صامد الاقتصادي : عدد 42 (ص 18)

غرض

عنوان
صامد الاقتصادي : عدد 42 (ص 18)
المحتوى
ب ز بدون الممصول على اذن من المحكومة سواء اكان في
ر 5 0
على ان البحث عن المع ادنب وس له ,الول على رخخصة من الحكومة اما في حالة الاحتلال و
امدق في التعدين حسب قوانين البلد قبل ا لاحتلال وليس للدول
الجيلة منعها ما دامت احوانها متمشية حسب القوانين نإن المحلية على
تلك الشركات .
00 ت ال طرأت التقدم ا فتدهض 2
نه نظا للظروف الحالية نظرا للتطورات التي طرأت على م العلمي فقد و قيد ,1م
0 العير فى بعض القوانين با يتلائم ومتطلبات العصر. فنص مثلا في الكانرن لمان
على المدبد ف المادة ‎8٠0‏ الفقرة الثانية (ملكية الارض تشمل ما فوقها وما تحتها الى الحد المفيد في
م علوا وعمقا) وذلك حتى لا يقوم امالك بمنع مرور الاسلاك الكهربائية او التلغرافية او التليفونية
009 مادامت لا تسبب له اي ضرر. وكذلك حتى لآ يملع تحليق ابطائرابت فوقو الاراضي الخاصة
على مسافة من العلوببحيث لا تحدث ضررا وكذلك ني العمق فقد وصل التقدم العلمي الى تيسير طرق في
الانفاق ومركبات تحت الاارض فاذا كانت هذه الطرق وتلك المركبات تمرئي املاك خاصة دود حصول اي
ضرر فلا يحق لصاحب الملك الخاص منعها .
الملكية والحق في استقبال وتخزين مياه الامطار والحماية من اضرارها
من الاشياء ما تغبت له صفة المالية فيعد مالاء ومنهباما لا تثبت له هذه الصفة. وهذه الصفة تبت
للشىء بتعارف الناس واتخاذهم له مالا يتعاملون ”0# به ولا يتحقق ذلك الا اذا تحقق فيه حيازة
واختصاص لان ذلك هو الذي يقوم عليه التعامل فيا حيز كان تملوكا وما لم ز كان مالا مباحا غير تملوك.
والمباح لا يتصور فيه التعامل بين الناس لانه للجميع فلا يمنع ولا يعطي ‏ وان الحيازة اوالااختصاص هوما
يعبر عنه بالملك اوالملكية .
فقد عرف القدسي في كتابه الحاوي الملك بانه الاختصاص ال حاجز ومعنى ذلك ان ملك الشيء هو
الاختصاص به اختصاصا يمنع غير مالكه من الانتفاع به اوالتصرف فيه الا عن طريق الغارع؛ فكان لمالكه
القيرة الت وضع بها غيره من التصرف فيه والانتفاع به الا عن علريقه , والاباحة خلاف الملك ولا يسمى
المباح له مالكا ولآ يعد الاختصاص بالمنفعة ملكا الا آذا ثبت بسبب من الاسباب التى تفيد الملك . لان عق
المباح له رهن بارادة المبييح وله انباؤه اذا اراد. من ذلك نرى ان الملك اوالملكية هى الاختتصاص وام
والتعامل. اما فقهاء القانون الوضعي فقد عرفوا الملكية بانه هوحق الاستئثار بالاستعمال والاستغلا
والتصرف على وجه دائم كل ذلك في حدود القانون .
/ ان الفقهاء 7 الر يعة الاسلامية الى استثناء الماء الذي ينبع من الارض وذلك لعموم
وده 00 واو الماء والكاذ والنار» «#*7» رواه امد وابوداوود عن ابي
وبع خاختالى لسعب رسو الله صلى الله عليه وسلم ورواه ابن ماجه من حديث ابن عباس وزاد
م دعن ابي هريرة عن لنبي صلى الله عليه وسلم قال «لا يمنع الماء والكلا والثار .
فليس يملك ش ءمء ذلاء 57
‎١‏ 9 نيه من 1 ل بال راز وفلكه بالاحرا ازمحل اجماع الفقهاء. ومياه الامطار هي مياه
رض ملك شخص معين فاذا ما استعمل اي وسيلة لاحراز الميأه مثل
الابعاد الحقوقية للاراضي والمياه١‏ 4
بكر او حوض اواي وسيلة اخرى اصبحت هذه المياه ملكية خاصة بالاحراز وتصبح لها حماية الملكية الخاصة
وتتخذ احكامها. اما مياه الامطار التي تنزل الى الارض وتتخذ مجرى ها في | راضي العامة فهي تأخذ
كحكم الارض التي تجري فيها فيما انمهالم تحرزني الاراضي الخاصة وبوصوها الى الأراضي العامة تأخذ
حكمها وتصبح ميآه عامة مثل مياه الانهار والبحيرات فهي تخضع لما يخضع له المال العام من تنظيم . ولولي
الامرحق تنظيم الاستفادة من الاموال العامة با يتفق مع لمصلحة العامة . اما اذا كانت المياه في مجاري
خاصة تمر في ارض مملوكة لفرد اوجماعة فهي ملك خاص وتأخذ حكم الاموال الخاصة لانها احرزت
بالمجرى الخاص .
اما فيما يتعلق بتخزين المياه «27*4 فانها تأخذ حكم التصرف بالمال الخاص اذا كانت قد اصبحت مالا
خاصا فللافراد الحرية في التخزين واختبار طريقته وذلك طبعا في حدود القواعد العامة بحيث لا تؤدي
الطريقة بالضرر بالغير . اما المياه العامة فلولي الامر اختيار السبل لتخزين مياه الامطار وفقا لمصلحة عامة
الشعى وبالطرق التِى يراها ناجعة لتحقيق مصلحة الجاعة . اما الحماية من اضرار مياه الامطار فان ذلك
تعود سّ صاحب الارض فيقع عليه تبعا لقاعدة الغرم بالغدم الرقاية من الضرر الذي يمكن ان ينتج عن
مياه الامطار من اضرار اما الآضرار التي تسببها الى الاملاك العامة فان لولي الامر حماية الاملاك العامة من
الاضرار التي يمكن ان تنتج من سقوط الامطار با يتفق وصالح الشعب الذي يمثله ولي الامر.
منسع جرف التربة واصلاح الآراضي الحبلية والاودية واقامة الخزانات والسدود المائية واحكام محريج
الاراضي ومياه الينابيع
التربة هي قسم من الازض وتتبع في حكمها حكم الارض فاذا كانت املاكا خاصة فعلى من تعود اليه
وهو طبعا 0 لاحكام المصلحة العامة واعتبار الارض من الثروة القومية ويجب عليه المحافظة عليها تيعا
لواجبه بالمحافظة على الثروة القومية» حتى ولوكان لا يرغب في المحافظة على ثروته الخاصة لذلك لا يمنع
فقهاء الشريعة الاسلامية من نزع ملكيته لهذه الشروة اذا تصرف بحيث يضر بالمجتمع ووسائل تنميته
ويعمل على اضعاف الانتاج .
اما اذا كانت ملكية عامة فولي الامرهوالمسؤ ول عن حفظها وصيانتها من التلف فاذا قصر فهوغير جدير
بتحميل مسؤ ولية الامة ويجب ان ينحى من ولاية الامر. وذلك لان للملكية وظيفة اجتاعية لانها ليست
ميزة ولا حقا مطلقا للفرد بل يقوم المالك فيها مقام المجتمع فيا يليه من المال فيجب عليه ان يراعي في ادارته
وجهة لا تضر بالمجموع . ا
ومن هذا يتبين ان الولاية العامة للناس هي الاصل. وان اختصاص اي انسان بشىء منه نتيجة سبق
يدم اليه م يكن الآ في اطار هذه الولاية ونتيجة وثمره لها وكان بحكم ذلك كمن تلقاها عن المجتمع الذي
كان له ابتداء الولاية العامة على جميع ما ظهر على الارض من معادن ونبات وحيوان» فاذا ما اهمل صاحب
الارض ارضه بحيث خربت واصبحت ارضا غير صالحة للزراعة (اي ارض موات) تأخذ حكم ارض
الاراضي العثماني وقانون الاراضي للموات الفلسطيني والاردني ايضا.
ايحت ينان يي بايد ا
10 121 1 1 1 1 ذ 1 ذ |[ ذ|[ذ[ذ[ذ[ذ[ذأأأ أ[ تت سس ا 0
تاريخ
أبريل ١٩٨٣
المنشئ
مؤسسة صامد
مجموعات العناصر
Generated Pages Set

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 1315 (9 views)