شؤون فلسطينية : عدد 46 (ص 138)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 46 (ص 138)
- المحتوى
-
مجبوعة مالية تريد أن تقدم ترضا ( بيع وشراء
خدمات ) . لتقد قلت ( بيع وشراء خدمات ) أي
ميفة تعامل اقتصادي . او اذا جاءت بعثة فنية
فهل يغطي التعريف المتترح هذه التواحي 8
برهان الدجاني : هذه تدخل في الخدمات . أما
النقطة التي أريد أن أركز عليها بالنسبة لما تفضلت
من شرحه عن المتاطعة في القاثون الدولي ناننا
نستطيع إن تميز بين حالتين ؛ الحالة الآولى هي
الحالة التي تجهر فيها دولة او مجموعة من الدول
بأنها تطبق هذه المبايزة وهذا الجهر يكون بوضع
التوائين وانشاء المؤسسات والاعلام السياسي بأآن
هذه الدولة أو مجبوعة من الدول تطبق نظايا
معيئا وهي تستئد في ذلك الى اعتبارات معينة مثل
اعتبارات الحرب أو اية اعتبارات أخرى تعتيرها
شرعية مقل اعتبارات الدفاع بالمعنى العسام
استراتيجيا او الدبلوماسية أو اعتبارات الآأين
القومي ٠
غأنت تفضلت بأن المقاطعة العربيبة اعطيتها
مستندا من قانون الحرب ( زمن الحرب ) وطيعا
ما دام زمن الحرب باتيا بين الدول العربية
واسرائيل فهذا مستئد واضيح ييكن اللجوء اليسه
يصورة لا تقبل أي جدل لان هذا هو قائون حرب ٠
وعتدما يجادل فيه نائما يكون الجدل لا على أساس
منع مدور التانون او حدوده وائبا من متنطلق
التوة وليكن ما يكون القانون نحن ثريد أن تكون
بهذا الشكل ©» خصوصا وانه كما تعلم فان التوانين
الدولية ليست قوانين ملزمة وانما مقدار الالتزام
نيها يعتمد الى حد كبير على ناحية الالتزام الذاتي
من ناحية © والناحية الثانية هي الردع المتبادل
وحساباته بحيث يجعل طرفا ما يخقشى أنه اذا لم
يلتزم فيلحقه ضرر اكثر مما يلحته من نفع ٠ لكن
يجب ان نستذكر في ذمئنا أن المستند القانوني يمكن
ان يكون وضعا غير وضع الحرب.ييكن أن يبقى
الوضع الامني . وهذه النتطة هي التي ييكن أن
يدور حولها جدل القانون بالنسبة للمستتبل ٠ هل
هتالك ظرف أمني يستلزم او ليس هنالك ظرف
أمني يستلزم المتاطعة . كل هذا شين المفهوم
الاول للمقاطعة وهو الجهر وبالمفهوم الجهري أي
المقاطعة الجاهرة . أما المفهوم الثاني للمقاطعة فهو
المتاطعة المستترة المخْئية المسررة ©» وهذه لا تدخل
طرنا معينا ولا تضع تالونا محددا ولا تثيم مؤسسة
1١1
خاصة معروفة وانها تشتغل من خلال القوائين
الموجودة ومن خلال امؤسسات الموجودة فقط . مثلة
لو جاءعت دولة من الدول وأخضعت كل تجارتها
الخارجية لتراخيص التصدير والاستيراد يمكسن
ويمنتهى البساطة وبدون ان تترك مجالا لاحد لان
يتول أن هذا اجراء غير قانوني عندها تستطيع
الدولة المعنية ان تينع التصدير لسلع معينة الى
دول معيئة بحجة انه لم تحصل هذه الدولة على
رخصة التصدير اللازمة وان تمنع الاستيراده من
تلك الدولة بنئفس الحجة ٠ ولكن طبعا هنا تكون
هذه الدولة تطيق ممايزة ائيا باستطاعتها دائبا
أن تدعي بأئها لا تمايز وهذا موضوع يدخل في
اعتبارات الحساب الاقتصادي مائة في المائة .
وأحب ايضا أن ألفت النظر بالنسبة للمستقيل
الى هذا النوع المستتر من المتاطعة التي يبكن أن
تطبق يها . ولنتل أن بهذا المعنى من المقاطعة
المستترة نجد أن هناك مقاطعة اسرائيلية وصهيونية
ضد العرب مستمرة كل إلوقت . الثرق الوحيد بين
الوضعين ان العرب يجاهرون بها وقد أعطوا
علما تشريعيا وآأداريا وسياسيا بوجود متاطعتهم
يبتما الاسرائيليون والصهيوئيون كانوا يستترون
بمتاطعتهم ويدعون انهم لا يطبقون اي توع من
انواع المقاطعات. ولكن لا يعقل ابدا أن المؤسسات
التي يستطيعون أن يؤثروا عليها لم تكن تمايز ضد
العرب ممايزة واضحة وصريحة في أمور معيئة »© لا
يل هنالك بالنسبة لاسرائيل وللصهيونية العااية
ممايزة معيئة موضوعة وبئنص مكتوب وهي الممايزة
ضد العمال العرب وهي واردة في القانون الاساسي
للكيرن كاييت - الصندوق القومي الاسرائيلي
نهئالك ثص على ائه لا يجوز استخدام العرب أي
لا يجوز اذا ثراء الخديات من العرب .
د. يوسف صَايعٌ : ولا بيع الاراضي .. طبغا
لا يتول اليهود انهم لا يبيعون الاراضي للعرب لكتهم
يتولون ان الارض تصبح ملكا ابديا للشعب
اليهودي ..٠ واما بالنسيبة للعمال فالبايزة صريحة
اذ نجد نصا يقول بأن يستخدم العمال اليهود فقط
أي لا يجوز العمل على الارض المشتراة او تأجيرها
لغر إليهود .
د. منذر عنبتاوي : احب أن أبدأ من النتطة
الأخيرة في الواقع ©» هذا النص الذي ورد في نظام
الصندوق القومي اليهودي يطبق بالتفعل منذ أن - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 46
- تاريخ
- يونيو ١٩٧٥
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22436 (3 views)