شؤون فلسطينية : عدد 28 (ص 36)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 28 (ص 36)
- المحتوى
-
ان
ليس في موقف اسرائيل المتجاهل لشرعية المقاومة القلسطينية ما يثير الدهشة
والاستغراب »؛ ذلك ان اسرائيل التي قامت في الاصل على الاغتصاب لتكون بؤرة للتجمع
الامبريالي في المنطقة » ما زالت تستمد وجودها وقوتها من التحامها العضوي
بالامبريالية » والتزامها بالسياسة التوسعية الاستعمارية . وهذا الوصف هو المعيار
الحقيقي الذي يتحدد في ضونه موقف الدول من حركات المقاومة عموما . فالدول
الاستعمارية التوسعية قديما » والدول الامبريالية حديثا » تكون دائما في موقف معاد
لكافة حركات المقاومة والتحرير وتضرب بعرض الحائط بالقوانين والاعراف الدولية في
كل ما يتعلق بشرعية حركات المقاومة والتحرير ٠
مدخل :
ليس من شك في أن نظرية الحرب وتطبيق قائون تنظيمها » قد سهدت تطورآأ كبيرا
ف أحكام القائون الدولي » سواء من حيث أنتهائها الى تحريم الحرب الا في حالات الدفاع
الشرعي عن الكقفس 3 أو من حيثك تطور الكوانين التي تنظيها حيث بدأت باعتبارها حالة
قانونية لا تنشاً اللا بتوافر شروط معيئة تتعلق بشروط بدء القتال 2 والاشخاص اطراف
الاشتباك » وانتهت الى اعتبارها حالة اشتباك مسلح فعلي يستتبع تطبيق قانون الحرب
وتنظيمها بصرف النظر عن تسروط بدء القتال » او أتمخاص اطراف الأشتباك .
لقتد رافق أئنتصار الرأسمالية » ونشوء الدول القتومية » وتدلور سيادتها 4 عصر نشأة
القانون الدولي الذي هدف لتنظيم العلاقات الدولية على اساس التوازن التقليدي للقتوى
الدولية ذات السيادة 04 واشتر تراط الكائون الدولي تواخر عناصر معيئة لاطلاق صفسة
الدولة ذات السيادة على مجتمع من المجتمعات »© كما داب على إعتبار بعض التصرفات
من خصائص سيادة الدولة » ورتب لها الاحكام اللازمة على هذا الاساس . ولقد دابت
النظرية التقليدية الى اعتبار الحرب احدى هذه الخصائص » وبالتالي أصبح تنظيم
حالة الحرب 4 ووضع الكوانين اللازمة لها يتمان وخقا لارادة الدول وجب نا لها مد
حقوق السيادة 6 وترتب على هذا تضمين قواعد تنظيم الحرب صيغا وشروطا قانونية
معينة تجعل منها حربا قانونية معترفا بها دوليا » او غير قانونية وبالثالي غير معترف
بها دوليا بحسب تواخر تلك الصيغ والشروط من عدمها . ولما كانت الدول ذات السيادة
تنظر الى الحرب على أنها وسيلة لا غنى عنها لتنفيذ سياستها وبرامجها على حساب
الدول والمجتمعات الاخرى فقد كان بديهيا اذن » أن لا تسعى الى جب الحرب او
تحريمها بل تكتفي بوضع بعض القواعد والنظم المنظمة لها والمستيدة أساسا مما ثبت
من أعراف دولية ومبادىء قررتها الاداب الدولية والاديان السماوية والضمير الانساني»
دهدف تنظيم الاعمال الحربية والتخنيف ما أمكن من مصائب الحرب وويلاتها . ولقد
انمثقت النظرية التقليدية انطلاقا من اعترافها بمشروعية الحرب . الا ان محتوى النظرية
التقليدية في التعبير عن مشروعية الحرب الدولية ( وهي ألتي تقع بين القوات النظامية '
يتزعزع نتيجة لتوقيع مياق عصبة الام سنة 1114 الذي وان لم يحرم الحرب اطلاقا
زا انه احاطها بمجموعة من القيود ضيقت كثيرا من نطاق مشروعيتها ٠
الحرب في ميثاق عصبة الامم :
فرضت المادة ( 1١ ) من ميثاق عصية الامم على كل عضو في العضبة ٠ احترام
وضمان وسلامة أقاليم الإعضاء الاخرين واستقلالها السياسي ضد أي اعتداع واذا وقع
اعتداء أو تهديد بماعتداء يقرر المجلس الوسائل التي تكفل تنفيذ هذا الألتزام 4 . ويتركب
على هذه المادة عدم مشروعية الاعتداء الذي تقوم به دولة عضو في العصية ضد عضو
آخر . كما فرضت المادة ( ؟1 ) من العهد المذكور عدم جواز « الالتجاء الى الحرب لفض - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 28
- تاريخ
- ديسمبر ١٩٧٣
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39482 (2 views)