الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 47)

غرض

عنوان
الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 47)
المحتوى
وفي حالة كونالمالك المجاور غائبا في بلد معاد ( دولة عربية)
يوفع الامر الى حارس أموال الغائبين الذى يقوم بدوره بالتوقيع عن
المجاور الغائب 2 وفي هذه الحالة يضع حارس املاك الغانبين يده
على تلك الاملاك ‎٠‏
ولمزيد من الرقابة فانه يمنع منعا باتا مسح جزء من الارض لغرض
التسجيل بل يجب مسح جميع القطعة المقدمة لغرض التسجيل المجدد
والتيى لها قيود في المالية مهما كانت مساحتها وفي العادة فان تنك
الاملاك مسجلة في المالية باسم المورث الذي توفي منذ مثة أو خمسين
عاما ولا بد من وجود أحد الورثة في خارج الضفة الغربية غائبا وفقا
للنص أو أن الارض مملوكة ملكية مشاعية أبا عن جد .
ويحرم طالب التسجيل من الالتجاء الى القضاء للبت في أسباب
د05 الطلب أو الاعتراض وأ نيط بلجنة التسجيل ولجنة الاعتراض صلاحية
البت في هذا الخصوص .
سادسا: مصادرة حق التقاضي .
حق التقاضي أو حق الالتجاء الى القضاء لتقرير الحق أو المركز
القانوني هو من الحقوق اللصيقة بشخصية الانسان ونتيجة للتطورات
الحضارية للانسانية ( ونصت عليه الرسالات السسماوية ) .
فقد نصت المادة(4) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان
والذى أقرته الجمعية العامة للامم المتحدة في ‎٠١‏ كانون الاول م95١‏
على حق التقاضي بقولهالكلشخصالحق فيأن يلجأ الى المحاكم
الوطنية » ونصت المادة ‎)٠١١(‏ من الدستور الاردني لسنة ‎١101‏ على
(المحاكم مفتوحة للجميع )وتأكد هذاالمبدأ في قانون تشكيل المحاكم
النظامية لسنة ‎١101‏ بالنص على " تمارس المحاكم النظامية حق
القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية "
وعلى الرغم من تقرير هذا الحق سماويا وانسانيا ودوليا ومحليا
- ٠١7
تاريخ
1982
المنشئ
‘Ala’ al-Bakri
مجموعات العناصر
Generated Pages Set

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Not viewed