صامد الاقتصادي : عدد 42 (ص 20)

غرض

عنوان
صامد الاقتصادي : عدد 42 (ص 20)
المحتوى
صامد الاقتصادي 44
الضفة الغربية من الاردن بالاضافة الى قانون مراقبة المياه رقم ‎"١‏ لسنة 1461 وا1:+ في الجرير !
رقم ‎1١4‏ تاريخ 1407/1/15» وينص القانون على اعطاء مدير دائرة / بيلة الرسير
وان من بريد ان ينشىء أي مشروع للري عليه الخصول على ترخيص من المدير ويوافق ادير على ذلان
اذالم يتعارض هذا المشروع مع اي مصلحة عامة اوخاصة. ومن حق المدير في سبيل تنفيذ مشار |
ان يقطع الماء اوينقصه عن اي مشروع ري في منطقة ري بشرط ان يد تعويضا لصاحب المشرو لك
تضرر بسبب فعل المديرما لم يظهر آل امتضرر يستطيع “جنب الضرر علامه في الوقت المناسب بور
ار
ثم اعطى ا مدير صلاحية توزيع مياه على كل قطعة وعلى من يرى نفسه مغبونا الاعتراض |
خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق الجدول ويبث المديرنني الاعتراض ويكون قراره نهائي . لى 70
اصلاح الاراضي الجبلية والاودية
تمنازفلسطين بنضاريس طبيعية متغيرة بحيث تكثر فيها التلال والوديان وليس فيها الا سهولا ضيقة
وعدد قليل جدا من السهود الصغيرة والتي تأتي بين سلسلتين من التلال اوالجبال فيكثر فيها التلال (الجبال
الصغيرة) والاودية. ولا كانت الجبال والتلال منحدرات وتتأثر تلك المنحدرات بالامطار عند تساقطها
بحيث تنحدر ا مياه وتنجرف معها التربة لذلك كان المحافظة على التربة ليبس بالامر السهل اوالبسيط
لذلك وجب عمل السلاسل والوسائل الكفيلة بحماية التربة والمحافظة عليها. وبسبب الفوضى والاهمال
والظروف الصعبة التي كانت تمر مها بعض البلاد العربية في العصور والازمان الغابرة ادى ذلك الى انجراف
كثير من تراب تلك التلال والجبال الى الاودية المحيطة بها والى عدم صلاحية كثير من تلك التلال ا
الجبال الى الزراعة؛ وكذلك رغم ان رعض الاودية قد جرفت ها تربة التلال او الجبال الا انها من الضيق
بحيث اهمل اصحابها زراعتها وبذلك كثرت الاراضي البور؛ اوالموات وحرصا من الاسلام على المصلحة
العامة فانه اعتبر الاراضي البور(اي ال موات) التي لا تزرع مالا مباحا تكون ملكا لمن استصلحها وزرعها
فقال صلى الله عليه وسلم (من احيا ارضا مواتا فهي له) ويبذه القواعد تشجع المسلمون على استصلاح
الاراضي مما ادى بالنتيجة الى زيادة الاراضي الزراعية والدخل القومي ورفع مستوى معيشة الاراد وزيادة
العمالة بين الناس» فنرى المشرع لذلك قد كافا المسلم المجد المجتهد الذي قام باصلاح الارض بتمليكه
لهاء اما الذي نكون في يده ارض ويهملها حتى تصبح غير صالحة للزراعة (اي بور) فتصبح مالا عاما
للمسلمين مباحالمن اصلحها فهريعاقب على اهمال آرضه باخراجها من ملكه . وهذا ما سار عليه قانون
الاراضي العشماني المأخحوذ من الشريعة الاسلامية, اذا اعتير الاراضى الموات ملكية عامة لجميع المسلمين
اكتسبوها بحن الفنح وتصبح هذه املكية العامة خاصة اذا ما قام احدهم باصلاح الارض ثم ترجع الى
الملكية العامة اذا ما اهمل احد المسلمين ارضه بان اصبحت مواتا. ولقد اخذ القانون الفلسطيني بنفس
احكام القانون العثماني بالنسبة للارض الموات الا انه قيد ذلك بالاذن من مدير الاراضي وكذلك فعل
القانون الاردني 7 نع تملكها الا بذلك الاذن ورب يكون طلب الاذن للتنظيم وحصرا لنزاعات لي
استبلاك الرافي . ات عن طريق الاستصلاح وربم) يكون منع المسلمين من ممارسة حقهم استعدادا
الابعاد الحقوقية للاراضي والمياءه 8
المياه الحوفية
المياه الجوفية هي مياه الامطار التي تتجمع في جوف الارض وذلك ان المطر عندما ينزل من السماء تقوم
الارض بامتصاصه ويمر عبر الطبقة الترابية بعد ان تمتص ما يكفيها الى الطبقة الصخرية ثم يمربين
شقوق الصخور ويستقر في جوف الارض في الفراغات بين الصخور وعندما يزداد تجمعه قد يجد طبقة رقيقة
من قشرة الارض فيخرج الى سطح الارض مكنا الينابيع وقد تكلمت عنها سابقا. وقد لا يستطيع الماء
0 من جوف الارض بل يستقر هناك هذا ما يعرف بالمياه الجوفية. وكذلك هنالك نظرية اخرى في
تكون المياه الجوفية وهي ان منطقة الشرق الاوسط هذه والتي تقع فلسطين ومعظم البلاد العربية ضمنها انه
كانت في العصور الجيولوجية الاولى مغمورة بالمياه واثناء هذه الفترة تكونت المياه الجوفية بالاضافة الى تمولها
من مياه الامطار. على اي حال وبالاستقراء اولا ثم بتطور العلوم والاختراعات ثانيا استطاع الانسان ان
يكتشف المياه الحوفية ويحاول الاستفادة منها في ري الاراضي الزراعية فكان في اول الامر يحفر الحفر العميقة
اي الابار بالقرب من مكان تجمعها فتسير في تلك الحفر وتتجمع ويقوم هو بنقلها بالوسائل المتوفرة لديه الى
الاراضي الزراعية ويسقيها. ثم تطور الامر واخذ يستعمل الاللات الحديثة ف الكشف عنبها ومكان تجمعها
بكميات وافرة والوصول اليها واستخراجها واستعماللها في سقي الاراضي والمزروعات اومياه للشرب وفي
مختلف الاستعمالات.
اما ببخصوص ملكية هذه المياه فقد تكلمت عنها بخصوص ملكية المياه بصورة عامة وهى اساسا لمالك
الارض وهنالك بعض التقييدات على حرية الملكية هذه قد اشرت اليها فيها سبق وكذلك اشرت الى
القوانين التى تحكم الاستفادة من هذه المياه الا وهو القانون رقم ‎١7‏ لسنة /14179 من مجموعة القوانين
الفلسطينية والذي لا يزال ساري المفعول على الضفة الغربية ولقد لخصت فيم| سبق اهم احكامه وكذلك
قانون فحص المياه رقم "ا لسنة ‎١478‏ من مجموعة القوانين الفلسطينية الذي لخصت ايضا اهم احكامه
عند التكلم عن المياه بصورة عامة . ثم قانون مراقبة المياه الاردني رقم ‎)7١(‏ لسنة ‎١461‏ ويشبه في بعض
احكامه القانونين السابقين الذين اشرت اليهما.
حق الاولوية ف ذلك. فانه كما ذكرت بان المسلمين الفامحين الاوائل لهذا البلد وقد اكتسبوا ملكية اللارض
وما في جوفها وما فوقها من اشياء ومن جملتها المياه ولا كانت المياه شركة بين المسلمين لذلك فهم فيها مع
مراعاة الظروف سواء . لذا نرى ان مياه الينابيع والأنهار ملكية عامة للجميع وحق الانتفاع بها للجميع
ونرى كان اليعون المتفجرة تسقى المزارعين اصحاب الاراضي كل حسب حقه في الارض وان لولي الامر
حق تنظيم ذلك وقد نظمت تلك الامورمنذ العهد العثمان ووزعت المياه على الاراضي حسب نظام معين
اتفق عليه وهي سارية للان وان من يرى نفسه صاحب حق ومغبون عليه التوجه الى مديردائرة الري
والقوى المائية لاثبات حقه حتى يدخله بتنظيم توزيع المياه اوان يطلب الى المديران يكون من اصحاب
حق الانتفاع بالمياه الجارية بأي مشروع قائم فاذا أعطى هذا الحق على حساب اراضي اخرى وجب
تعويض اصحاب تلك الاراضي الذين شاركهم حقهم في المياه.
والمفروض في ولي الامر او المنظم لاستغلال المياه ان يعتبر جميع اصحاب الحقوق سواء وان يكون تنظيم
هذه الحقوق حسب حاجة الارض وبمقدار و بالتساوي عند تساوي المراكز القانونية وان لا يكون هنالك
محاباة لان المسلمين متساوون بالحقوق والواجبات ولا تفضل الا لسبب مشروع؛ وحق الارتواء هو لجميع
الاراضي وعند عدم الكفاية توزع على الاراضي بالتتساوي لان مهمة ولي الامر العمل للصالح العام
ا
تاريخ
أبريل ١٩٨٣
المنشئ
مؤسسة صامد
مجموعات العناصر
Generated Pages Set

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 1406 (15 views)