شؤون فلسطينية : عدد 92-93 (ص 210)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 92-93 (ص 210)
- المحتوى
-
56١
طالب . أفرج عنهم فيما بعد مع تبرئتهم من جميع التهم .25
لقد استعرت في العام ١4174 حرب إرهابية سرية ضارية في أورويا والشرق الأوسط بين
رجال منظمة"التحرير الفلسطينية وبين رجال الموساد ( اشابرات الاسرائيلية ) . واشتملت ثلك
الحرب عاق أعمال اغتيال ورسائل ملغومة . ومخافة أن ينتقل اليها ميدان الحرب الارهابية ,
شنت الولايات المتحدة حملة أخرى من التحقيقات في أوساط الفلسطينيين . لكنها كانت هذه
المرة أكثر تحفظأ , وأقل علنية , ١
ولعل مرد ذلك التحفظ في إجراءات الحملة الجديدة , حقيقة أن خطر الارهاب ؛ الذي كان
وراء الأمر التنفيذي في العام ؟1517 , والذي تسبب في انتهاك الحقوق الدستورية لكثير من
الفلسطينيين , لم يتجسد فعلا ولم يتحقق على الأرض . ويناء عليه صدر الأمر الى مكتب
التحقيقات الاتحادي ؛ في حملة 151/4 , باجراء التحقيقات دون انتهاك القانون . وتبقى
الحقيقة المهمة وهي أن الولايات المتحدة لم تصبح ميدانا لحرب الارهاب والارهاب المضاد
الفلسطينية الاسرائيلية ؛ مع العلم أن الاجراءات الخاصة التي سنتها للكافدة الارهاب لم
يكن لها شأن يذكر في هذه الحقيقة .
ب2. الحهود الدولية :
وفي هذا الميدان تحركت الولايات المتحدة بغية دفع الأمم المتحدة الى اتخان اجراء على
المستوى الدولي لمكافحة الارهاب . ففي ايلول ١4177 . وزعت الولايات المتحدة مسودة لاتفاقية
دولية لمنع أعمال الارهاب الدولي والمعاقبة عليها . وتتألف الاتفاقية من ١١ مادة » وتوصيات
وحيثيات . ودعت المسودة الدول الأعضياء الى محاكمة أي تسليم أي شخص يبرتكب مملا
اجراميا ؛ او ايذاء جسديا بالغا , أو اختطاف ف دولة أجنبية أو ضد شخص اجنبي ؛ في نية
« الاضرار بمصالح دولة أو منظمة دولية ؛ أى بقصد تحقيق تنازلات من دولة أو منظمة دولية » .
هذه كانت الجرائم الوحيدة التي دع المسودة الى المعاقبة عليها او تسليم الفاعلين . أما باقي
موادها فلقد اسهبت في وصف التزامات كل دولة تجاه الدول الأخرى حيال تصرفات رعاياها :
وبموجب المسودة ينبغي على كل دولة أن تعاقب على الجرائم بعقويات مشددة : وأن تلاحق عملية
المقاضاة خارجا إذكان الفاعل قد هرب أو أن الفعلة ارتكبت في الخارج : وأن تلجأ الى التوقيف
الاحتياطي اذا كان ذلك لازما للتثبت من حضور الفاعل وبقائه مستعد| للمحاكمة أو للتسليم ؛
وأن ترفض استخدام ترابها الاقليمي ملجأ للفاعلين : وان تسن قوانين وتتخذ إجراءات للحيلولة
دون ارتكاب مثل هذه الجرائم , بما في ذلك تبادل المعلومات والبيانات حول الخطط والأنشطة
والحركات الارهابية ,2050
وف خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الخامس والعشرين من ايلول 1910/9 ,
دعا ناظر الخارجية الأمريكية روجرز ؛ الأمم المتحدة ؛ الى القيام بعمل على عدة جبهات للتغلب
على الارهاب الدولي . وبالاضافة الى مسودة المعاهدة السالفة الذكر بشأن العقويسات
والمحاكمات ؛ افترح روجرز معاهدتين دوليثين أخريين بخصوص, الارهاب ؛ معاهدة تنص على
تعليق جميع الخدمات الجوية المتجهة الى بلدان اخفقت في معاقبة أى تسليم خاطفين , أى
مخريين , للطيران المدني . ومعاهدة غيرها تطالب بمحاكمة أى تسليم الأشخاص الذين - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 92-93
- تاريخ
- يوليو ١٩٧٩
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39480 (2 views)