الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 12)

غرض

عنوان
الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 12)
المحتوى
ز
وبموجبه وقع دافيد بن غوريون رئيس الوزراء الاسرائيلي ووزير
الدفاع 1نذاك أمرا بان مناطق من القدس ويافا والناصرة وأ ماكن كثيرة
مناطق مدارة , كذلك فقد أصدر الحكام السكريون الاسرائيليون
للمناطق المذكورة اوامر تتعلق بتطبيق وسريان القوانين الاسرائيلية
والقانون الئاني " هو امر المنطقة المتروكة لسنة ‎١148‏ وهذا
الامر يخول الحكومة الاعلان عن منطقة احتلت او استسلمت او تركت
منطقة متروكة " ويحق للحكومة فرض القوانين القائمة في اسرائيل على
تلك المنطقة المتروكة - ووفقا للمنشور رقم ‎)١(‏ والذى اصدره قائد
قوات الجيش الاسرائيلي في 7 حزيران ‎١9717‏ تنص المادة ‎)١(‏ منه
على ” ان الجيش الاسرائيلي تقلد زمام الحكم ".
وتقلده لزمام الحكم كان بحكم الاحتلال والقوة ‎٠‏ والاحتلال
يالقوة غير شرعي ولا يعتبر سببا لاكتساب ملكية الاقاليم وفقا للقوانين
والاعراف والاتفاقات الدولية , ولا يخول قوات الاحتلال العبث في
تشريعات المنطقة المحتلة ,. هذا من ناحية٠ومن‏ ناحية اخرى فان
القانونين سالفي الذكر لم يخولا وزير الدفاع او غيره صلاحية التشريع
على المنطقة المحتلة 4 وانما يتعلقان بتطبيق القوانين الاسرائيلية
على مناطق معينة وقق ضوابط وأ صول معينة ‎٠‏
لقد اثيرت قضية عدم صلاحية الحاكم العسكري العام
التشريع في المنطقة المحتلة في القضيةالحقوقية 597/46 والمنظورة
أمام محكمة بداية الخليل ‎٠.‏ فقد أصدر قاضي البداية قرارا بتاريخ
ه72 بعدم قبول وكالة المحامي اليهودي نتائل ماموني استنادا
الى ان الامر العسكري (ه5١)‏ والذي يجيرز للمحامين الاسرائيليين
الترافع في محاكم المنطقة المحتلة وغيره من الاوامر العسكريية
تخالف اتفاقيات جنيف ولاهاي والاتفاقيات الدولية الاخرى .
وأصدرت محكمة الاستتّناف قرارا بالاكثرية بموافقة رتيسها السيد
تاريخ
1982
المنشئ
‘Ala’ al-Bakri
مجموعات العناصر
Generated Pages Set

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Not viewed