شؤون فلسطينية : عدد 227-228 (ص 64)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 227-228 (ص 64)
- المحتوى
-
الانتفاضة والانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الانسان الفلسطيني
خطر الترحيلء والتهجير القسريء والابادة» والتنكر
لأبسط حقوقه. التى تقرّها الامم المتحدة. في مقدّمها
الانسان التابعة للامم المتحدة, في .1915/١٠١ /١
(؟5) انظر ابو ماهر «دواقع وأيعاد الهجرة في
الضفة الغربية». اليسار العربي, (باريس), العدد
. كانون الثاني ( يناير ) 15/1.
ص 5995.
)١4( ينقل الكاتب الكندي؛ روجيه ديلورم» حديثاً
عن مندوب الصليب الاحمر الدولي» جان دور نييه»
الذي دخل قرية دير ياسين؛ في حينه. واصفاً المجزرة
بأنها أشدّ هولاً ووحشية من المجازر النازية ضد
اليهودبء في معسكرات الاعتقال التى شاهدها. كما
يصف مذبحة كفرقاسم بالفدر والجبن» حيث قتل فيها
4 رجلا وامرأة من سكان القرية. انظر روجيه ديلورم»
إني أتهم؟ (ترجمة نخلة كلاس): دمشقء دار الجرمق,»
1155٠
(55) بلغ عدد الشهداء». بعد مرور عشرة شهور
على انطلاقة الانتفاضة:؛ قرابة 6٠١ شهيد. وسجّلت
الأونروا 534٠ اصابة في قطاع غزةء بين أطفال
الرابعة عشرة؛ انظر فلسطين القورة. العدد 51/,
١ . 9
(51) انظر عبدالحسين شعيانء القضايا
الجديدة في الصراع العربي الاسرائيلي» مصدر سيق
ذكره. ص 3,270 وما بعدها.
50 حييب قهوجي:| ستراتيجية الاستيطان
الصهيوني في فلسطين. دمشقء بلا ناشرء ص
5
(54) قارن ل عزالدين فوده» أله حصتلال
الاسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في ضوء القانون
الدولي العام: بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية,
46ص .5١
(55) انظر جوتوجبيء ميروسلان. القائون
الدولي العام (باللفة التشيكية), براغء, بلا ناشر,
؟ا/ا ١5 .
احر0 ينص ميثاق الامم المتحدة: في مادته الاولى
(الفقرة الثانية): على تنمية علاقات الصداقة بين
الامم. على أساس احترام مبدا المساواة في الحقوق.
وحق الشعوب في تقرير مصيفاء كما أقرّته المادة
(65): وتؤيده المادتان (؟5 و5١) من اتفاقية فييناء
بشأن قانون المعاهدات لعام 15319. وحرّمت المادة
الثانية (الفقرة الرايعة). من الميثاق» استخدام القوة
أو التهديد بها في العلاقات الدولية. انظر ميثاق الامم
المتحدة والنظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية. مصدر
سدق ذكره. وقارن 00121061:11011) 171211116 .11/1 ,5111512
1 يعناع 82 ,17201125 07 هط 176 011
العام في الوثائقء مصدر سدق ذكره.
12052501: 1711277101101:01 470175, (3 5
3, ) 1/0501.
(4؟) انظر نصوص ا“تفاقيات جنيف الاربع»
بتاريخ 7١/1541/4؛ لدى بوتوجني» ميروسلاف,
القانون الدولي العام في الوثائق. مصدر سيق ذكره.
كذلك قارن البروتوكولان الصادران عن المؤتمر
الدبلوماسي 191/5 -151/7, جنيفء, 19377 (نص
عربي). :
(5؟) راجع قرار رابطة الحقوقيين الدولية في
مالطا حول الجولان» المحامون؛ مصدر سيق ذكره.
(7) انظر نص قرار اعلان الاستقلال الصادر
عن المجلس الوطني الفلسطيني في ١184/١١/١
(الدورة التاسعة عشرة الطارئة في الجزائر) .
(/") من الجدير بالاشارة» ان قرار التقسيم:
وغيره من القرارات التى صدرت عن الجمعية العامة
للامم المتحدة, لا تمتلك صفة الزامية. بل تعتبر بمثابة
توصيات: بينما تكتسب قرارات مجلس الامن الصفة
الالزامية. وهناك فرق هام بين التوصية والقرار
فالتوصية ليست سوى رغبة؛ في حين ان القرار يفرض
التزامات قانونية: وهو ما يصدر عن مجلس الامن.
ان قرارات الجمعية العامة تعبر عن اتفاق ارادات
الدول» التي تعطيءأصواتها لصالح القرار. ولكن لا
يعنى ذلك الاعتراف بمضمونه كقاعدة قانونية ملزمة.
ما لم يحظى بموافقة الدول الكبرى. وقد تكرّس هذا
الآأمر في ظل فترة الحرب الباردة. انظر ج. أ.
العدد /51؟ -58؟5, شباط ( فبراير ) آذار ( ماربس ) ١595 لتُوُون فلسطيزية 1 - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 227-228
- تاريخ
- فبراير ١٩٩٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 5089 (7 views)