مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة (ص 31)

غرض

عنوان
مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة (ص 31)
المحتوى
ب 0001
ولكن المحكمة العليا الاسرائيلية. سواء في قرار عدل عليا بقضية " بيت ايل *
(|1) أو في القرار المتعلق بقضية "الون موريه" (15): قررت انها لن تتطرق الى
هذه المادة لكونها جز' من معاهدة تقع ضمن القانون الدولي التعاقدى الملزم في
العلاقات بين الدول الموقعة على المعاهدة, وانه ليس بمقدور الافراد الاعتماد عليها
عند توجههم لمحكمة العدل العلياء وهذا يعني ان سكان الضفة الغربية لا يمكنهم
الاستناد على هذة المادة والاعتراض على اقامة المستوطنات المدنية اليهودية في الضفة
الغربية التي هي ارش محتلة بالطبع .
ولقد تطرق سعادة القاضي فيتكون الى مسالة لا تقل اهمية عن مسالة سريان
المعاهدة على الضفة الغربية وهي: هل أن انتقال قسم من سكان المحتل بارادتهم
يدخل في تعريف حظر "نقل قسم من سكان المحتل " الى داخل المنطقة المحتلة؟ 00
ولكنه لم يتخذ موقفا بشان التفسير الذى ينبغي اعطاوءه للمادة المذكورة,
وبالتالي فأنه لم يقدم جوابا للسوءال الانف الذكر.(؟1) اما اليوم فان اسرائيل تدعيّ
بان انتقال السكان الاسرائيليين برضائهم للاستيطان في الضفة الغربية لا يدخل
ضمن الحظر الوارد في المادة و5 (1) المذكورة اعلاه. ويمكن القول ان هذا هو
الراى الذى تتبناه الحكومة الاسرائيلية2» وعلى اية حال فان هذا هو الرأى الذى صدر
في اكثر من مرة عن من شغل منصب المستشار القانوني لوزارة الخارجية الذى اشترك في
حينة بصياغة اتفاقات "كامب ديفيد " وهو السيد اليكيم روبنشتاين . (15) وفي المقابل
فقد أعرب البروفسور امنون وربنشتاين عن رأيه القاطع في ان المادة 65 (1) الانفة
الذكر تحظر اقامة المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية (16) .
وحسب رأينا المتواضع نقول : صحيح أن المادة المذكورة تتحدث عن "نقل قسم
من سكان المحتل " وان المستوطنيين ينتقلون ظاهريا برضائهم وبدون تدخل دولة
اسرائيل .
الا ان الواقع هذة الايام يظهر أن اقامة المستوطنات في الضفة الغربية يتم من
خلال التشجيع المباشر والفعال لحكومة اسرائيل. وان اللجنة الوزارية للشوءون
الاستيطانية هي صاحبة القرار في هذا الشأن. وفي اكثر من مناسبة فان المبادرة تأتي
من جانب الحكومة وليس من جانب المستوطنيين» مثلماكان الوضع في السنوات الاولى
لاحتلال الضفة . ولذا يمكن القول بأنه يجرى اليوم "نقل قسم من سكان المحتل " (دولة
أسراشيل ) الى المنطقة المحتلة (الضنفة الغربية)ء الامر الذى يعتبر محظورا بموجب
المادة و؛ (1) من معاهدة جنيف الانئفة الذكر (11) .
تاريخ
1986
المنشئ
أسامة حلبي
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Books كتب

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Not viewed