شؤون فلسطينية : عدد 227-228 (ص 72)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 227-228 (ص 72)
- المحتوى
-
ل هفهوم الحكم الذاتي في القانون الدستوري والدولي
المساواة بين مواطني الاقليم المتمتع بالحكم الذاتي والمواطنين الآخرين في الاقاليم المختلفة للدولة
المعنيّة في تملّكها . وشرائهاء والانتقال من الاقليم واليهء من دون أية حواجز ثقافية»: أو لغوية» أو
عنصرية, وذلك اعمال للمساواة بين المواطنين التي تكفلها الدولة وتدخل ضمن صلاحياتهاء وكذلك
تأكيداً لسيادة الدولة على الاراضي والاقاليم كافة الخاضعة لها ').
على ان مشكلة الأراضي العامة أو الاقليم» تثارء بشكل خاصء لدى تطبيق ما يسمّى بالحكم
الذاتي الشخصي.تمييزاً له عن الحكم الذاتي الاقليمي . فالحكم الذاتي الشخصي تطبّق صيفغته عندما
يكون المقصود منح أقلية قومية: أو ثقافية» أو عرقية, احولتها الظروف التاريخية من دولة مغطاة دون
تركزها في منطقة أى اقليم واحدء الى دولة مبعثرة ومورّعة بين أقاليم ومناطق شتّى في الدولة» ويختلط
ايناؤها ثقافياً ' ولغوياً. مع بقية أفراد المجتمع. وينصرف مضمون الحكم الذاتي الشخصيء في هذه
الحالة, الى منح أبناء هذه الاقلية استقلالا ثقافياً ذاتياً. أي تعلّم لغتهم, وتنمية ثقافاتهم وتقاليدهم,
أينما وجدوا في اقليم الدولة. وكان الاشتراكي النمساوي كارل راينر أول من تحدث عن هذا النمط
من أنماط الحكم الذاتيء والذي يصعب تطبيقه(5١) . وفي هذه الحالة» لا تثار مشكلة الاراضي أو
الاقليم؛ ان هي جزء لا يتجزا من اقليم الدولة» والحكم الذاتي يمنح لأفراد الاقلية المعنيّة
بأشخاصهم. أمّا الحكم الذاتي الاقليمي» فانه يمنح للأقليات القومية» والثقافية» والعرقية؛ التي
تتواجد في اقليم بذاته, أى في منطقة بذاتهاء ٠ من اقليم الدولة. وكما هى واضح. فان الحكم الذاتي
ينصرف مدلولهء هنا الى السكان والاقليم معاء من دون ان يعني ذلك انفصال هذا الاقليم عن الدولة,
أو انه لم يعد يمثل جزءاً لا يتجزاً من اقليمها . والمساواة بين المواطنين المنتمين الى الدولة, وبين مواطني
اقليم الحكم الذاتي في تملك وشراء الاراضي في الاقليم والتنقل من الاقليم واليه» منصوص عليه في
الوثائق الدستورية لكل من ارتيريا وسويسرا واقليم دانزيغ.
السياسة الاقتصادية والمالية العامة
تمثّل وحدات الحكم الذاتي» بدرجات متفاوتة جزءاً من اقتصاب قومي موحد وسياسة مالية
موحدة؛ على الصعيد القومي؛ اذ تحتفظ الحكومة المركزية والدولة بحقوق وصلاحيات لا تقبل المنازعة
في تقرير السياسة المالية» واصدار العملة» ووسك النقوب» وتحديد معد لات الصرف, والتبادل: وا لاشراف
على نظام قومي للمصارف والجمارك والضرائب. وكذلك في وضع السياسة الاقتصادية للبلاد وخطط
التنمية (غالباً ما يتم استشارة الاقاليم والمناطق في وضع. خطط التنمية) وعقد الاتفاقيات المالية
والقروض مع الدول الاجنبية والمؤسسات الدولية: وضبط ومراقبة التجارة الخارجية.
ومع ذلك؛ فان الدولة قد تسمحء في بعض الحالات» للحكومات الذاتية بتجميع» بل وفرض» بعض
الضرائب المحلية؛ أو تفويضها في ذلك: كما في حالة ارتيرياء وحالة الباسك الاسباني؛ حيث تضمّنت
صيفة الحكم الذاتي الدستورية للاقليم» في العام 111/4, امكانية قيام علاقات بين حكومة الاقليم
والحكومة المركزية في مجال قطاع الضرائبء في صيغة اتفاق بين الحكومتين. وكذلك تضمّن دستور
سويسرا هذه الامكانية بشكل غير مباشرء في ما يتعلّق بالكانتونات واقليم دانزيغ. كما يتمتع اقليم
بورتريكى في اطار الولايات المتحدة الاميركية بالاعفاء من قانون ضريية الدخل الفيدرالية, وله مطلق
الحرية في فرض الضرائب الخاصة به.
ترتيبات الآمن
تقتصر ترتيبات الامن في تطبيقات الحكم الذاتي على الأمن الداخلي المحدود بنطاق
العدد /51؟ -98؟5. شباط ( فبزاير ) آذان ( مارس ) 115 لثوون فلسطزية 7١ - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 227-228
- تاريخ
- فبراير ١٩٩٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 19385 (4 views)