شؤون فلسطينية : عدد 28 (ص 47)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 28 (ص 47)
- المحتوى
-
ا
من خلال منظمات سياسية عسكرية للمقاومة يكون لها أو لكل منها » أجهزتها السياسية
والعسكرية التي تتبع أساليب العمل السري في مقاومة الاحتلال ؛ وهنا يثور لدينا سؤال
آخْر عن مدى مشروعية هذه المنظمات » ومقاومتها لسلطات الاحتلال وعما اذا كان يجب
تطبيق قانون الحرب والقواعد الانسانية المقررة في الاتفاقيات الدولية على أفراد وات
هذه المنظيات , وميعث هذا التساؤل هو ما تتسم به أعمال منظمات المقاومة من سرية
في التشظي والحركة ء وأساليب القتال التي تعد اساسا على طريقة اشرب و شرج
«تداا سه 478116 ٠. وقد أتحه غالبية ألففقه الحديث الى اعتبار الاشتباكات التي تقوم بها
قوات منظمات المقاومة السرية مشروعة » ورتب على ذلك وجوب تطبيق قوانين الحرب
والقواعد المقرر ىق الانفاقيات الدولية لضمان الحد الادنى من الحماية الانسانية لافراد
هذه اخنظبات » ولقد ذهب فريق آخر من الفقه الى المطالبة بتطيق قوانين الحرب
وقواعد الحماية الانسانية"' المقررة ف اتفاقيات حنيف على آفراد منظمات المقاومة على
أساس مشروعية كربهم ضد الاحتلال وحرمان آغراد قوات الاحتلال النظامية من هذه
الحماية تأسيسا على عدم مشروعية وجود هذه القوات في الاقليم المحتل نتيجة أجتباحها
للاقليم بحرب غير مشروعة(1)؛ ورتبوا على ذلك حرية سكان الاتليم المحتل في الدفاع عن
القوات يتطبيق الآاتفائيات الدولية ف معاملتها لافراد منظمات المقاومة(ة) ٠. ولد جاع 2
للمحكمة البولندية العليا في قضية (نووزع6) ١ أن الاعمال الذي يعتبرها اللقانو نْ
الدوني مشروعة » لا يمكن للمحاكم البولندية أن تصدر أحكاما بعقاب مرتكبيها كيما ان
حرب العدوان لا يمكن تبريرها في شوء القانون الدولي كما تعتبر أعمال سلطات الاحتلال
شير قانودية 86 ما دام الاحتلال النامىء عن كرب قامت خلاذفا للقانون الدولي هو غير
مشروع ٠. )٠١()» كبا جاء في حكم آخر لمحكمة لاهاي الخاصة بتاريخ /21/00 0..ء غليس .
هناك اذنٍ التزام قاذوني. أو أدبي يع 0 كاهل ا ف الاراضي المحتلة تجاه دولة
من أشكال الحروب .. ا
ش ومن هذا يتضح لنا بجلاء ما جرى عليه العيل في الفقسه والقضاء الدوليين بشأن '
شرعية 2 أعمال المتكاومة التي تنظمها منظمات المقاومة ضد الاحتلال . .
المقاومة السرية والمقاومة النظامية :
لقد جاءعت اتفاقية لاهاى الرابعة بشأن الحرب البرية لسئة لا ٠ وأتثفاقيات حجنيف
لسنة 545ا لتؤكد في النهاية ما جرى ويجري عليه العمل بهذا الشأن في المجال الدولي.
فقد نصت المادة ( 1 .) من ملحق.أنفاقية لاهاي المذكورة على ما بلي ؛: (( تطبق قوافين
وحقوق ووآحدات الحرب لا بالنسبة للجيوثي فحسب وأنما كذلك بالنسية للميليسيا
والوحدات المتطوعة التي تتوافر فيها الشروط ط التالية :
أن تكون تحت قيادة شخص مسؤول عن مرؤوسيه .
ب أن تكون لها علامة مميزة معينة يمكن تمييزها عن بعد .
أن تحمل السلاح يشكل ظاهر .
أن تقوم بعملياتها طبقا لقوانين وأعراف الحرب .
0 المادة ) 04 5 ( من اتفاقية حثيف ٠» بشسأن معاملة أسرى الحرب والمادة
ا 5 مد - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 28
- تاريخ
- ديسمبر ١٩٧٣
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22440 (3 views)