شؤون فلسطينية : عدد 8 (ص 134)

غرض

عنوان
شؤون فلسطينية : عدد 8 (ص 134)
المحتوى
استششساري تكون مهمة اللجنة فيها تقديم كدافة
الاستشارات للحاكم بينيا تكون مهمة المجلس تقديم
المشورة فيما يتعلق برسسم وببند السياسسة النقدية.
اما القسم السادس ( المواد /ا 1‏ 8" ) قيحدد
وسائل الدفع في الاقتصاد الاسرائيلي ومسؤولية
البنك المركزي تجاه النقد المطبوع والمتداول
وضرورة الاحتفاظ بغطاء مقابل هذا النقد ‎٠‏ وتنص
المادة (.9؟ ) على ان جميع النقد هو التزام بالدفع
من قبل البنك المركزي وان على البنك المذكور
ان يحتفظ بموجودات تمثل غطاء للنقد المتداول ‎٠.‏
‏وقد استثنت المادة المذكورة النقد الذي بحوزة البنك
المركزي واعتبرته لا يشكل جزءا من موجوداته
ومطلوباته ‎٠‏
وف القتسم السابع ( المواد 535 ‎4١‏ ) يتناول
عمليات القطع الاجنبي التي يستطيع البنك المركزي
القيام بها ويحصر التعامل مع الحكومة والوكالة
اليهودية «والكيرن كيميت» ومؤسسة مصرفية واحدة
خارج اسرائيل ومؤسسة مالية دولية . وتنص المادة
(84 ) على انه يمكن للبنك المركزي ان يقترض من
مؤسمسات دولية وحكومات اجنبية وان يكفل هذا
القرض برهن بعض موجوداته بعد اخذ موافقة
الحكومة واللجنة المالية في الكنيست . كما نصت
المادة ( .6 ) على ضرورة تشاور الحكومة ميم
حاكم البنك المركزي قبل اتخاذ اي قرار يتعلق
بسعر القطع الاجنبي ‎٠‏
ويحدد القسم الثامن من القانون ( المواد 415 ل
) عمليات التسليف التي يستطيع البنك المركزي
ممارستها ومنها تقديم تسهيلات مصرفية للمصارف
التجارية عن طريق خصم السندات المالية واعطاء
ترَوض لقاء سندات واسهم . كما تنص المادة (8ه6)
على انه يمكن للبنك ان يقدم تسليفات مؤقتة الى
الحكومة لتمويل مشاريعها على ان لا تزيد هذه
التسليفات عن ٠؟/‏ من مجموع قيمة الميزانية العامة
للدولة ( لا يدخل فيها الميزانية الانمائية ) . كمأ
نصت الادة (( 65 ) على انه يمكن للبنك ان يشتري
ويبيع السندات الحكومية'واي سسندات تحمل فائدة
محددة . ويستطيع البنك المركزي قبول ودائع من
المصارف التجارية
اما القسم التاسسع ( المواد 45 1ه ) فيتناول
تنظيم سيولة المصارف التجارية خيث يستطيع البنك
المركزي ان يطلب من المصارف التجارية الاحتفاظ
بنسابة معينة من السيولة مقابل الودائع التي
بحوزتها او كنسسبة مئوية معينئة من مجموع
موجوداتها . وني حالة اخفاق أي مصرف الالتزام
بنسسبة السيولة فائه يتوجب عليه دفع فائدة معينة
تسساوي الفرق بين الموجودات السائلة المطلوية
حسب القانون والموجودات السائلة التي يحتفظ بها
المصرف بالفعل .
أما القسسم العاشر ( المواد _ه 1ه ) نيحعدد
نسبة الموجودات الى راس المال كما يعطي البنك
المركزي صلاحية فرض قيود على طريقة فقتح
الاعتمادات المصرفية . والمادة 5ه تنص على انه
بامكان الحاكم بعد التشاور مع اللجنة الاستشارية
واخذ موافقة الحكومة على ان يحدد الحد الاملى
للنائدة التي يستطيع مصرف تجاري ان يدفعها على
ودائعه وحتى نسسبة العمولة التي يتقاضها المصرف
من عيلائه .
والقسم الحادي عشر ( المادة لاه ) تحدد دور البنك
كعميل مالي للحكومة حيث يقوم بادارة قروض
الدولة وان يحتفظ بودائع الحكومة وان يقوم بكافة
الاعمال المصرفية التي تتطلبها الحكومة ‎٠‏
واخيرا فالقسم الثاني عثر ( المواد مه 15 )
يحدد التقارير الدورية التي يتوجب على البنك
نشرهف عن وضعه الالي وكذلك تقريره السنوي
عن وضع الاقتصاد الاسرائيلي . اما القسم الثالث
عشر ( المواد ‎ ““*‏ .م ) فيتناول أحكام متفرقة
ومنها موضوع سرية المصارف وتمثيل الحكومة
الاسرائيلية لدى المؤسسات المالية الدولية وغيرها.
ويشرف البنك المركزي ( سنة 151548 ) على عدد
كبير من المصارف والمؤسسات المالية موزعة على
الشكل التالي : مصارف تجارية !1 . جمعيسات
تسليف تعاونية ‎١١‏ . مصارف استثمار ورهونات
‎٠‏ . مؤسسات مالية ‎١7‏ . والمجميوع .م
مؤسلة . المصدر : بنك اسرائيل ‏ التقرير
السنوي ص 5560 ‎٠.‏
السندات حسب القطاع
( مليون ليرة اسرائيلية )
القطاع عملة محلية هملة اجنبية
الزراعة 55 -_-
الصناعة ‎١1644‏ 15
التجارة ك5 لمعه
الخديات المامة 5-5 ل
رضحلا
تاريخ
أبريل ١٩٧٢
المنشئ
منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Periodicals دوريّات

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 39480 (2 views)