شؤون فلسطينية : عدد 1 (ص 200)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 1 (ص 200)
- المحتوى
-
]اكت
الجمعية العامة للامم المتحدة : تطبيق
احكام اسرى الحرب على اغراد المقاومة
في 4 تشرين الثاني ( نوفمبر ) .149 » اصدرت
الجمعية العامة للامم المتحدة » استنادا الى توصية
احدى لحانها ؛ خمسة قرارات تستهدف حمايبة
حقوق الانسان اثناء الاشتباكات السلحة .
واءسترعى القرار الثاني منها انتباه الباحثين لانه
سجل انتصارا وان يكن معنويا لكل المطالبين
بعدم التمييز ( من حيث العاملة في الاسر على
الاقل ) بين المقاتلين النظاميين واعضاء حركاث
المقاومة . وهذا القرار الدي اتخذ باغلبية إلا
صوتا ضد 9 ( من بينها اسرائيل ) » وامتناع +58
تخت ريم 0 5 للم (القولن نظ الال
ضمان حقوق الانسان بشكل فمال على تركيز
الاجهود لتلافي اندلاع حروب العدوانوالاشتباكات
السلحة . وهو يطالب كذلك بوجوب معاملة
اعضاء حركات المقاومة » والمناضلين من'اجل
الحربية في جنوب افريقية والاقاليم المستعمرة »؛
كاسرى حرب »© في حالة القبض عليهم ٠
واول سؤال يتبادر الى الذهن لدى الأطلاع على
هذا القرار هو : ما مدى اهميته بالنسبة الى
رجال المقاومة الفلسطينية ؟ واذا كان القرار
كسبا لهم » نهل بامكانهم ©» عمليا » الاستفادة منه؟
ان القرار يضفي »2 في الحقيقة ) صفة جديدة على
اعضاء المقومة فيدخلهم في فئة المحاربين. فمن هو
المحارب في القانون الدولي التقليدي ؟ واذا كان
اللحارب هو الذي يحق له ان يعامل كأسير حرب »
عند القاء القبض عليه » فما هو النظام الخاص
بأسرى الحرب ؟ وهل تتقيد اسرائيل به ؟ وهل
لقرار الجمعية العامة نتائج ايجابية او الزامية ؟
١ من هو المحارب في القانون الدولي التقليدي؟
اله الجندي او القاتل الذي يكون له دور ايجابي
ومباشر في العمليات الحربية . وما هو وضع
٠ ك0
الثوار والمناضلين الذيين بلجاون الى العنف
للتخلص من بعض الانظمة او لطرد المحتلوالمفتصب؟
ان القانون الدولي التقليدي لا يعترف الا بشكل
واحد من اشكال الحروب الداخلية: الحرب الاهلية»
ولا يمنح لاطراف هذه الحرب حقوق المحاربين
الا بعيد تثبته من توافر شروط معينة »؛ منها احتلال
الثوار لجزء مناقليم الدولة وادارته ادارة منظمة.
ولكن العالم عرف » منل نهاية الحرب العالمية
الثانية » انواما مختلفة من الاشتباكات والحروب
الداخلية التي لا تتوافر فيها تلك الشروط »
وخصوصا شرط الاستيلاء على جزء من اقلييم
الدولة ٠ه وفي عام 48 © حاولت اتفاقات جنيف
ان تتجاوب مع رغبات الشسعوب وتواكب التطورات
العالية الستجدة فسعت الى تدارك بعض العيوب
في القوانين الوضمية التقليدية عن طريق
التوسع في تعرنف اسير الحرب »© فقد نصت
المادة الرابعة من الاتفاقية الثالئة الخاصةبمعاملة
اسرى الحرب على ان هؤلاء يشملون ؛ ضمن فثات
اخرى ؛ « افراد الميليشيا الاخرى وافراد الوحدات
المتطوعة الاخرى 4 بما في ذلك الذين يقومون
بحركات مقاومة نظامية ويتبعون احد اطسراف
النزاع ويعملون داخل او خارج اراضيهم » حتى
لو كانت هذه الاراضي محتلة » بشرط ان تتوافر
في هذه الميليشيا او الوحدات التطوعة 4 بما
فيها تلك المقاومة المنظمة » الشروط الاتية :1 ان
تكون تحت قيادة شخص مسؤول عن مرؤوسيه.
ب ان تكون لها علامة مميزة معيئلة 4 يمكن
اي هذ اس ل كه ف إن ركسل ساحعببه
بصورة ظاهرة . د أن تقوم بعملياتها طبيقا
لقوانين الحرب واعرافها » .
فهذه المادة تنص او تقتصر فقط على افراد المقاومة
النظامية الذين يشكلون جيشا خلف خطوط العدو.
وهم وحدهم الذين يحق لهم أن يتمتموا بحقوق
105 - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 1
- تاريخ
- مارس ١٩٧١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10636 (4 views)