مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة (ص 48)

غرض

عنوان
مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة (ص 48)
المحتوى
ان أيا من الاهدات الائفة الذكر الواردة في المادة 15 المذكورة ليس فيها ما
يبرر التغييرات التي نفذت في القانون المحلي عن طريق الامرين اللذين أصدرمما
الحكم العسكرى ( الامر وجم والامر 594)ء وبالتاكيد ليس ما يبرر الاستخدام الذى تم
في القاتون الانف الذكر. ويكفي أن نذكر أن المادة 9و1(5) من معاهدة جنيف تحظر
نفل تسم من سكأن المحتل الى الارض المحتلةء ونحن نعتقد أنه عندما ينتقل
المستوطنون اليهود الى الضفة الغربية بمساعدة وبدعم من الحكومة والحكم الحسكرى,
وعندما تتحول نقاط الارتكاز العسكرية الى مستوطنات مدنيةء فان الامر يتعلق عندهما
" بنقل المدنيين " وهو الامر المحظور وفق المادة 1(55) الانفة الذكر. وعلى هذا فانه
عندما يستخدم الحكم العسكرى القانون المحلي بعد تعديله من أجل نزع ملكية الاراضي
التي تستخدم لاقامة المستوطنات وشق الطرق اليهاء وعندما يدعي الحكم العسكرى
كذلك أن احتياجات الجيش والامن اقتضت عملية الاستمالاك ( بدلا من الحديث عن
احتياجات الجمهور) فانه لا ينقذ عند ما تعهداته وفق المعاهدة»ء وانما يخل بواحد من
أحكامها.
وفي النهاية يبقى السوءال التالي : اذا كانت الاحتياجات العسكرية
والاستراتيجية تقتضي استملاك الاراضي. فلماذا يجرى استخدام القانون الذدى خضص
لاستملاك الاراضي للمشاريع العامة (لاحتياجات الجمهور ‏ الجمهور المحلي ) ‎٠‏ في حين
يوجد هناك طريق آخر منصوص عليه في المادة 08 من معاهدة لاهاى المتعلقة بوضع اليد
"لاغراض الجيش" ؟. نقول هذا دون أن نغيّر من موقفنا من استعمال المادة 6ه
المذكورة والتفسير الذى أ عطته المحكمة العليا في اسرائيل لهذه المادة. ففي رأينا لم
تخصص المادة المذكورة لوضع اليد على الاراضي والعقارات ‎٠‏
؟ ل الاستيلاء على الاراضي عن طريق الا علان عنها كاراضي دولة
ان الوسيلة الرئيسية التي يستخدمها الحكم العسكرى في الضفة الغربية من أجل
وضع يده على الاراضي التي يحتاجها لتحقيق السياسة التي تنتهجها دولة اسرائيل
7 ا
تاريخ
1986
المنشئ
أسامة حلبي
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Books كتب

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Not viewed