مئة دينار فقطء يُشترطء في حالة زيادتهاء تحصيل موافقة
السلطة المركزية (المادتان 44و 85).
أمّا بالنسبة الى الضرائب؛ فبالاضافة الى ان القانون استلبء لصالح السلطة المركزية: من
البلديات حق تقرير النسب الضريبية المقتطعة لهاء فانه اعطى مجلس الوزراء صلاحية توزيع عوائدها
بين البلديات (المواد ‎5١‏ -45). أي أن القانون جعل حصص البلديات من العوائد الضريبية,
المخصصة اصلاً لهاء غير ثابتة» ومتفاوتة» وخاضعة لرضى السلطة المركزية(؟؟). ويذلك أصبحت
الموارد المالية للبلديات مرهونة بيد عمّانء تُمنذح وفقاً للمواقف والاتجاهات. فمن اراد زيادة الحصّة
توجب عليه الافراط في دعم السلطة. وبالطبعء فرض القانون على رئيس البلدية رفع تقرير فصلي
بالحسابات الى المتصرّقء ومنح الحكومة حق اصدار انظمة:؛ لتنظيم الشؤون امالية للمجالس البلدية,
ومراجعة دفاتر حساباتها في الوقت الذي تشاء (المواد "و 714 ق18).
على الرغم من جميع القيود المذكورة آنفاًء اعتبر «قانون البلديات» لعام 1504 ليبرالياً,
1951 ‏أيلول ( سبتمير)‎ ) ‏آب ( أغسطس‎ 155 51١ ‏اشؤون فلسطيزية العدد‎ 1١
تاريخ
أغسطس ١٩٩١
المنشئ
منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Periodicals دوريّات

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 22242 (3 views)