صامد الاقتصادي : عدد 42 (ص 5)

غرض

عنوان
صامد الاقتصادي : عدد 42 (ص 5)
المحتوى
/
.. .. الاولاد الذكورحق الانتقال مجانا الا ان الرزارر
5 و 5 بعاري
. ن الارادة السنيه ب 2 1 | 0
ملك لب ون وى حق الطلبوع شيل يو سور )دع توس
: هذا الح فلم يكن بون به إ, يوي والاخحت لام او لاب ثم صدرت ادادة سنية بتوسيع
9 1 زمل الشقيق والشقيقة وا" 3 ] ترم ذكرهم وفي سنة 0111/4 1 رقانون الاراضي
ا الانتقال وبقي مخصود © .... .ون قم اصحاب حق الانتقال الى ثمانية اقسا
يبين اصحاب حل انون الارث الانتاي ...إن وجة واصحاب حق الانتقال هه 7
امطلقة وفي سنة ‎35١‏ ...بريه "من هذه القائمة الزوج والزوجة واصحا لن هم :
دوا | الاخوة لاب © - الاخوة لام ,
اس الاب ع الاشقاء اوالاخوه ١ب‏ 0م
الاولاد من الجنسين ؟ - ل سم ح و الامر بتحويل الميري الى ملك اذ ان الملك هو الذي
إن من احية النصدرف كان ول لام بحذرعلى من بتع روي تاك المحاصيل 0ن
لاني 0 مهاس ). معينة تعينها الدولة اوان يعطيها لغيره لزرا يل العينة ادنر
حى الا ان يزرعها : صيل 051 عليها اوزرعها شجرا اورهنها اوبيعها واجراء اي تصرف قانوني عليها
تغيير طبيعة الأنضس ,يي" ذيها أو اخرا لماء من جوفها وان وجد شيئا مدفونا فيها فهو ليس له لان له
جارعم طريق الزراعة وكذلك ليس له زرعها شجرا لان الشجر يصيح ملكا ل ويغير من
ويمة الارضض الهو مارم بالمحافظة عليها ملكا وللحكومة حق قلع الاشجار التي تزرع في رصي .
ا : المنفعة فى الارض فاول حول كان ما نصت عليه
ثم احد المششرع (الذي هوولي الامر) يطلق يد صلحب ال في انه ليس لولي الامر قطع الاشجا
5 ناذا الصادر سنة 11717/4ه. والتى تنص على نه ليس ره جار
المادة 6؟ من قانون الاراضي ر ا في ددر مايه لماذا حدد ثلارة
الكمرة اذا زرعت من جانب المتصرف بالارض اذا مرعلى زراعتها مدة ٠د‏ ,0 ىح 2 ادريث
سنوات ذلك ان الشجر بعد مرور ثلاث سنوات يأخذ في | لانتاج وكانت الدولة في امس ‎١‏ جة الى .زيادة
الانتاج ورفع الدخل القومى للدولة وبمرور الثلاث سنوات تكون الاشجار ملكا لصاحبها والارض امير ية
ملك ماعة المسلمين ثم صدر منشورسنة 1:4ه. في 14 ايلول مؤداه ان على المأمور التروي قبل قطع
الاشجار المزروعة على الارض الاميرية ولول تبلغ الثمراي لم يمرعليها ثلاث سنوات ولا بد من استشارة
مجلس الادارة قبل القلع وكذلك صدر منشور مؤ رخ بشهرمايس سنة ١111ه‏ . ينص على ان الانشاءات
الى انشأت قبل سنة ١٠1ه.‏ تبقى على حاًا وتدفع عنها ضريبة معينة وكذلك الانشاءات الحاصلة
بعد ذلك ولغاية سنة ١111ه.‏ يصير التحقق منها فاذا تبين عدم حصول ضررمنها تبقى ولا تهدم اما البناء
وعند صدور قانون التصرف بالاموال غير المنقولة في ‎٠١‏ مارت سنة 1778 ه. وبالمادة الخامسة منه
«تعدل حق المتصرف في الاراضى الاميرية واصبح كالتالي :
يحق للمتصرف الانتفاع بالأرض عن طريق البناء والزراعة اوغرس الاشجار وما ينبت بالارض طبيعة
والسبب بذلك كما ذكر المشرع هوحكم الضرورة وان التقدم في الدولة تقتضى ذلك لان المتصرف هواعلم
بمصا حه وب| يقدر عليه من الاعمال فلا لزوم لغل يديه وتضبيع وقته في طلب الاذن بشأن ما يرغب بتحويل
الاراضى اليه لذلك الغيت المواد قوللا االاه م إلى ‎”٠‏ من قانون الاراضى الصادر سنة
4ه . وبذلك يكون ولي الامرقد اطلق يد المتصرف ف الارض الام بة واعطاه حة الانتقال مه
بعده الى ورته وبذلك يكون قد ملكه اياها ب) له لمتصرف في الارض الاميرية واعطاه حق الانتقال من
ن صلاحية تمليلث : 1 ‎١ ١‏ :
يرى المصلحة او الموجب بتمليكها له. من صلاحية تمليك الاراضي التي لعامة المسلمين الى من
د
الابعاد الحقوقية للاراضى والمياهة 5"
ثالشا: كان الشسرع ادولي الامريعتبر ما ينشا على الارض الاميرية باذن ولي الامر ملكا منفصلا عن
الارض التي هي ري ي ملكية عامة . وكان يصدر سند تسجيل في المنشآت التي على الارض الاميرية
على اساس انها ' وس تسجيل بالحقوق بالارض الاسير بة كل منهه| منفصل عن الاخر لاختلاف
طبيعة كل منبا ثم 0 رض اقيم عليها فتاخذ حكم ثم عدل ذلك بان الحق ما اقيم على الارض
للارض وبذلك صدر : العروف الارض وما عليها للارض وكذلك سمح قانون التصرف بالاموال غير
المنقولة للمالك التصرف | فة التصرفات مثل املك تماما من رهن ووضع الارض تامينا واخذها استيفاء
لدين وما الى هنالك من التصرفات الج تجوز للمالك ما عدا الوقف والوصية لم يسمح بها ولقد جاء القانون
الاردني والذي يسمح بتحويل الارض الاميرية الى ملك سمح بوقف الارض الامير ية بعد تحوها الى ملك
باذن ولي الامر اذا كان يريد وقفها على جهة بر ابتداء وانتهاء . ‎٠‏
من ذلك نرى ان ولي الامر باطلاق يد المتصرف بالارض الاميرية قد حوطها الى ملك ويؤيد ذلك قانون
الارث الانتقالي فهي اي الارض الاميرية ملكت الى المتصرف بها مع وضع شرط عليه هوعدم وقفها او
لقدذكرت ان الاراضي الي فتحت ابان الفتح الاسلامي والتي تملكها المسلمون بحق الفتح قد وضع
عليها الخراج وبقي غالبها في ايدي اصحاما لاستغلاها مقابل الخراج لانهم ادى الناس بطءيق استغلاها.
وللمحافظة على الرعيل الاول من المسلمين من الاشتغال في الزراعة وترك الجيش وادارة الدولة. وذكرت
ايضا ان ادارة الخراج انيطت بولي الامر على اعتبارانه هو الذي يدير شؤ ون المسلمين وان تلك الاراضي
سميت الاميرية نسبة الى امير المؤمنين الذي انيط به ادارتها. وقلت ان هذه الاراضى قد رأى عمربن
الخطاب الذي فتح معظمها في زمنه انها اراضي مغلة لازمة الوقف على المسلمين لضْمان الدخل والعيش
للمسلمين الذي منعهم من الاشتغل بالزراعة والخروج من المدينة مقر الخلافة وعين لهم الرواتب لذلك .
ولقد ذكرت ايضا ان الدولة العثمانية نظمت هذه الاراضى في سجلات واعطت اصحاب حق الاستغلال
سندات سميت طابو(اي تسجيل لحقهم) وذكرت كيف ان ولي الامربها له من صلاحية حول الاراضي
العقارات وذلك عندما ارادت حكومة الانتداب تنظيم سجلات الاراضي وحصر اصحاب حقى الملكية فيها
سجلت بعض الاراضي التي كانت ملكية عامة (00178111] ©|االاط ) سجلت باسم الدولة على اعتبار
انه 00173/17] ©5131 واعطت تلك الاراضي الى اليهود على اعتبار انها هي صاحبة الحق في التصرف في
ذلك وانها تتصرف حسب ما ترى وفي الحقيقة ان هذا التقسيم غير معروف في الشريعة الاسلامية التي
تحكم هذه الاراضي والتى هي ملك لجماعة المسلمين على مر العصور وان الشريعة الاسلامية لا تعرف
ملكية الدولة للارض اذ أن الاراضى لاومة للمسلمين والملكية العامة لهم جميعا وليست للدولة وان قيد شيء,
في زمن الاتراك على اسم الدولة فهذا يعني انه متهممه2] ءأاطناظ لانه لا
يعرف في الاسلام ملكية الدولة لشيء لان الدولة منهم ولا تخرج عن جماعة المسلمين والمعاهدين وهي
كشخص اعتباريي لا تملك شيكيا لذلبك فانما اععلى الممهماجيرين الووصيد في لول الانتياواب كان مات
المسلمين ومن حقهم ولقد اغتصب واعطى الى غيرهم بدون حق . وانه اذا ما سجل شيء في زمن الاتراك
باسم الدولة نا دي اللي بولك فيل عن تكو اناب بالسماج لخو
اصحاب البلاد بالاقامة مها ولا حق لهم كذلك في نزع ملكيتهم واعطاءها الى مهاجرين جدد اجانب غير
مسلمين وكذلك نشب نزاع اخر بالنسبة للاراضي الاميرية ولن تعود ملكيتها هل هي للدولة ام لمن هي
05771 ‏ب‎ 6١
تاريخ
أبريل ١٩٨٣
المنشئ
مؤسسة صامد
مجموعات العناصر
Generated Pages Set

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 1074 (10 views)