شؤون فلسطينية : عدد 8 (ص 192)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 8 (ص 192)
- المحتوى
-
يخالف المنطق والانصاف ويؤلب الرأي العام أن
يحمل احد الفريقين مسؤولية الخرق اازعوم للهدنة
عندما يضطر الى ذلك بفعل القوة القاهرة»(١).
؟ أن القوات اللبنانية العسكرية او شلبه
العسكرية لم تقدم على مثل هذه العمليات .
ه ان الاعمال التي يقوم بها الافراد اللبنانيون
ذات الطابع العسكري او العدواني تجاه اسرائيل
لا يمكن ان تؤدي الى خرق الهدنة : « من الممكن ان
لا 'يئجم خرق الهدنة عن فعل الحاكمين او موظفي
الدولة ( أيا كانو! ) ولكن عن فعل بعض الافراد
المواطنين الذين يتصرفون بدافع من وطنية في غير
محلها وبمبادرتهم الشخصية » كأن يبادروا الى
تحطيم المنقفآت او المراكز الاستراتيجية او يخريوا
المعدات او وسسائل الاتصال ٠. ما هي الاثار التي
تترتب على هذه الافعال 5 انه من غير المعقول
القول ان ذلك سيعطي الفريق المحارب المتضرر
مستندا لالغاء الهدنة ©5(6).
5 اذا كان الوضع كذلك فمن باب اولي أن
يطبق الحكم ذاته على هيئات غمر لبنانية ليسست
و1 سس واستطرادا فان بعض شراح القانون الدولي
الذين قالوا ان على الدولة الموقمة على اتفاتقتية
هدنة ان تبذل العناية اللازمة نع مواطئيها من
القيام بأعمال تخالف احكام اتفاقية الهدنة تحت
طائلة المسؤولية الدولية » قد قالوا بذلك لان
الافراد لا يعتبرون من اشسخاص القانون الدولي
وبالتالي لا تترتب عليهم مسؤوليات أو حقوق
بيوجحب هذا القانون ٠ فتتحمل بالتالي المسؤوليات
أما اعمال الندائيين فهي تخرج عن ذلك النطاق
للاسباب التالية 5 1 انهم ليسسوا لبئانيين ٠.
ب انهم لا يخضعون لسلطة الدولة اللبنانية بل
هم شعب اخر له كيان متمايز عن الكيان اللبناني»
وهم غريق ثالث بالنسسبة الى اتفاتية الهدنة .
للحيلولة دون تمكينهم من القيام بعملياتهم عبر
الحدود اللبناتية هذا مع العلم بأن لبنان لا يعترف
١ مرجع ,"عن 1اق تامف '!“ ,ه815 أععموكا
,1ن 111867101101101 011 12 26 016 06:16
712-33 .2ج ,1933
؟ المرجع ذاته » ص ١08 .
بالوجود الصهيوني ولا يقره ويعتبره كيانا منافيا
لاحكام القانون الدولي ولا يمكن بأي حال من
الاحوال بموجب القانون الدولي ان تجبر دولة ما
على الحفاظ على أمن دولة اخرى
الفدائيين بما يمثلون من مقاومة مشروعة لاحتلال
اراضيهم وبما لهم من منظمات عامة أضصحت ذات
طابع دولي »6 يعترف بهم القانون الدولي . فالقانون
الدولي يعترف بالمقاومين وينظم اوضاعهم ٠. ودليل
ذلك ما نصت عليه اتفاقية جنيف لعام 1164 المتعلقة
بآسرى الحرب في مادتها الرابعة التي اعطت
الاسرى من الندائيين وضع اسرى حرب القوات
النظامية .
خم [إنم
م يتضح مما سبق ان مسؤولية الاعمال التي
يقوم بها الفدائيون لا يمكن بموجب احكام القانون
الدولي ان يتحملها لبنان او اي دولة اخرى
ينطلقون منها . بل انها تقع عليهم وحدهم دون
غيرهم . اما اذا كانت اسرائيل تود تحميل الدول
العربية ومنها لبنان مسؤولية اعمالهم فذلك لانها
تسعى لان تقيم من الدول العربية حماة: لامنها
وسلامتها »© ولانها لا ترغب في الاقرار بالوجود
الدولي للفدائيين » لان في ذلك اعتراما ضمنيسا
بالشعب الفلسطيني ٠
واستطرادا واستكمالا للجدل القانوني فنحن لو
اعتبرنا ان لبنان مسؤول عن اعمال الفدائيين فان
حق اسرائيل بالرد مشروط بشروط قاسية بموجب
احكام القانون الدولي العام .
ولعل افضل تعريف وتحديد للحق بالرد قد جرى في
قضية 2181011188 التي فصل بها مجلس تحكيمي
مؤلف من ثلاثئة قضاة سويسريين عام ,م95١ .
وتتعلق هذه القضية بمستعمرة افريقيا الفربية
البرتغالية حيث قتل البرتفاليون ثلاثة جنود المان
على الحدود الفاصلة بين هذه المستعيرة واحدى
المستعمرات التي كانت تعود لالمانيا وهي مستعمرة
افريقيا الغربية الالمانية ٠. وقد ردت الانيا على
ذلك بمهاجمة المستعمرة البرتغالية والقضاء على
عدة مراكز وتحصينات برتفالية على الحدود .
غرفعت البرتغال القضية الى التحكيم . وامام
المجلس التحكيمي تذرعت الانيا بحق الرد فبدحث
المجلس بهذا الحق مطولا واوضح ضرورة توافر
ثلائة شروط لتحققه هي : ١ - اقدام الدولة التي
يمارس الرد بحقها على عمليات أو اعمال تخالف
احكام القانون الدولي العام . ب - وجود محاولات
لحل - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 8
- تاريخ
- أبريل ١٩٧٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39484 (2 views)