شؤون فلسطينية : عدد 87-88 (ص 227)

غرض

عنوان
شؤون فلسطينية : عدد 87-88 (ص 227)
المحتوى
يفف
الذنب الذي ارتكبه واحد إى آخرون على وجه الدقة ‎٠‏
‏(ه) انكار تام مع الادلة ‎٠‏
ويتصت القاضي الى القضية كما يعرضها كل من الطرفين : ثم يطلب البينة من الطرف
المدعي والدفاع من المتهم ‎٠‏ ولكن البينة كثيرا ما يصعب العثور عليها في قضايا القتل
والاغتصاب ‎٠‏ ومن هنا القول : « لا دم عليه شهود ولا عيب عليه ورود » ‎٠‏ ويكون لانواع
البيئة التالية وزن في القضية :
٠ ‏شهادة المغدور قبل موته يأن شخصا معينا هى اللذنئب‎ )١(
(؟) اعتراف القاتل بجرمه في حضور اناس متحررين من الكراهية اى الشهوة فيما يتعلق
بالمتهم ( خالية الغيظ والطمع ) (/) ‎٠‏
(؟) حينما يضيط المذنب بالجرم المشهود *
(4) علامات الجريمة على الشخص المتهم ‎٠‏
وفي كل قضية لا بد ان يكون الشهود رجالا شرفاء ‎٠‏
فاذا كان لا يمكن اثيات الاتهامات بواسطة شهود قادرين وثابت كونهم صادقين على
الاطلاق » عندئذ يطلب القاضي من المتهم أن يعطي « التسع ويمين وخمسة ‎2٠»‏ و « التسع »
يعني تسع ألدية , لى ‎111١‏ قرشا , وهى مبلغ يدفع خورا ‎٠‏ اما « الخمسة » فتشير المى
اليمين الذي لا بد ان يحلفه المتهم وواحد مناقاربه ‏ بينما يردد ثلاثة من اقاربه اليمين ,
بان يقسموا على حسن النية ‎٠‏ والشخصس الذي يقسم مع المتهم ( « جيد الامانة » ) يختاره
المدعي »ويكون دائما اكشر افراد عائلة المتهم شرفا وتميزا ‎٠‏ اما الثلاثة الآخرون فيسمون
« المزكين » ‎٠‏
ويذهب الإشخاص الاربعة الذين يقسمون مع المتهم الى « ولي » أى « نبي » معروف
ليتنوا اليمين (4/) ‎٠‏ واما ان يذهب القاضي معهم بنفسه اى يرسل شخصا ما لينوب
عنه ‎٠‏ وهم يخلعون نعالهم ويدخلون في وجل ‎٠‏ ى « يقرفص » المتهم في المحراب ويمد
يده ويقسم ‎٠‏ ويأتي بعده « جيد الامانة » الذي يعتس اهم الجميم ‎٠‏ ويتلوه الثلاثة
الآخرون لتأكيد يمين الاثئين ‎٠‏ فاذا كان احد غائبا حل محله فرد يمس ك به واحد مسن
المزكين ‎٠‏ ويمضي اليمين ‏ الذي ينبغي الا يقاطع من احد ‏ على النحى التالمي : ‎«١‏ والله
العظيم ( تكرى ثلاثا ) خالق الليل والنهار ؛ الواحد القهار » ميتم الاطفال ؛ مرمل النسوان
قاهر الملوك ؛ ومبين الظالمين » اني ما فعلت , ولا قتلت ؛ ولا رأيت ؛ ولا سمعت / ولا
دريت » ولا قدمت اسية ممسية » ‎٠‏ ويقسم المزكون الثلاثة : « نشهد بالله أن يمينكم وكل
ما قالوه صدق ‎٠ ٠»‏
وحينما يقسم « جيد الامانة » فان القاضي يحكم على المتهم بتسع الدية فقط ( انظسنر
اعلاه ) اي بالف قرش عند دخوله ( الدخلة ) ؛ وبألف آخر عند خروجه ( الخرجة ) / اي
بناقة بيضاء عند دخوله واخرى عند خروجه (5) ‎٠‏ وتدفع مده المبالغ حينما يدخل
الشخص المتهم بيت المدعي للمصالحة وعندما يفادره (5/) ‎٠‏
تاريخ
فبراير ١٩٧٩
المنشئ
منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Periodicals دوريّات

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 39480 (2 views)