شؤون فلسطينية : عدد 28 (ص 37)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 28 (ص 37)
- المحتوى
-
امن
نزاع قبل عرضه على التحكيم © أو القضاء »؛ أو مجلم العصبة »6 أو بعد عرضه للفصل
فيه باحدى هذه الطرق لكن قبل مضي ميعاد ثلاثة شهور من تاريخ صدور قرار التحكيم
أو التضاع أو مجلس العصية 2 ٠. ويترتب على هذه المادة 0 الالتجاء السى
الحرب اذا ما : تم بالمخالفة لحكم هذه المادة .. كما نصت المادتين (1/؟)وزول/ة)
على عدم مشرومية اعلان حالة الحرب على الدولة التي قبلت قرار التحكيم او القضاء
او التزمت بكرار ا الصادر بالاجماع © ولو بعد مضي الميعاد المحدد ( ثلاثة أشهر
المادة (/11 ) عدم مشروعية الحرب التي تقشع في حالة قيام نزاع بين دولتين احداهيا او
كلتاهما غير عضو في العصبة ودعوة المجلس لَهُما الى اتباع الأجراءات المتقدمة ورفض
احدهما ذلك و التجاثها مباشيرة الى الحرب ٠ ولئد اجاز ز العهد توقيع جزاءات أقتصادية
مشروعية الحرب في حالة الحرب الدفاعية وفي حالة الالتجاء الى الحرب من أجل نزاع
سيق عرضه على مجلس العصبة »© ولم يصدر فيه قرار باجماع الاراء » وبعد مهف
قلاكة شهور من صدور قرار الاأغلبية .
الحرب ف ميثاق باريس 15158 :
اذا كان ميثاق عصبة الامم قد اكتفى بالتضييق من ثطاق مشروعية الحرب الدولية
كوسيلة لا غنى للدول عنها لتنفيذ سياساتها وبرامجها فان ميثاق باريس لسنة 155/8
( ميثاق بريان كيلوج )١() قد نص صراحة في المادة ( ١ ) على اعلان الدول المشتركة
فيه « استنكارها الالتجاء الى الحرب لتسوية الخلافات الدولية ونبذها اياها في علاقاتها
المتبادلة كاداة للسياسة القومية . © كمأ نتنصثت المادة ) ؟)مته على 2 أن جميع الخلافات
الا بالوسائل الام 4
الحرب في ميثاق الامم المتهدة 0 : |
الدناع الشرعي عن النفس » أذ نصت الأذة ( 0/6 ) منه على « أمتناع اعضاء الهيئة
او الاستقلال السياسي لاية دولة او على اي وجه اخر لا يثفق ومقاصد الامم المتحدة »
كما نصت المادة ( ؟/5 ) على وجوب ل( فض جميع أعضاء الهيئثة مناز عاتهم الدولية
بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والامن والعدل الدولي عرضة للخطر » .
ولقد بينت المواد ( 58 ) و( 54 ) و( 88 ) و(76 ) وسائل حل المنازعات الدولية بالطرق
السلمية كيا نصت المادة (/ا9/١ ) على أنه « أذا أخحْفتت ت الدول التي يقوم بينها نزاع
من النو ع المشار اليه في المادة ( 8؟ ) ( أي ئزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ
السلم وألامن الدولي للخطر ) في حله بالوسائل المبينة في تلك المادة ( المفساوضة
والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية ) » وجب عليها ان تعرضه
على مجلس الامن . كما أحازت المادة (/59/؟ ) « لمحلس الامن اذا رأى ان استمرار
الئزا ع من ثسانه أن يعرض للخطر حدظ السلم والامن الدولي أن يقرر ما اذا كان يقوم
يراعي الاجراءات الثي سبق لطرفي النزاع اتخاذها لحل النزاع راع وك
قيام أطراف التزاع بعرض المنازعات القانونية على محكمة 5-8 الدولية ) .
بكم عيذها ويم ينج عثها سن مكاسي اكليسية تدع باس قسوحية تعرس ل ا
35 - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 28
- تاريخ
- ديسمبر ١٩٧٣
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39480 (2 views)