الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 30)

غرض

عنوان
الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 30)
المحتوى
الاسرائيلية على تتفيذه , فالاوامر العسكرية الاخرى تحظر حفر بار
انسّاء سدود أو برك كما انها تقيد المواطن وتلزمه باستعمال
عدد من الامتار المكعبة حتى لا يوءدي ذلك الى انشاء المزارع
النموذجية لزيادة التروة الحيوانية في المتطقة المحتتة ‎٠.‏
ارتوازية و
ه - أراضى الحدائق ( العمومية )
تتاولت احكام الأصر (81) الصادر بتاريخ ‎17/8/١7‏ والامر
(ع#م) الصادر بتاريخ 1970/5/4 والامر ‎)5٠5(‏ الصادر بتاريخ
و 417 اسلوبا اخر من أساليب قيادة قوات الاحتلال فيالسيطرة
على الاراضي الفلسطينية.والامر (41) ينيط بسلطة الحدائق الوطنية
والمحافظة على الطبيعة والمنشأة وفقاللقوانين الاسرائيلية لسنة ‎1١178‏
‏ادارة الحدائق العمومية في الضفة الغربية المحتلة , وهذايعني أن
جيّة مدنية من دولة الاحتلال (اسراتيل) تدير وتشرف على حدائق
عمومية في الضفة الغربية المحتلة .
وأناط الامر (43) بسلطة الحدائق العمومية أن تجرى أى عمل
ضرورى للقيام بمهمتها وهذا يستتبع بالسلطة الى انشاء الابنية
والقنادق والمسابح وآماكن سكن العمال موظفي هذه المنشآت ‎٠‏
‏هاتان الحالتان تشكلان مخالفة للقوانين والاعراف والاتفاقيات
الدولية التي تحظر على دولة الاحتلال أن تنقل سكانها الى الاماكن
المحتلة بالاضافة الى أن ادارة المنشآت في الاقليم المحتل تعهود
فقط لقوات الاختلال وليْش لجهة مدئيّة تابّعة لدولة الاحتلال ‎٠‏
‏والامر (41) جاء لبشككل خرقا للمبادىء الدستورية وقواعد
التحريم وقوانين العقوبات اذ رتب هذا الامر عقوبة الحبس حتى سنة
لكل شخص يخالف أية قاعدة سلوك أو تصرف يصدرها المسوءول عن
الحدائق العمومية الذى أصبح صاحب حق التشريع بخصوص
تنفيذالامر(1م ‎٠)‏
تاريخ
1982
المنشئ
‘Ala’ al-Bakri
مجموعات العناصر
Generated Pages Set

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Not viewed