شؤون فلسطينية : عدد 28 (ص 39)

غرض

عنوان
شؤون فلسطينية : عدد 28 (ص 39)
المحتوى
18
#1 اعلان الحرب. ؛ والانذار بها » قبل البدء بأ عمل عسكري » التزام. يقع على
تق الدولة الراغبة في الحرب وعليها ابلاغه الى الدولة الاخرى» وباقي اعضاء المجتمع
الدولي 6 وغلى هذا النساس مان الفته التايدي رفض تكبيف إي حالة حرب فعاية بين
ف لاهاي إلى تضمين اتفاقية لاهاي الخالكة أنعام 1 5-0 صا يقضي بمراعماة الدول 1
المتعائدة وحوب الإنذاأ ر بالحرب 5
ل ليسييك الحرب الا خالة قائونية لا تنقاً الا متواغر شروط معينة » وتواغر الجالةه
القانونية هي التي تكيف الاشستباك المسلح الفعلي بأنه حالة حرب » وإما مجرد الاشتباك
المسلح الفعلي الذي يقع بصرف النظر عن شروط بدء القتال » او اطراف الاشستباك فلا
يستتبع مجره قيلمة بالشرورة تطبيق قانون الحرب عليه 5
ونظرا لعجز النظرية التقليدية عن تحقيق الحماية الكافية للانسانية في الحروب نتيجة
لانبثاقها كتعبير عن مصالح الدول الراسمالية الذي صبغ اسلوبها في قهم الحرب الدولية؛
والتمييز دينها ودين مخثلف انواع الاشتياكات المسلحة الأخرى 3 ونتيحة لعد م فهمها
للتطورات الحديثة التي طرأت على العلاقات الدولية » وحروب التحرير والثورات
الوطئية »© وعدم أخذها بعين الاعتبار لحتوق اأشمعوب في تقرير مصيرها وحماية حرواة]
بالوسائل التوفزة اديه » انها تحول بين الشسعوب وبين اباحة لجوثها الى القوة المسلحة
والعمل في المجال الدولي الى تطوير قانو ن الحرب بحيث يشسمل انواعا حر من الي
لم تعترف يها النظرية التقليدية 3 ويذلك يكون العمل الكائوني ف المحيط الدولي ند
تجاوز هذه النظرية ومفاهيمها فأم يعد أعلان الحرب والانذار بها مثلا شرطا لاسباغ
صفة الشرعية على الحرب ؛ فأضيم يكفي لتطبيق قانون الحرب » اعتبار الدولة احد
أطراف التزاع نفسها في حالة خرب مع الدولة الاخرى > وبدثها بالاشتباك الفعلي دونما
حاجة لاعلان” الحرب . : واصبح الاخلال بهذا الشرط محرد خرق لهذا الالتزام لأ يترتب
و الساكس كاف . يشأن بنغلاديش ) يأر شم من عد ام أعلان اين ا حالة الحرب 7
الدولة الاأخرى أله أن هذه الحرب اغتيرك حريا قانونية » وطبقت عليه قتوانين الحرب.
هذا من ناحية » ومن ناحية اخرى » لما حظر ميثاق الامم المتحدة الحروب الدولية بكافة
أشكالها 4 وحرم استعمال القوة أو التهديد بها مستثنيا بذلك حق الدولة ف الدفاع من
نفسها في صد العدوان مؤسسا هذا الاستثناء على أساس شرمية هذا الدفاع ( الحرب
العادلة” في: الدفاع عن النفس ‎ )‏ ععدعاء182ه5 6ه مهللا :5د3) . كسان يقتصد من
وراء ذلك الاعتراف الكائنوني بحالة جديدة استلزمتها ضرزورات الحياة العملية في المجتمع
الدولي . واذا كان الميثاق الذي آجاز الحرب الدولية دفاعا عن النفس. كد أكد في
ديباجته أيمان المجتمع الدولي 7 بالحقوق الاساسية للائسان وبكرامة الفرد وقدره »
وبما للرجال والنساء والامم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية » كما أكد في المادة
( 1/؟ ) تمسكه في « انماء العلاقات الودية بين الامم على اساس احترام المبذا الذي
يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تثرير مصيها ؛ وكذلك
اتخاذ التدابر الملائمة لتعزيز السلم العام -» © يضاف أذلك ما أكده المجتمع الدولي هي
. المادة ( .” )"من الاعلان العالمي لحقوق الائسان التي تنص على .انه « ليس في هذا
الإعلان نص يحوز تأويله على أنه يخول لدولة أو حماعة أو فرد اي حقافي القيام بنشاط
او تأدية عمل يهدف الى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه » . واذا كان ذلك صحيحا
تاريخ
ديسمبر ١٩٧٣
المنشئ
منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Periodicals دوريّات

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 39482 (2 views)