شؤون فلسطينية : عدد 28 (ص 43)

غرض

عنوان
شؤون فلسطينية : عدد 28 (ص 43)
المحتوى
145
الاطراقف السامية المتعاقدة .,., » ومن مدلول هذه العبارة يتح أن ن المؤتمرين في جنيف
قصدوا الى تطبيق. الاحكام الواردة في اتفاقيات جنيف الاربع على جميع الاطراف فى
حالات الإاشتباكات المسلحة الفعلية »© دون تمييز بيئها » وذلك كحد أدنسى »2 لحمارة
وصيائة حقوق وحريات الافراد والشعوب ؛ المقررة في المواثيق ق الدولية .
وليس هناك أي قتصدب من الصحة كذلتلك للمحاولات التي تهدف الى أستثناع المقاومة
أو الثوار الذين لم يعترف لهم بعد بحقوق المحاربين نظرا لعدم اتساع نطاق ثورتهم
أو نشاطهم العسكري من حكم هذه المادة ومحاولة تحديد انطباق عبارة «...,الاشتباك
المسلح غير ذي الصفة الدولية ... » على المراحل الثالية التي تشتعل فيها الثورة أو
المقاومة المسلحة »؛ وتحتل حجما كبيرا بحيث لا يحوز معه تجاهلبها(؛)» ذلك أن الحكمة
المقصودة من ايراد نص المادة ( © ) من الاتفاقيات المذكورة هو توفير الحد الادفى من
الادنى من الحقوق والحماية الأنسانية للمحاربين تبدو بشكل أظهر بالنسبة للثوار أو
المقاومين في المراحل الاولى لاثورة أو المقاومة 4 اذ أن الحكمة في هذه الحالة تتوفر بشكل
اقوى لان الثوار أو المقاومين يكونون » في المراحل الاولى للمقاومة أو الثورة » أقل قدرة
من الناحية العملية على الزام أعدائهم باحترام حقوتهم الانسائية مما يستتييع وجحوب
أسباغ كدر أكدر من الحماية الانسانية لهم ؛ هذا بالاضافة الى إن نص المادة (7 ) لم
بفرق بين أي من هذه المراحل اذ جاء النص متسما يصفة العمومية والشمول بخيث
يشمل نطاق تطبيقه جميع مراحل الثورة أو المقأومة ‎٠‏
وكمة دليل آشر على أتساع نص المادة (7 ) من الاتفاقيات المذكورة ليشمل كل مراحل
الثورة أو المتاومة 4 ما شررتة هذه المادة في فقرتها الاخيرة من أنه « ... ليس في تطبيق
الاحكام المسابقة ما يؤثر على الوضع القاذوني لاطراف النزاع .... » ومما ينهم من هذا
النص أن التزام أطراف التزاع با الادئى من الحماية الانسانية المكررة في نفس المادة.
لا يؤدي الى تغبير في الوضع أو المأركز القانوني لكلا الطرفين مما يذبغي على ذلك وجوب
تطبيق المادة ( " ) من هذه الاتفاقية على الثوار والمقاومين الذين يكوئون في نزاع مع
الطرف الآخر. »© دون 3 ن يسةتبسع تطبيق هذه المادة عليهم أي اتغيير أو تطوير. في 2
القانوني في مواجهة الطرف الآخَر من النراع مما يحتم على الطرف الآخر في النزاع معاملة
الذوار أو المقاومين بموكب أحكا م الكادة ( ؟ ) دونما آي أعتبار لاعذراف لطر الاخر
القانوني بهم كقوة مقاتلة من عدمه » ولعل في التار يخ الفلسطيني العاصر نقسه شواهة
عملية على هذا الوضع » اذ أن الاشتباكات الفسل التي وقعت بين رجال العصابات
لقو انين الحرب وطبقت عليهاً الاتفاقيات الدولية » بالرغم من عدم اعتراف الدول العربية
بأي مركزن أو وضنمع قاذوني للعصابات ‎٠‏ الصهيوئية آئذاك .,
خلاصة :
من كل ما ذقد م نخلص الى القول بآن النفرقة التقليدية بين مسا يعتبر من الحروب
الدولية والحروب غير اأدولية > بالمعفي التفليدي »> فد تلاشت _تماما لحهة وجوب التزام
أطراف النراع متوضر الحد الادنى من الحماية الأنسانية للمحاربين من كلا الطرفين تنفيذا
نا تنص عليه أكادة ( ؟ ) من اتفاقية جنيف ألرابعة لعام 1145 والمادة ( ؟ ) من اتفاقيات
حنيف الاربعة الآدفة الذكر » وذلك بصرف النظر عن مدى توآفر الصفة الدولية لإحد.
طرفي النزاع .
تاريخ
ديسمبر ١٩٧٣
المنشئ
منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Periodicals دوريّات

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 59403 (1 views)