مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة (ص 35)

غرض

عنوان
مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة (ص 35)
المحتوى
ان كل ما ورد أعلاه يكون قائما وملزما للمنشى ' طالما لم يجر استخدام المادة
القانون المذكورء والتي تنص في بدايتها :
‎...٠‏ اذا كان استملاك الارض في الحال ضروريا للنفع العام يترتب على
إلميهي ‎٠‏ ان يقدم طلبا مستعجلا الى مجلس الوزرا'. فاذا اقتنع المجلس بان منالك
اسبابا لان يضع المنشي ' يده على الارض فورا يصدر قراره بالحيازة الفورية وبتسليم
الارض له حالاء دون التقيد بالمراسيم المنصوص عليها في المواد ( درارهرة) .
ان تطبيق المادة ؟١‏ على حالة معينة يعفي ‎١‏ نشي ' من واجب ابلاغ أصحاب
الحقوق في الارض عن استملاك الارض ومن بقية العمليات التي بينت أعلاه؛ الا أنه في
مثل هذه الحالة ‏ يتوجب على مجلس الوزرا' أن يفرض على المنشي * ايداع كفالة ملائمة
من أجل تعويض المالكين و/أو المتصرفين بالارض وفقا للقانون (78) .
ويجب الانتباه الى. أن المادة ؟١‏ الانفة الذكر مخصصة فقط للحالات العاجلة
الخاصة التي تكون فيها اهمية كبيرة لاستملاك الارض. أما في الحالات العادية فيتوجب
السير حسب الاصول العادية المحددة في المواد ه0٠‏ 8.: مء و من القانون الانف الذكر.
ومن الاحكام الهامة في القانون الاردني الانف الذكر: أنه اذا كان استملاك قسم
من ارض يحول دون الانتفاع .بالقسم الباقي أو يسبب حرمانه.من الضياء والهواء,
فيترتب على المنشي ' أن يستملك كامل الارض اذا رغب صاحبها في ذلك (78) ‎٠‏
واذا. نشأت نزاعات. وخلافات. بين المنشي * والمالك حول مبلغ التعويض عن
الاستملاك,» وكذلك. حول تقدير بدل الايجارء عندما يتعلق الامر بتحكير الارض2» لفترة
محددةء فان المحكمة المحلية هي التي تنظر فيها( ‎١‏ ) . ويجرى تحديد قيمة الارض
المستملكة بالجريدة الرسمية2 وبعد أن يو'خذ بعين الاعتبار ثمن الاراضي المجاورة
للارض المراد استملاكها. أما التحسينات التي جرت في الارض وفي المباني التي تقام
بعد .نشر قرار استملاك الارضء» فلا تو'/خذ في الاعتبار .عند تقدير قيمة الارض
المستملكة( ١م) ‎٠‏
وينبغي الاشارة.الىأن بمقدور المنشي ‎٠‏ مع مراعاة الشروط المحددة في القانون
التراجع عن استملاك أرض معينة أو جزء منها(؟4) . كذلك؛ اذا.كان المنشي*' غير
الحكومة أو المجالس البلدية أو المحليةء ولم يباشر العمل الذى يقتضيه المشروع خلال
ثلاث سنوات ... واذا لم تجد المحكمة سببا مقنعا للتأخيرء فيمكنها أن تقرر اعادة
الارض الى صاحبها. وان .كان .قد لحق ضرر بالارض بنتيجة التملك؛ فتحكم لصاحب
الارض بالتعويض عن ذلك. الضسرر( 45) ‎٠‏
من
ء ١ه‏
تاريخ
1986
المنشئ
أسامة حلبي
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Books كتب

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 59021 (1 views)