صامد الاقتصادي : عدد 42 (ص 8)
غرض
- عنوان
- صامد الاقتصادي : عدد 42 (ص 8)
- المحتوى
-
_ححوة009
صاما الاقتصادي و37
ف ودائرة الا وى والمحكمة الشرعية كل منى) يلقي المسؤ ولية
روظلمها قد اندثر واصبح ملكا بلس . وووىاة لاد اف على المتولين الذين يديرون الاوقاف م 54
: 5 زم مدير الاوقاف ؛ .. - ملكا ,التصرف اوالتواطىء زر للاتبتهم
الاخسر. ولايد نا ويناب الويف حتى لا تتسرب لتميتج ولي الاوقاف وضع تيا ب ملك
ومراقبة ما يخصل ع 7 : يع يفرض على الاوقاف وضع احتياطي اجبا
جب ان يسن تشر 1 جباري م.
زقطة أخخرى بالنسبة لعبارة ال 2 ا ينشأ لهذا الغرض بحيث يصرف منه على عمارة | و
700 إن إوان يكون وسيلة لحبس
وسيلة لتجميد العقارات د ا .)م 7 : ِ
ارات لوقف اواستضلاها ف سي ريو مها وعود بالخير على اصحاب الا 0
:: واأءص ذ وببعها بحجة عد الفائدة :
ا قف والتصرف بها وب .00-6 * ا 5 لاواة وات ١ ال 07 8 :
ميك من البدع الي ابتدعت لتحويل تلك الاوقاف الى املاك وتسرها الى لغير مثلما حصل في فلسطين
ايام الاحتلال البر يطاني وما بعد ذلك .
ركن الوقف
التصرفات ان كانت عقودا فاركانها الايجاب والقبول. وان كانت اسقاطا فلا تحتاج الى القبول. وحيث
ان الوقف من قبيل الاسقاط فيكون ركنه الايجاب فقط اي انه تصرف بالادارة المنفردة . ولذلك ينعقد
الوقفت بصدور أى لفظ يدل على نية الواقف في اقامته مضافة الى محل قابل الحكم الوقف وان يكون الواقف
املا لذلك . اذا قال شخص ارضي هذه صدقة موقوفة على الفقراء مثلا وتوفرت سائر الشروط انعقد
الوقف بمجرد هذا القول بدون الحاجة الى قبول احد.
حكم الوقف
ْ الحكم هوالاثر المترتب على الوقف فمتى انعقد الوقف صحيحا ترتب عليه زوال ملك الواقف وبع
ذلك اليه اد دو الززرف سايم ان لاي شسقصض أن يتصرف في الموقوف تصرنا بذير
من طبيعته فلا يباع ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولكنه يؤجر لان الايجار تمليك المناذ ض والمناة
الفصردة في الاوقاف . يرهن ولا يورث ولكنه يؤجر يجار تمليك المنافع يعوص والنائع هي
لزوم الوفف
ذهب الامام ابو حنيفة الى ان الوفف غير لازم الا بصورة استثنائية وهى ان يحكم بلزومة حاكم .
ثانيا: ان يخرج الوقف محرج الوصية /
الثا: ان يجعل ارضه مسجدا ويأذن للنا
نال ٍ:. 5 1 8 -
و لعي 4 بلة وار 1 : 0007 0 3 حرى من 8
اف 60 لبي يوسب ونحمد من اصحاب ابي حنيفة فترى بان الوقف لازم لا يستطيع الواقف
«7د -
7 ص0
الابعاد الحقوقية للاراضي والمياه١ /ا
ل س0
ثانيا: ان يكون معلوما وقت الوقف.
ما يشترط في الواقف وصيغة الوقف
اولا : ان يكون حرا اهلا للتصرف.
ثانيا: ان تكون الصيغة منجزة .
ثالغا: ان لا يكون الوقف مضافا الى ما بعد الموت .
رابعا: ان لا يقيد الوقف بمدة.
خامسا: ان لا يكون في الصيغة خيار شرط.
سادسا: ان تكون الصيغة مشتملة على التأييد.
الاوقاف غير الصحيحة
لسسسشششمة
ولقددرج الفقهاء في اخر عهد الدولة العثمانية الى تقسيم الاوقاف الى اوقاف صحيحة واوقاف غير
صحيحة اما الاوقاف الصحيحة فهى التى تكلمت عنها سابقا وهى ما يملك المالك عند الوقف.» الرقبة
والمنفعة, وهى لا تظهر الا في العقارات لانه يتصور فيها رقبة ومنفعة . اما المنقولات فلا يتصور فيها رقبة
ومنفعة لذلك فهى ليست مجال بحث في الاوقاف الصحيحة وغير الصحيحة .
لذلك لا بد لنا ان نستذكرما شرحته سابقا بخصوص الاراضي الاميرية التي اوقفت على المسلمين
وانيطت ادارتها بامير المؤمنين فالرقبة فيها ملك عام لجميع المسلمين لا يستطيع الامام التصرف بها . اما
المنفعة فهى خاضعة لما يراه امير المؤمنين وله التصرف بها بي| تستلزمه المصلحة العامة للمسلمين وله تمليكها
لمن يشاء في حدود ا لصلحة العامة . وقد رأى بعض السلاطين تخصيص منافع بعض الاراضي الامير ية:
على بعض جهات البر فوقفوا منافع تلك العقارات عليها ولا كان سلاطين بني عثمان يتبعون مذهب ابي
حنيهة الذى تشترط لصحة الوقف ان يكون الموقوف عقارا ولا كانت المنفعة المناط بها التصرف بها غير عقار
ووقفه لها سموا ذلك وقف غير صحيح بينم هي الناحية الشرعية هووقف صحيح لان ا منفعة مال اوتقوم
بحال فيا دام يجوز وقف المنقولة اذن يجوز وقف المنفعة التي هي من خصوصات الارض وملحقة بها فيجوز
وقفها | يجوز وقف المنقول لذلك لا لزوم لتسمية هذا الوقف غير صحيح فكيف يكون وقفا وغير صحيج
وان ذلك غير صحيح . حسب ما الزم السلاطين انفسهم به وهوغير لازم فهووقف صحيح لازم يأخذ
حكم الوقف العادي وهذا ما سارعليه السلاطين فهم بعد تمليك المنفعة للشعب في الاراضي أ قوفة اخذوا
بدل المنفعة وسلم الى الجهة الموقوف عليها الوقف فهو مال دائم لان الارض لا يمكن ان تزول الى ان يرث
الله الارض وما عليها. ولا ينقص من ذلك اشتراط ولي الأمرعلى الشعب عدم وقف الارض الاميرية
وذلك لانه يجوزلولي الامرعند تمليك اي شخص منافع بشروط معيئة ان يشترط عليه عدم وقف تلك
المنفعة لانه لا يوجد مايمنع من ذلك شرعا. لذا نرى آن الاوقاف غير الصحيحة هي اوقاف عادية
وتسميتها بغير الصحيحة هو جرد اصطلاح . - هو جزء من
- صامد الاقتصادي : عدد 42
- تاريخ
- أبريل ١٩٨٣
- المنشئ
- مؤسسة صامد
- مجموعات العناصر
- Generated Pages Set
Contribute
Position: 1600 (14 views)