شؤون فلسطينية : عدد 227-228 (ص 57)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 227-228 (ص 57)
- المحتوى
-
د . عيد الحسين شعيان
الالحاق والضِحُ: وهو نموذج آخر للسياسة الاستعمارية الاستيطانية الصهيونية والتنكّر
لحقوق الانسان الفلسطينيء وفي مقدّمها حقه في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة. وفي هذا
السياق؛ أقدمت اسرائيل على ضحم مدينة القدس اليها » نهائياً: واعتبرتها عاصمة أبدية لهاء ومدينة
موحدة (منتصف العام .)١118١ كما أعلنت ضمٌ مرتفعات الجولان السورية في أواخر العام .١5/5١
مخالفة وخارقة بذلك؛ قواعد القانون الدولي المعاصر ومبد أ حق الأمم والشعوب في تقرير مصيرهاء الذي
هو قاعدة |[ مرة (ملزمة) في القانون الدولي والعلاقات الدولية 5 1156ل » لا تجيز الضمٌ أو الالحاق
أى إحتلال أراضي الغيرل'")
ولقد أثار قرار الكنيست 5 القدس الشرقية واعتبار القدس «عاصمة أبدية موحّدة» لاسرائيل:
ومدينة غير قابلة للتجزئة. استياء وسخط المجتمع الدولي» حيث شكّل تحدّياً صارخاً لقرار الجمعية
العامة للامم المتحدة الرقم 218١ العام 1541, والخاص بتقسيم فلسطين ؛ والذي الحقء أصلاً؛ ضرراً
بليقاً د بحقوق الشعب العربي الفلسطيني. ومع ذلك؛ فقد تجاوزته اسرائيل باعلانها ضمٌ القدسء التي
اعتيرها قرار لاحق صدر عن الجمعية العامة للامم المتحدة» بتاريخ ١١ كانون الاول ( ديسمبر )
:؛ وحمل الرقم 14» منطقة خاصة ومدينة مدؤلة. وكانت سلطات الاحتلال الاسرائيلية شرعت:
قبل اعلانها ضمٌ المرتفعات السورية في هضبة الجولان؛ بحملة استيطان واسعة. «وتحدث المشروع
الأساس», الذي وضعته الوكالة اليهودية للاستيطان في الجولان؛ والذي نشر في شهر كانون الثاني
( يناير ) 65 :؛ عن مخطط لاسكان ٠٠ ألف مستوطن؛ وعن اقامة مدينة يسكنها ثلاثون ألفاً قْ
وسط الهضبة: على ان يتم ذلك [ في] خلال عشر سنوات تنتهي عام 2151/9 "').
وحسب القانون الدولي؛ فان سلطة الاحتلال لا ينبغي ان تتخذ أي ذريعة لاهدارحقوق المواطنين
المدنيين وقت الحربء أو يعدها. وتبقى أوامر سلطات الاحتلال مؤقتة. فقد نصّت اتفاقية جنيف (المادة
4 - الفقرة الثانية) على ما يلي: «لا يجوز لدولة الاحتلال اخضاع سكان الأراضي المحتلة للاحكام
التي تراها ضرورية» لتتمكن من القيام بالتزاماتهاء التي تقضي بها هذه الاتفاقية؛ وللاحتفاظ بحكومة
نظامية للاراضيء ولضمان أمن دولة الاحتلال وآفراد وممتلكات قوات وادارة الاحتلال. وكذلك:
المنشآت وخطوط المواصلات التي يستخدمونها»77"). ووفقاً للقواعد القانونية الدولية المعاصرة وقوانين
وأعراف الحربء لا يجوز لسلطة الاحتلال ان تدّعي حقوق السيادة على الاقليم المحتل؛ ولا ان تقوم
باختصاصات السلطة الفعلية: الا في حدود ما هو ضروري؛ ولا ان تعدّل أو تلفي أحكام القوانين
السارية في الاقليم المحتلء أو ادارته» أى قضائه؛ أو نظامه الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو
التعليمي» آو القبضء أو الاعتقالء أو التحقيق الافي أضيق نطاق.
ان ضمٌ اسرائيل للقدس والجولان يعني تجاوز سلطات الاحتلال للمواثيق التي يحدّدها القانون
الدولي الحربي» وتحدّدها اتفاقية جنيف الرابعة: لسنة ١949 وخصوصاً المادة 54 الفقرة الثانية,
والمادة ١61/ و58 ,.١ التى توجب مسؤوليتها عن الاضرار التى تنشاً عن هذه الاعمالء غير المشروعة.
ولا سيما الخاصة بحماية السكان المدنيين وضمان حقوقهم..
وحسب القانون الدولي فان ضْم اسرائيل للقدس والجولان مناقض لا يلي:
للقواعد الآمرة الملزمة )]١]25 5 في القانون الدولي القاضية يعدم ضحم الاراضي بالقوة,
وفرض 0-5 باعتباره أمراً واقعاً. وتحويله الى سلطة فعلية. وهذا ما أكده مجلس الامن الدولي في
قراره الصادر بتاريخ ٠١ آب (اغسطس) :158١ بشأن القدس. كما ان القانون الدولي لا
امك لشْيُون فلسطزية العدد 5517 -98؟5, شباط ( فبراير ) آذار ( مارس ) ١95917 - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 227-228
- تاريخ
- فبراير ١٩٩٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 19427 (4 views)