شؤون فلسطينية : عدد 28 (ص 40)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 28 (ص 40)
- المحتوى
-
ب
2 فآان ظاهرة الحروب الثورياة كحروب التحرير والمقاومة الوطنية آلتي تقوم بها الشعوب
امحختلة بهدف تقرير مصيرها أو صد العدوان أو طرد قوات الاحتلال لا تعدو ان تكون
من قبيل حروب ألدفاع الشرعي عن النفس ) وبالتالي حروبا قانونية تخضع لقانون
الحرب ٠
وهذا المفهوم قد سيقة محاولات دولية سايقة لاقراره من ثبل مجموعة الدول
الصغيرة في مؤتمري بروكسل سنة ؟/إلم1آا » ولاهاي 868 اللذين انعقدا لوضع ثاذون
الحرب م اذ رخفضت هذه الدول قصر مفهوم الدول الاستعمارية الكبرى الحرب الكائونية
على الاشتباك العسكري. البحت عن طريق الجيوشى النظامية للدول ذات السيادة ©
وطاليت باسياغ الصفة 'الكائونية على الاشتباكات المسلحة الفعلية والتي تقوم فيها
المثاومة الوطنية . ونتيجة اتمسك كل منهما بموثفه فثد أصدر المؤتمر تصريحا أورد فيه
« أن بعضي التواعد العرفية للحرب ىِ الاتفاقيات الصادرة عن هذا المؤثمر لا يعني بأي
حال من الإحوال التقليل من شسأن الوسائل الآخرى للدفاع 54).
وثمة اعتراف اخر للمجتمع الدولي يبدو اكثر وضوحا في تقريره بأن قانون الحرب
المتعارف عليه دوليا » وإلذي نظمته ونصت عليه أتفاقيتي لاهاي سئة 1855 6 وسنة
/ا.9أا 4 وبروتوكول حنيف لسنة +159 » واتفاقيات حنيف لسنة )»4 لا يتضمن
بصورة شاملة جامعة حدود الحرب ووسائلها » فقد نصت المادة ( 58 ) مسن
اتفاقية جنيف الاولى ؛ والمادة ( ؟5 ) من الاتفائية الثانية » والمادة ( /ا؟ ) من الاتفاقية
الثالثة ؛ والمادة (8م5١ ) من الاتفاقية الرابعة لعام ١559 » وقرارات المؤتمير الدولي
لحقوق الانسان المنعقد .© مدان للغترة ما بين 0/1 الى ١ 6 على انه
الاطراف السامون المتماقدين بأنه ف الحالات الك ي تتضمملها النصوص ) المنظية والمقبولة
؛ يظل الاهلون والمتحاربون تحت حماية وسلطان مبادىء القانون التي يقتررها
العرف المستفر ددن الشسعوب المثيدتة وكو انين الانسائية وما يوحى يبك الضمير
الانساني »4 .
ومن هذا تتضح شناعة المجتمع 'األدوأي ف عدم أستغراق الفواعد الحالية ف قانون
الحرب لحدود ووسائل الحروب الحديثئة وأن عدم استفراق قانون الحرب” لها لا يشفي
عنها صقتعا القانو دية 3 وبالتالي تمتعها بحباية وستلطان مفادىء الثقانون الدولسي 4
وقوانين الانسائية » وما يوحي به الضمير الانساني ٠
وعلى هذا الاساس يحب القولٍ بأنٍ الاعتبارات والقواعد التي. بكو م عليها كانون
الدولية ١ لاماي -جنيف ) ائما بنيت على أساس الغايات والمقاصد الانسائية » وعليه
تنظيمه الأتقافيات الدولية ,
ومما يؤكد القول بوجوب تطبيق قانون الحرب على الاستباكات المادية بصرف النظر
عن كونها تعتبر حروبا دولية بالمعنئ التقليدي للحروب ام لا » ما قررته المادة (؟4 ) من
ميثاق الامم المتددة » حيث أجازت لمجلس. الأمر من القيام بالعمليات الحريية المسلحة ضد
الدولة المعئدية » فمجلس لمن حيتما يدارم صلاحياته هذه بتوقيع العقوبة على الدولة
مجموعة من الدول متحالفة ذات سيادة ؟ . وهذه الحرب التي يخوضها المجتمع الدولى
تعتبر قانونية بحكم الميثاق ؛ والعرف الدولي وتطبق عليها توانين الحرب بالرغم من عدم
تطابقها مع الفقه التفليدي في الحرب الدولية . وبالاضائة لكل ما تقدم فأن تحارب - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 28
- تاريخ
- ديسمبر ١٩٧٣
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39480 (2 views)