شؤون فلسطينية : عدد 1 (ص 200)

غرض

عنوان
شؤون فلسطينية : عدد 1 (ص 200)
المحتوى
]اكت
الجمعية العامة للامم المتحدة : تطبيق
احكام اسرى الحرب على اغراد المقاومة
في 4 تشرين الثاني ( نوفمبر ) .149 » اصدرت
الجمعية العامة للامم المتحدة » استنادا الى توصية
احدى لحانها ؛ خمسة قرارات تستهدف حمايبة
حقوق الانسان اثناء الاشتباكات السلحة .
واءسترعى القرار الثاني منها انتباه الباحثين لانه
سجل انتصارا ‏ وان يكن معنويا ‏ لكل المطالبين
بعدم التمييز ( من حيث العاملة في الاسر على
الاقل ) بين المقاتلين النظاميين واعضاء حركاث
المقاومة . وهذا القرار الدي اتخذ باغلبية إلا
صوتا ضد 9 ( من بينها اسرائيل ) » وامتناع +58
تخت ريم 0 5 للم (القولن نظ الال
ضمان حقوق الانسان بشكل فمال ‏ على تركيز
الاجهود لتلافي اندلاع حروب العدوانوالاشتباكات
السلحة . وهو يطالب كذلك بوجوب معاملة
اعضاء حركات المقاومة » والمناضلين من'اجل
الحربية في جنوب افريقية والاقاليم المستعمرة »؛
كاسرى حرب »© في حالة القبض عليهم ‎٠‏
واول سؤال يتبادر الى الذهن لدى الأطلاع على
هذا القرار هو : ما مدى اهميته بالنسبة الى
رجال المقاومة الفلسطينية ؟ واذا كان القرار
كسبا لهم » نهل بامكانهم ©» عمليا » الاستفادة منه؟
ان القرار يضفي »2 في الحقيقة ) صفة جديدة على
اعضاء المقومة فيدخلهم في فئة المحاربين. فمن هو
المحارب في القانون الدولي التقليدي ؟ واذا كان
اللحارب هو الذي يحق له ان يعامل كأسير حرب »
عند القاء القبض عليه » فما هو النظام الخاص
بأسرى الحرب ؟ وهل تتقيد اسرائيل به ؟ وهل
لقرار الجمعية العامة نتائج ايجابية او الزامية ؟
‎١‏ من هو المحارب في القانون الدولي التقليدي؟
اله الجندي او القاتل الذي يكون له دور ايجابي
ومباشر في العمليات الحربية . وما هو وضع
٠ ‏ك0‎
الثوار والمناضلين الذيين بلجاون الى العنف
للتخلص من بعض الانظمة او لطرد المحتلوالمفتصب؟
ان القانون الدولي التقليدي لا يعترف الا بشكل
واحد من اشكال الحروب الداخلية: الحرب الاهلية»
ولا يمنح لاطراف هذه الحرب حقوق المحاربين
الا بعيد تثبته من توافر شروط معينة »؛ منها احتلال
الثوار لجزء مناقليم الدولة وادارته ادارة منظمة.
ولكن العالم عرف » منل نهاية الحرب العالمية
الثانية » انواما مختلفة من الاشتباكات والحروب
الداخلية التي لا تتوافر فيها تلك الشروط »
وخصوصا شرط الاستيلاء على جزء من اقلييم
الدولة ٠ه‏ وفي عام 48 © حاولت اتفاقات جنيف
ان تتجاوب مع رغبات الشسعوب وتواكب التطورات
العالية الستجدة فسعت الى تدارك بعض العيوب
في القوانين الوضمية التقليدية عن طريق
التوسع في تعرنف اسير الحرب »© فقد نصت
المادة الرابعة من الاتفاقية الثالئة الخاصةبمعاملة
اسرى الحرب على ان هؤلاء يشملون ؛ ضمن فثات
اخرى ؛ « افراد الميليشيا الاخرى وافراد الوحدات
المتطوعة الاخرى 4 بما في ذلك الذين يقومون
بحركات مقاومة نظامية ويتبعون احد اطسراف
النزاع ويعملون داخل او خارج اراضيهم » حتى
لو كانت هذه الاراضي محتلة » بشرط ان تتوافر
في هذه الميليشيا او الوحدات التطوعة 4 بما
فيها تلك المقاومة المنظمة » الشروط الاتية :1 ان
تكون تحت قيادة شخص مسؤول عن مرؤوسيه.
ب ان تكون لها علامة مميزة معيئلة 4 يمكن
اي هذ اس ل كه ف إن ركسل ساحعببه
بصورة ظاهرة . د أن تقوم بعملياتها طبيقا
لقوانين الحرب واعرافها » .
فهذه المادة تنص او تقتصر فقط على افراد المقاومة
النظامية الذين يشكلون جيشا خلف خطوط العدو.
وهم وحدهم الذين يحق لهم أن يتمتموا بحقوق
105
تاريخ
مارس ١٩٧١
المنشئ
منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Periodicals دوريّات

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 10636 (4 views)