الهدف : 126 (ص 6)
غرض
- عنوان
- الهدف : 126 (ص 6)
- المحتوى
-
5
نصن الد قناع القائْون امكام محكمة التسبكيز
« الرواع : © لايوهد نئصن دتائونيت يسمح للنيابجة
ه] يوم الائنين الماضي اقتيد الرفيق غسان كنفاني » رئيس تحرير ١ الهدف »
لوت امسؤول الى
مستشفى سجنعبدا لقضاء مدة خمسةعشر يوما »
تنفيذا لحكم اصدوته محكمسا المطوعات » بتهمة قدح وذم ملك عربي هو
الملك فيصل ,مل كالسعودية » والملكحسين ملك الاردن ٠
وتشكل المرافعة الم
بصفتها مرجعا استئنا
قدمها الاستاذ المحامي جوزف مفيزل امام محكمة التمبيز
يا لقضاياالمطبوعات وثيقة مهمة لالقاء الاضواء على الناحية
القانونية والسياسية منالمحاكمة » ويسبب اهميتها هذه » كمناقشة للظ
اهرة ذاتها
اكثر مما هي مناقشة لحالة محددة » نرى ضرورة نشر اهم مقاطعها » بعد حذدف
الاستشهادات القانونية الصرفة ٠
وفيما يلي نص الرافعة التي القاها الاستاذ جوزف مفيزل امام محكمة التمييز
في ٠١ تموز الماضي ٠ « الهف »
من المتانف : فسان كنفاني المسؤولين يدخل في مبدا صلاحية النيابة العامة
ند المتاأنف : الحق العام . بالادعاء حكما ام انه يدخل في الحالات الاستثئانية
وكيله المحامي جوزف مفيزل .*
عطفا على مرافعتنا الشفوية
تاريخ )8-1 - 1991 تبدي :
م اولا : ضرورة كف التمقبات عن المستانف
لفتدان حق النياية المامة بالادعاء :
١ ل من البادىء العامة أن الثيابة العامة
عند وقوع فمل يعتبر جرما ب تحرك دعوى
الحق العام حكما بدون تدخل المتضرر »© ولا يشل
عن هذا المبدا الا بنص قانوني صريح ٠.
؟ ل وقد عدد قانون العقوبات اللبنائني
الحالان آلتىي بتعلق تحرك دعوى الحق المام
على شكوى المتضرر » واهم تلك الحالات :
النادة 6هه ( في ايذاء الاش ماص ااذي لا بنجم
عنه تعطيل المتضرر عن العمل لمدة تزبد عن عشرة
ايام ) المادة 8ه ١ في 'لذم واتقدح ) المادة
7 ( سرقة المحصولات ذ'ت التلبءة الالفوئنة )
المادة 104 ( تسلمم "انضاعة مع حق الخبار )
المادة 801 ( استممال اثساء ا'شير دون حق )
الادة مها ( تسلمم أ(يف"عة مع حق الخيار )
المادة .51 ( انخاذ واسطة نقل«الفش ) المادة
١ ( سوه الانتمان ) المادة 3175 ( اخللاس
شيء منعول دخل في حيسازة ااختلس غلطا او
بصورة طارئة ) المادة)1ل! ( الكراحمةالاحتيالية)»
ومن نلك الحالات الاستثنائية ايضا جرما نثر
الخبر الكاذب المعلق بالافراد وتوجيه الاتهامات
السينة ( المادة .” من قانون المطبوعات ) »
؟ دوي المادة 59 من قانون المطبوعات وردت
العقرة الثانية فنصت على تشيدبد العقوبات بحق
المسؤولين عن المطبوعات في حال ارتكابهم جرم
ذم او فدح او تحقير بحق رئيس دولة اجنبية.
فهل ان الادعاء باسم الحق العام ضد هؤلاه
التي يتوقف الادعاء العام على ورود شكوى
من المتضرر أي من رئيس الدولة الذي وجه
الذم او القدح أو التحقير ضده 1
للجواب على هذا السؤال لا بد من الدخول
في بعس التفاصيل القانونية :
؟ ب اول الامور التي ينبفي معرفتها للوصول
الى جواب جدي على هذا السؤال هو هل ان
قانون المطبوعات في الفقرة الثانية من المادة 15
منه قد انشا حرما جديدا لحماية رؤساء الدول
الاجانب ام انه اكتفى بتشديد العقوبة ضلد
مرتكبي جرائم الذم والقدح والتحقير ضد هؤلاه
الرؤساء ؟
الجواب بسيط »© تمطينا اياه الفقرة الثانيةمن
المادة ؟" نفسها ال انها تقول « في حال ارتككابٍ
جرم ذم او قدح او تحقير بحق رئيس دولة
اجنبية بعاقب ... » فهذه المادة آلن تفترض
منف الاساس ان هئالك جرما بعرف بجرم الدذم
او القدح او التحقير » تفترضح وجود نص
قانوني يشير الى جرم من هذا النوع » وعلى
هذا الاساس » نضع عفوبة اشد على هذا الجرم
اذا ارتكب بواسطة المطبوعات ضحد احد رؤساء
النول ,
ه وثاني الامور الذي يستتبعه كون قالون
المطبوعات لم ينشيء جرما جديدا في الفقرةالثانية
من مادته 51 هو ان هذا الجرم لا بد ان يكون
هو الجرم الذي نص عليه القانون المادي أي
قانون العقوبات »
وكنتيجة آخرى للنتيجة السابقة هي انه
فيما عدا العقوبة الشددة ب ينيقي في تحدياد
باقي احكام جرم القدح والذم والتحقيرالرجوع
الى القانون المادي ١ي قانون العقوبات ٠.
1ل واذا رجِمنا الى قانون العقوبات ماذ1؟
نجد؟
نجد ان قانون المقوبات قد نص على جرم الذلم
والقدح والتحقير مرتين » مرة اولى في النبذتين
وه من الفصل آلثاني المعنون « في الجرائم
الواقعة على السلطة العامة » من الباب الثالث
المعتون « في الجرائمالواقعة علىالادارة العامة »»
ومرة اخرى في النبذة ( ه ) من الفصل الثاني
الممنون « في الجرائم الواقعة على الحربة
والشرف » من الباب الثامن الممون « في
الجنايات والجنع التي تقع على الاشخاص » .
الى اي من هذه النصوص تتبع الفقرة الثانية
من المادة ؟5 من قانون المطبوعات !
الجواب بسيط »
لا يمكن ان ندخل الفقرة الثانية من المادة 115
من قانون المطبوعات نممن الجراتم الواقمة على
السلطة العامة او الآدارة العامة لان رؤساء الدول
الاجانب ليسوا من عداد ممثلي السلطة العامة او
الادارة العامة اللبئانيين الذين يتعلق بهم (لباب
الثالث من قانون العقوبات »
الن لم ببق سوى القول بان الفقرة الثانية
من المادة ؟1 من قانون المطبوعات تنبع النبذة
الخامسة من الفصل الثاني من الباب الثامسن
من قانون العقوبات اي القدح والذم والتحقير
اموجه د الافراد »
الا آنه نظرا لكون هؤلاء الافراد هم ذآت مرنبة
عالية والمس بشرفهم قد يكون له نتائج وخيمة
على العلافات الودية بين الدولة اللبنانية وبيتهم
نظرا لهذا الاعتبار شدد امشترع المقوبسات
في حال ارتكاب جرم الذم والقدح والتحقير
اد هماه
1 ومن نتائج اعتبار الفقرة الثانية من المادة
من قانون المطبوعات كثير الى الجرم التصوص
عليه في النبذة الخامسة من الفصل الثاني من
الباب الثامن من قانون المقوبات ها يلى :
تطبيق المادة 088 من قانون المقوبات التي
لا نسمح كرتكب اندم تبوبرا النفسه بائيسات
حقيقة الفعل موضوع اللم او اثبات اشتهاره »
ب وخصوصا تطبيقالمادة 081 من القانوننفسه
التي تنص على ان دعوى الذم والقدح والتحقير
تنوقف على انذاذ المتضرر أو المعتدى عليه صفة
الادعاء الشخصي ,
» ب وهذا هو الامر الهام ٠+
أن الادعاء عملا بالفقرة الثانية منالمادة 5" من
قانون المطبوعات متعلق على ادعاء شخصي سابق
2 المشامة برع الدع ع
© لم يحدد الادمكاء أفي مقطع بوسينه بيكرت أنت ب
©”الهوعدكب املفَنتكت وإداشتفت ستباسحة واع ماف الاذ
من قبل رئيس الدولة الذي وجه الدذم والقدح
والتحقبر فده » 1
وبالتالي »
عندما يكون ادعام رئيس الدولة الشخصيى
مفقودا يكون الادعاء الماءالعام غير همكن اي "
باكلا ٠.
/ا ل وبالتسية لدعوانا » ١
ليس في ملف الدعوى ما بشير لا من بعيد |07
ولا من قريب الى وجود اي آدعاه من اي رئيس "
دولة سابق لتحرك الحق العام » وبقتضيبالتالي
فسخ الحكم البدائي ومن ثم كف التعقبات عن "
المستانف . ( استشهاد بنص بالفرنسية ) ٠ 0"
م - وهنالك حجج عدة تإتد صحة هللا "
الدفاع اي ١ن الفقرة الثانية من لماادة 15 من
قانون المطدعات تتبع احكام البند الخامس من
الفصل الثاني من الباب .الثامن من قانون "
العقوبات وان فقدان ادعاء رئيس الدولة أو
ممثليه الشخصي بحول دون تحرك الادعاء العام.
ففي القانون اللبئاني » المادة .” من قانون
اللطبوعات نفسه © آشارة صربحة الى ارتباط
جرائم القدح والذم والتحقير بالمواد 45م و كلره
من قانون العقوبات » وفيها اشارة واضحة وتاكيد
صريح لربط الادعاء العام بشكوى المتضرر عندصا
لا يكون الجرم ( جرم الدم والقدح والتحقي .. )
مرتكبا بحق السلطات العامة اللبنانية او السلام
العام اللبناتي ٠.
كما أن المادة ؟1 من قانون المطبوعات نفسه
في فقرتها الاولى التعلقة بحق توقيف المطبوعة
تشير الى عدد من الجرائم ( تمريض سلامسسة
الدولة » تحقير احدى الديانات اثارة الثمرات
الطائفية الخ ... ) دون أن نشمد عقوبات
السؤولين عنها » مما يعني انها تترك العقوبات
كما هي محددة في قانون العقوبات عفي حين
آرادت تشديدها بالتنسبة لجرم القدم والذدم
والتحقير ضد رؤساء الدول الاجانب .
ففي جميع هذه الجرائم لم ينشىء قانسون
العقوبات جرائم جديدة بل تمرض للمقوبات فقط
فاما ابقاها على حالها واما شددها »
ودليل اخر نمطيئا ياه الفقرة الاولى من المادة
5 نفسها هو أن المشترع عندما آراد ان يعطي
النيابة العامة حق التحرك التحكمي لتوقيّقا
المطبوعة دون ربطه بشكوى المتضرر ذكر ذلك .
صراحة اذ فال : « بحق للنانب العامالاستثئائي
ان بوقف بقرار المطبوعة لمدة لا تتجاوز الخمسة
ابام وان يصادر اعدادها وعليه أن بحي لالمطبوعة
( ولبس المسؤولين عنها ) الى القضاء وللقضاه
ان يقرد ... »
اما في الفقرة الثانية من المادة 16 فلم يمط
للنائب العام أي صلاحية خاصة حكمية بل
اكتفى بتشديد العقوبة وترك لبافي الاحكام للقانون
العادي اي للنبذة الخامسة من الفصل الثاني من
الباب الثامن من قانون العقوبات .
وما بؤكد اقوالنا آبضا احكام قانون
المطبوعات القديم
ففي ؟؟ ب ١.١ سنة 1181 وبالمرسومالاشتراعي
رقم 6 صدر قانون المطبوعات الساءق ولم بكن
فيه اي نص خاص يتعاق برؤساء الدول الاجئبية
بل على العكس كان فيه نص عام ( المادة 54 )
تفيد تطبيق احكام قانون العقوبات في تحديمسد
عقوبات الاففال التي لم يرد عليها نص خاص
في هذا المرسوم الاشتراعي كما هو الحال في القدح
والذم والتحقير ضد رؤساء الدول الاجنبية , لا
بل ان المادة 76 مته كانت الحالات التي بجوز
فيها ائبات لدم كانت نجيز كرتكب القدح
ان يحول فدحه الى ذم وذلك بتعيين الاهر
المنسوب الى المقدوح به » وله في هذه الحالة
تبربرا لنفسه أن يبك صحة الامر المنسوب الى
المقدوح به كما لو كان عمله في الال بشكل
ذما ى. :
وعلى صوه ذلك للتمكن من ملاحفة الطبوعات
التي تضمن قدحا أو ذما او تحقيرا بعصق
رنبس دولة آجنبي كانينبغي ورود شكوى من هذا
الرئيس »© وعلى هذ! سارت المحاكم في ظل قاتون
؟]هؤا م
ولتلافي هذا الوضصع القانوني (صدس الشترع
قانونا في 5-5 - 1955 هلآ نصه :
خلافا لكل نص آخر تتحرك بدون شكوى
المتضرر دعوى الحق العام بجرم « تحقير أو قدح
أو ذم رئيس دولة اجنبية بواسطة الطبوعات
هن آي نوع كانت 4
وعليه يفهم بوضوح أنه قبلصدور هذا القاتون
وفيظل قانونالمطبوعاتالصادرق 2؟ ب ١١ ب 19686
ولي ظل قانون العقوبات لم يكن جائزا تحريك
دعوى الحق العام بدون شكوى رئيس الدولة
الاجلبي التشرر .
الا انه بتاربخ 16 - 54ب 19315 صدر قانون
المطبوعات الجديد المعمول به حاليا غالقى في
مادته 1.4 صراحة جميع القوانين السابقةالمتملقة
بالمطبوعات كما الفى النصوص التي تتمارض
وتتناقضى أو تختلف مع احكامه ما خلا المرسوم
الاشتراعي رقم ) تاريخ ؟1 نيسان ١165 الذي
يبقى ساري المفعول ٠.
ومن ببن القوانين المتعلقة بالمطبوعات التي
الذاها فانون المطبومسات الحالي هو قانسون
75-5--19381 الذي اعفى النيابة العامة من
شكوى المتضرر كي تحركد دعوى الحق العام .
وهكن! عدنا الى احكام القانون العام واحكام
قانون المطبوعات الجديد .
٠ ل وهلا ما يؤكده الفقهاء اللبنائيسون
بصراحة : ( نص بالفرنسية ) .
١ ومما بؤكد صحة دفاعنا الاستشهاد
بنصوص القانون الفرنسي :
فامادة +5 من قانون الصحافة الفرنسي تعاقب
من يدم أو يقدح أو بحقر رئيس الجمهوربمسة
الفرنسي وتخول النائب العام أن يدعي باسم
الحق العام مد الفاعل دون حاجة الى شكوى
من الرئيس .
اما امادة 11 من القانون نفسه التي تعاقب
مرتكب جرم الذم والقدح والتحقير فد رؤساء
الدول الاجائب تعلق تحرك الادماء المام بشكوى
التغرر مبائرة او بواسطة ممثليه عبر وزارة
1 أ-ه 04
على آنية صحيفة شِاببَةٌ عن الملاكث اوالمكيش
الخارجية الفرنسية . ( نص فرئسية )
١ - وفي ختام هذا الاستعراص نود الاشارة
الى ان السيب في ربط الادعاء العام في جرائم
الم والقدح والتحقير تمد رئيس الدولةالمتفرر
بشكوى هذا الاخير الشخصية هو الرقيبية
في عدم زج اسم رؤساء الدول في دعاوي قديكونون
غير راغبين في آثارتها اتقاه لما تجره من تمرض
الى شخصهم والجدل حوله .
لذلك نكرر طلب فسخ الحكم البدائي والتوقف
عن تعقب المستانف .
ثانيا : في ضرورة التعقبات لبطلان
الادعاء العام بسبب أغفال 1 القاطع
العتبرة مكونة لجرم الذم والقسيي
والتنحقير ضب رئيس الدولة
نكرر هنا ما اوردناه تفصيلا في استدعساء
الاستئناف الصفحات ؟ و؟ و169وه.
ونيف اليها آن الادعاء العام قد اغفل
ابما ذكر اسم رئيس يالدولتين اللتين يعتبر
انهما تضررا من المقالين » لذلك ينبفي لهذا
السبب ايضا فسخ الحكم البداني ووقف التمقبات
بحق الستائف 0 .
ن ثالثا : في الاساس :
الا انه مع تشبثنا بما سبق وافتنامنا بان
الدعوى باطلة آستئادا لابواب الدفاع السابقة
نستمري استطرادا نص المقالين اللذين ذكر
النائب العام عنوانهما في ادماته فنجد أنهما لا
يقعان تحت طائلة المادة ؟5 من قانون المطبوعات.
١ - المقال الاول : هل استطاعت الرجعيسُة
المربية ايجاد ظروف الاعلان عن ولادة الدولسة
الفلسطيتية ٠
في هذا المقال تحت عنوان « الدولة الفلسطينية
استراتيجية الرجعية العربية جاء » ( نص ماخوذز
من المقال ) وفي مقطم آخر جاء ايضا ( نسص
آخر) .
هذه هي المقاطع التي سطرت والثي قد تكون
الد استوقفت الثيابة العامة .
ففي المقطع آلاول لم بذكر شخص الملكاحسين)
بل ذكرت تحركاته السياسية ٠,
ولي المقطع الثاني لم بإت على ذكره اطلاقا
بل ذكر التظام الاردني العميل ,
وبما ان الفقرة الثانية من المادة 71 من قانون
المطبوعات لا تحمي سوى شخص رئيس الدوئة
ولا تحمي اعماله السياسية أو حكومته او نظامه
فلا مجال التطبيق ابة عقوبة .
وعلى هذا سار الاجتهاد الستثمر واخسره
الحكم الصادر عن محكمة المطبوعات في بيسروت
بتاريخ ١١ سا 10ل .1989 حيث جاه :
« حيث ان العبارات الواردة في القال جطة
وتفصيلا لا تنال هن رئيس الدولة التركيسسة
وانها ترمي آلى نقد سسياسة السلطات التركية.
« وحيث ان املدة 71 من قانون المطبوماتتتص
على معافبة المطبوعة أذا نشرت ما يتضمن قدحا
وذما بحق رئيس دولة اجلبية .
« وحيث انه لم برد في المقال موضوع الندعوى
ما يشير ألى نحقير رئيس الدولة التركية
وتكون عناصر المادة المذكورة أعلاه فير متوفسرة
في الدعوى الحاضرة ويقتضي ابطال التمقِات
الجارية بحق الدعى عليه .
النشرة القضائية ب الجزء الثامن آب .1917
صفحة .4و -
وبناء عليه »
من مراجمة المقال ولا مسيما المقطمين المشسسار
اليهما يتضع أن المقصود هي اعمال الماشوالتقام
السياسي وليس شخص املك .
وعليه لا تكون عناصر المادة 5 من فانون
المطبوعات متوفرة .
ويقتضي كف التعقبات بحق الستائف .
نص ؟ - المقال الثاني وعنواته : « اليمسن
الجنوبية الشعبية تحبط مؤامرة وجعية سمودية
جديدة ... »
اليس في هذا المقال ذكر الرئيس دولة السمودية
للملك 6 اللاقا » بل كل ما ذكر جاء حولالرجمية
السعودية .
فيكون شخص املك غير مذكور اطلاقا >
وتكون عناصر المادة 15 ير متوفرة »
ويقتضي كف التمقبات بحق الستانف »
ملاحظة :
أن محكمة الاسبتثئاف الناظرة بالبعوى » بدابة
زعمت أنالنقد يطال رئيس حكومة اليمنالجنوبية
لي حين ان المقال دفاع عنه ( ... )
واستطرادا كليا : ال1 لم تاخل الحكمة بابواب
الدفاع والدفوع المثار اليها واعتيرت أن هتالك
جرما فاننا نطلب السماح للمستائف بتقديم
البيئة على صحة اقواله .
الهدذه الاسباب
وا ادلينا به سابقا وتراه المحكمة عفوا
لطلب فسخ الحكم الستائف والحكم مجندا
بابطال التعقيات عن المسائف والا تمكيته مسن
تقديم البيئة ومن لم اعلان براءته .
وتغضلوا بقبول الاحترام
بكل لحفظ »
- هو جزء من
- الهدف : 126
- تاريخ
- ١٣ نوفمبر ١٩٧١
- المنشئ
- الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
Contribute
Position: 4150 (7 views)