شؤون فلسطينية : عدد 1 (ص 201)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 1 (ص 201)
- المحتوى
-
المحاربين وان يعاملوا كأسرى حرب في حالة
القبض عليهم او استسلامهم ٠. ولكن ما هو وضع
افراد المقاومة السرية غير النظامية عند وقوعهم
في الاسر 5 ان الشروط المذكورة لا تتوافر غالبا
في الثوار والمقاومين الذين يفضلون اللجوء الى
عنصري الرية والمفاجاة . وهذه الشروظ لم
تتوافير فملا في حركات المقاومة في اوروبة خلال
الحربين العالميتين. ومع ذلك فقد اعترفت حكومات
الدول الحليغة ومحاكمها بالصفة الحربية »
وبالتالي بحقوق المحاربين » لتلك الحركات التي
كافئحت ضد الحكومات القائمة .
وجاء اليوم قرار الجمعيةالعامة يكرس هذا الواقع
وبملح الصفة الحربية لاعضاء حركات المقاومة »
ولكل المناضئين مسن اجل الحرية في الاقاليم
الخاضمة للاستعمار او في الدول الخاضعة
للتمييز العنصري . وقد اصبح من حق هؤلاء
الثوار » علد وتوعهم في ايدي اعدالهم »)ان
يطالبوا بمعاملتهم معاملة اسرى الحرب ٠
؟" فما هو النظام الخاص أو القواعد الخاصة
بحماية اسرى الحرب ؟ انها تتلخص بالامور الهمة
التالية :
د خضوع الاسرى لسلطة الدولة التي تنتمي اليها
القوات التي اسرتهم ه ابعاد الظلم والموان
والتدابير الانتقامية عنهم » وعدم الضغط عليهم
لانتزاع بعض المعلومات منهم ©» أي معاملتهم معاملة
تتفق ومبادىء الانسانية “٠. وضعمهم في اماكن
بعيدة من ميادين القتال لابعاد الخطر عمنهم .
بد تزويدهم بما بلزمهم من مأكل وملبس وعناية
طبية . د صرف مرتبات شهرية لهم تتفاوت
بتفاوت رتبهم ٠
وهل تنقيد اسرائيل بهذه القواعد بالنسبة
الى مساجيئها من المقاومين الفلسطيثيين ؟ ان كل
التقارير التي رفعت الى المنظمات والجمعيات
الدولية »؛ وكل القرارات الصادرة عنها » تثبت
العكس »© فقد درجت اسرائيل »© منف قيامها » على
احالة كل مقاوم او فدائي بقع في قبضتها الى
محاكمها العسكرية » وادانته بارئكاب جرائم
عادية او جرائم الاخلال بالامن » ثم الحكم عليه
بالسجن لمدة طويلة . ورفم الشكاوى
والاحتجاجات التي رنعت الى اللجان والفروع
المختصة في الامم المتحدة » فان هذه المنظمةا لعالمية ”
قد اكتفت حتى الان باصدار القرارات والادانات
35.
او توجيه اللوم والتحذير .
؟ وما اهمية قرار الجمعية العامة 5 ودهل
سيتمكن من تفيير هذا الوضم السيىء 5 أي هل
سيؤودي الى الزام اسرائيل باعتبار اللقاومين
اسرى حرب » ومعاملتهم على هذا الاساس » عند
القبض عليهم ؟
ان قرار الجمعية العامة على الرغم من تسميتة
تان > لسن هرادا لما ٠ ودر ان القامويل
الاصطلاحي للتنظيم الدولي لا يزال يفتقر الى
الالفاظ الدتيقة الواضحة التي تعير بامائة من
حدود الصلاحيات التي تملكها المنظمات ٠. وقد
اسفر هذا النقص: عن قيام حالات من اللبس
السرم 1 رسكا كاله الخللة لي لمان
والتوصية واستعمالهما بششسكل يوحي بترادف
الكلمتين . انللكلمتين معنيين مختلفين © فالتوصية
هي مجرد ابداء نصيحة أو رغبة او دعوة يمكن ان
تقبل وان ترفض ٠ والدول غير ملزمة باتباع
التوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية »
لان التوصية لا تتضمن قانونا قوة الالرام
ولا تترتب على مخالفتها ابة مسؤولية قانونية .
اما القرار فهو امر يتضمن قوة الالزام ولا
يختلف من حيث القوة عن اي قانون تصدره
السلطة المختصة في داخل دولة من الدول ٠ '
ورغم وضوحالفارق بينهما فان ميثاق الامم المتحدة
يستعمل هذه اللفظة او تلك دون تدقيق أو تمييز.
واوضح مثل على ذلك هو انه يستممل لفظة قرار
لوصف التوصيات الصادرة عن الجمعية العامة.
فقرار الجمعيةالعامة الذي نعالجه هو اذن مجرد
تتوصية . وان كان له من وزن فعلى الصعيد
المعنوي فقط . ومن المؤكد ان أسرائيل » كمادتها »
لن تأبه له ولن توافق على العمل به ٠ ومن
الثابت بعد ان تكرر ذلك عشرات المرات أن
الجمعية العامة ستعمد في كل مناسبة الى
ذكر هذا القرار او التذكير به والى مناشدة
الدول الاعضاء مراعاته والتقيد به » دون أن بشغير
كل ذلك من واقع الحال شيئًا . ان الامم المتحدة
تفتقر الى الحزم . وبدون الحزم ستبقى
لول مس كك ل و سس تر ل
في استهتارها بكل القوانين والاعراف والمبادىء
الدولية .
الدكتور محمد الجنوب - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 1
- تاريخ
- مارس ١٩٧١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10636 (4 views)