صامد الاقتصادي : عدد 42 (ص 9)

غرض

عنوان
صامد الاقتصادي : عدد 42 (ص 9)
المحتوى
صامد الاقتصادي 73
ورد في المادة ‎١1/١‏ من المجلة تحديد الاراضي المتروكة كما يلٍ :
هي الاراضي القريبة من العمران تترك الى الاهالي مرعى ومحتصدا ومحتطبا ويقال لما الا |.
: ومن 5
يعتبر مالكا وليس له اية حقوق. وقد تكون الى عموم الناس وبذلك يكون للعموم الحق 0
الحدود المخصصة لا تلك الاراضي اذ لا يجوز لاحد أن يختص بها لوحده ولا يجوزتملكها فر
اولا : انه لا يمكن لاحد ان يحدث فيها ابنية اوان يغرس فيها اشجارا وان فعل احد ذلك بهدم البناء
وتقلع الاشجار.
ثانيا : لا يمكن ان يفرز منها اي قسم ويخصص لاي فرد واذا ما خالف اي فرد هذه القاعدة فيحق لاى
فرد اخبرله حق في تلك الاراضي منعه سواء اكان الافراد مجتمعين اومنفردين وهي لذلك لا تباع ولا تشترى
ولا يحدث بها اي حدث جديد وقد يضع ولي الامر عقوبة لم يعتدي عليها. وكذلك لا يسري مرور الزمن
بحق تلك الاراضي ورد ذلك بالمادة ؟ ‎٠١‏ من قانون الاراضي العثاني وكذلك المادة ‎)١1537/8(‏ من المجلة.
الاراضي الموات
ورد تعريف الاراضي الموات بالمادة 5 والمادة ‎٠١7‏ من قانون الاراضى . وتنص المادة ستة (الاراضي
الموات اذا كانت ليست في تصرف احد من الاشخاص ولا متر وكة وممحصصة للاهالي في المحلات البعيلة
عن القرى والقصبات بدرجة لا تسمع بها من اقاصي العمران صيحة الشخص الجهير الصوت يعني الخالية
التي تبعد عن اقصى العمران مسافة ميل ونصف تحمينا يعنى مقدار نصف ساعة) وكذلك نصت المجلة في
المادة ‎١777١‏ (الاراضي الموات هي الاراضي التى ليست ملكا لاحد ولا هى مرعى ولا محتطبا لقصبة اوقرية
وهي بعيدة عن اقصى العمران يعني ان جهبر الصوت لوصاح من اقصى الدور التي في طرف تلك القصبة
اوالقرية لاا يمسمع منها صوته) .
وتنص المادة ‎٠١‏ (المحلات الخالية التي لم تكن في تصرف احد بالطابولوم تتخصص من القديم لاهالٍ
القرى والقصبات. وتبعد عن القصبة أو القرية بدرجة لا تسمع بها صيحة الرجل الجهير من اقصى
العمران كالجبال والقفار والبعول والبلال والمراعي هي الاراضى المواث ويمكن لصاحب الضرورة ان ينقب
في مثل هذه الاراضي ويتخذ مزارع باذن المأمور مجاناً على ان تكون رقبتها عائدة الى بيت المال. والاحكام
القانونية المرعية الاجراء في حق سائر الاراضي المزروعة هي جارية تماما في مثل الاراضي ايضا. وان اذا
كان احد يأخذ اذنا من المأمور على ان ينقب محلا على الوجه المحرر ثم لا ينقب ما يتفوض به ويتركه على
حالة ثلاث سنوات بدون عذر صحيح يعطي لغيره واذا كان احد ينقب بدون رخصة ويتخذ مزارع في مثل
الابعاد الحقوقية للاراضى والمياه8/
من ذلك نرى ان الاراضي المتروكة هي ملك للمدن او القرى وهى المرافق العامة لتلك المدن او القرى
وتكون الملكية عامة فيها لصالح اهل هذه القرية اوتلك ولا يحق الا لاهل المكان المخصص له المرفق
استعهاله ولجميع اهل هذا المكان نع غيرهم من الاستفادة منه لانه بخصهم جميعا ولهم الدفاع عنه وهي
اس ا بن الذين ملكوها بحق الفتح وثانيا اهل المكان الملخصص نفعها
له باذن السلطات اوولي الامر. ولقد قامت حكومة الانتداب بتعيين الحدود بين القرى وذلك لفضص
النزاعات بينهبا وحددت حدود كل قرية مما يؤيد ملكية اهل القرية العامة لمرافقها داخل حدودها ولا يجوز
لاحد ان يدعي ان تلك الاراضي لا مالك لها لاءها ملكية عامة ومرافق عامة لا يجوز لسلطات الاحتلاله
الاعتداء عليها لان يدها على البلد يد عارضة وليس لما حق في نزاع المسلمين اواه. ل القرى في ملكياتهم
فهي ملكية خاصة لعموم اهل القرى.
اما بالنسبة للموات فهي ملكية عامة ايضا للمسلمين وهى احتياطى هم لاستيفاء حاجتهم من الارض
واستيفاء مستلزمات التطور والتكاثر الطبيعي لاهل البلاد وليس هومالاً مباحا بلا اصحاب بل ان اصحابه
هم عامة المسلمين الذين اكتسبوه بحق الفتح فلا يحق لسلطات الاحتلال الادعاء بانه ملك للدولة فه)
الدولة ال شخص اعتباري تمثل سكان البلاد بخصوص الادارة لا بخصوص الملكية . ولقد نص القانون
من هذا نرى ان الملكية غير التامة تشمل:
3 الاراضى الاميرية
> الاوقاف
ا الاراضى المتر وكة
الاراضى الموات
وبذلك تكون الملكية العقارية اما ملكية تامة يكون المالك فيها مالكا لرقبة والمنفعة اوملكية ناقصة يملك
امالك فيها اما الرقبة واما المنفعة وبذلك تكون العقارات:
عقارات ملك
عقارات امير يه
- عقارات موقوفه
عقارات متر وكة
عقارات موات
حا »مه > حم ©
خ* نه
تاريخ
أبريل ١٩٨٣
المنشئ
مؤسسة صامد
مجموعات العناصر
Generated Pages Set

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 1679 (13 views)