شؤون فلسطينية : عدد 46 (ص 55)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 46 (ص 55)
- المحتوى
-
0
-. وللانتهاء من هذه النقطة : لا شك في أن مصر كانت ستحمل اسرائيل بعض التكاليف
الاضافية لو .أن.عيد الناصر رفض-مشروع الحل الوسط ولم يحدث شي ء لتغيير الوضبع
فقد اختصرتك أسرائيل »© بعد اقتحامها خليج العقبة قي 5م15 2) المأريق الأطول > ا
حول اغفريقيا .. لكننا معنيون بانزعم القائل ان عمل اسرائيل كان مبررا بحكم الضرورة.
وأستنادا الى وقائع هذه الغضية فان ذلك الزعم لا يمكن شوله حديا
]"[
واذ1 انتقلنا الى بحث مسألة ما اذا بدء الاعمال العدائية مَبرْرا وفق معايير القانون
الدولي »> فان أمامئا المادة ؟ ( 4 ) من ميثاق الامم المتحدة . ووفقا لهذا البئد الزم
الاعضاء أتقسهم بالامتفاع عن استخدام الئوة : 9( أن كل الأاعضاء سوف ييتنعون 7
علاقاتهم الدولية عن التهديد بالقوة » او استخدامها » ضذ السلامة الاتليمية أو
الاستقلال السياسي لاي دولة © او بأية طريقة اخرى غير متوافقة مع أغراض الامم
المتحدة » . ا
الدولية بالوسائل السامية وبطريقة لا تعرض السلا والامسن دوين “ والعدالة ظ
للخطن » 005 ١
ومن الواضح ان اشعال الحرب أمر يقع ضمن المعنى الحرفي للتجريم المفروض على
ْ أاستشد !ا م اق دعوئا نتأمل الآن هيما أذا كان عمل اسنرائيل قابلا للتبرير أستئادا الى
أي بند آخرقي الميثاق او الى أية قاعدة في القانون الدولي المتعارف عليه .
وتتضمن. المادة أه استثناء بالنسبة للمادة ؟ (5): 0 ان شيئا في الميثاق الحالي لن
يمس الحق.الاضلي » الذاتي أو الجماعي ؛ للدفاع عن النفس اذا ما حُدث اعتداء
على 1 د أعضاء الأمم م اأتحدة 4 وذلك الى حين ا مجلس الامن الاجراءات الضرورية
للحياظ على السلام, :والامن الدوليين » ٠...
وتعتس اكثرية المحامين الدوليين المادة ١ه الاستتناع الوحيد لتحريم م القوة
الذي ينطبق ف هذه الحالة(؟؛) .. أما بالنسبة لمفهوم « الاعتداء سم « 4 قان تت
نظرهم تتباين: ٠ فالبعض يفسره ليعني هجوما بدا فعلا » جسب المعتى الذي يبدو .ان
الكلمناث.تتضمنه . هذا بيتما يرفض الآخرون أن يعتبروا 'الكلنات يصورة جدية ألئ هذه
الدرجة : فالهجوم الوشيك الحدوث يكون أيضا كافيا لتبرير استقدا م القوة دناما عن
النقس وفق المادة أه .-
ويغتين علماء آخرون في القانون ألدولي ان القائون العرق للدفاع عن التف» الذى
كان نائما قبل 15 ما زَال ساري المفعول » بخيث انهم يعتنرونه استتثناء آخر للمادة .
(؟ ) . وعلى العموم فانهم يعللون هذا الحق بالطريقة نفسها التي يفضل غلمباء
آخشرؤزن أن ع.يعللوا بواسطتها المادة 1م ن استخدا م .التوة العسكرية دفاعا عن الئنفس
سمو به عذلك ف حالة التعرض لخطر هجوم ويك . والسيامة اكلام يعية لوجي
النظر هذه هي كبا يلي : ينيفي أن تكون هئالك ضرورة للدفاع غن النفس ».وأن تكون
هذه الضِزورة عاجلة وطاغية بحيث لا تترك مجالا لأخثيار الوسائل أو لحظة للتفكير .
ويعني هذا ان الحرويب الرادعة يمعثئى. الحروب التي تفافن بغرض تجنب خطتار
منمكنة في المستقبل 31 تعتبر أجراءات متخذة دفاعا عن الئنفس . 1
لن أدخل في نقاثشس الحجج المؤيدة والحجج اللعارضة لوجهات النظر هذه . فقد جرى - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 46
- تاريخ
- يونيو ١٩٧٥
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39492 (2 views)