قتل الوزير زئيفي: تفاصيل العملية وأسرار صفقة التسليم (ص 42)
غرض
- عنوان
- قتل الوزير زئيفي: تفاصيل العملية وأسرار صفقة التسليم (ص 42)
- المحتوى
-
*مقابلة مع محامي سعدات
إلتقيت مع السيد احمد الصياد في 2006/1/15م: نقيب المحامين وهو المحامي الذي كلفته الجبهة الشعبية للدفاع عن
المناضلين الأربعة وأحمد سعدات وفؤاد الشوبكي حيث قال:
س: هل استندت المحاكمة الى قانون العقوبات العسكرية الفلسطيني لسنة 1969م؟
ج: قبل الاستناد الى القانون هو أي قانون قامت بتطبيقه المحكمة فإن ظروف وطريقة تشكيل المحكمة كانت مخالفة
حيث ان القانون يعني وحتى تتوفر مبادئ وظروف المحاكمة العادلة ان تكون هيئة المحكمة مشكلة من قضاة يعملون
بهذه الوظيفة او على اقل تقدير ان يكون قاضيا مزاولاً وممارسا لوظيفة القضاء وأن يكون باقي الاعضاء حقوقيين اما
فيما يتعلق بالقانون الذي تعاملت معه وطبقته المحكمة فان هذا القانون غير واجب التطبيق وغير ساري المفعول في
الاراضي الفلسطينية كون هذا القانون الذي وضعته منظمة التحرير اثناء وجودها في الشتات ولتنظيم وتفعيل
المحاكمات العسكرية بحق العسكريين المنظمين للمنظمة. أما منظمة التحرير قد عادت الى ارض الوطن فان المحاكم
سواء عسكرية او مدنية واجب عليها تطبيق القوانين سارية المفعول وما عدا ذلك يكون مخالفاً للقانون.
س: هل يعقل بشخص غير قانوني مثل العميد سامح نائب مدير المخابرات العامة ان يقوم بالدفاع عن
المتهمين الاربعة وهو ليس محاميآ ولا يحمل إجازة في القانون.
ج: اضافة الى كل ما ذكر فإن المتهمين ايضاً حرفوا عن التمثيل القانوني الذي يحافظ على حقوقهم الذي فعلها
القانون وإن اعتماد المحكمة لشخص غير مزاول المهنة للموافقة والمرافقة بالنيابة عنهم لا يصحح من الامر شيئآ بل
هي مخالفة واهدار حقوق المتهمين في ضرورة حصولهم على محاكمة عادلة.
س: هل قرار المحاكمة جاء مخالفا للاحكام والقوانين النافذة المعترف بها؟
ج: طالما ان هذه القرارات مبنية على إجراءات باطلة حتمآ سيكون قراراً باطلاً بل اكون غير متجنى على هذا القرار
ان قلت انه قرار منعدم ولا قيمة قانونية له.
س: لماذا لم تستطيعوا استئناف المحاكمة وإعادة محاكمتهم من جديد في محاكم نظامية؟
ج: انطلاقاً من إيماننا بان القرار الصادر هو قرار منعدم ولعدم وجوده. وبالتالي وإنطلاقآ من هذه القاعدة تعاملنا مع
القرار وكأنه غير موجود وإعتبرنا احتجاز واعتقال المتهمين كإجراء تم وإستمر بطريقة مخالفة للقانون. وبموجب
قرارات صادرة عن جهات غير مختصة فقد لجأنا الى محكمة مختصة وهي محكمة العدل العليا الفلسطينية وطعنا بعدم
مشروعية الإجراءات التي اتخذت بحق المتهمين الأربعة الأمر الذي يستوجب اطلاق سراحهم فورا وهذا قررته
المحكمة في كل من قضية أحمد سعدات وفؤاد الشوبكي.
س: هل امريكا سترفض إعادة المحكمة من جديد علمآ بأن السلطة الوطنية الفلسطينية أجرت إتفاقية مع
الجانب الأمريكي والبريطاني كي يقوموا بوضع مراقبين يشرفون على وجود السجناء في سجن اريحا؟
ج: ان استمرار احتجاز هذه المجموعة في سجون السلطة وتحت مراقبة امريكية وبريطانية هو اجراء له طابع
سياسي وليس قانوني ناجم من التفاهمات التي تمت: وإذا وزنا هذه التفاهمات مع المعايير والمبادئ للقوانين السارية
المفعول في الاراضي الفلسطينية فإننا نجدها مخالفة للقوانين.
س: كيف يمكن ان يحكم شخصا دون وجود لائحة اتهام بحقة تدينه؟
ج: المجموعة التي في السجن مقسومة الى فئتين وهم:
. الفئة الاولى: وهي مجموعة من الرفاق التي قررت المحكمة العسكرية الحكم عليهم بمدد متفاوتة استنادأ السى
التهم ولائحة الاتهام التي اصدرتها النيانة العسكرية في حينه.
78
55 الفئة الثانية : هي كل من سعدات والشوبكي فإن أجراءات الاعتقال التي اتبعت بحقهم هي إجراءات ادارية ولم
يحاكموا باي تهمة ولم يصدر بحقهم أي لائحةاتهام. والاجراءات التي اتبعت بحق كلا الفئتين يوجد فيها انتهاكا لمبادئ
القانون والعدالة وحقوق الانسان.
س: لماذا لم تقم السلطة الفلسطينية بالافراج عن المعتقلين الاربعة المتهمين بقتل زئيفي؟
ج: ان المشكلة الاساسية التي تواجه السلطة الفلسطينية في هذا الموضوع هو التهديدات الاسرائيلية المتكررة
باغتيال كل من تفرج عنهم بهذه المجموعة. وبالجهة المقابلة استمرارهم بإحتجازهم هو استمرار لمخالفة القانون
الامر الذي جعل من السلطة واقعة في حرج ومطب كبير لا يمكن الخروج منه الا بإحترام القانون والالتزام به.
9 - تاريخ
- 2008
- المنشئ
- روزا حسن حامد
- مجموعات العناصر
- Generated Pages Set
Contribute
Position: 59881 (1 views)