شؤون فلسطينية : عدد 87-88 (ص 227)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 87-88 (ص 227)
- المحتوى
-
يفف
الذنب الذي ارتكبه واحد إى آخرون على وجه الدقة ٠
(ه) انكار تام مع الادلة ٠
ويتصت القاضي الى القضية كما يعرضها كل من الطرفين : ثم يطلب البينة من الطرف
المدعي والدفاع من المتهم ٠ ولكن البينة كثيرا ما يصعب العثور عليها في قضايا القتل
والاغتصاب ٠ ومن هنا القول : « لا دم عليه شهود ولا عيب عليه ورود » ٠ ويكون لانواع
البيئة التالية وزن في القضية :
٠ شهادة المغدور قبل موته يأن شخصا معينا هى اللذنئب )١(
(؟) اعتراف القاتل بجرمه في حضور اناس متحررين من الكراهية اى الشهوة فيما يتعلق
بالمتهم ( خالية الغيظ والطمع ) (/) ٠
(؟) حينما يضيط المذنب بالجرم المشهود *
(4) علامات الجريمة على الشخص المتهم ٠
وفي كل قضية لا بد ان يكون الشهود رجالا شرفاء ٠
فاذا كان لا يمكن اثيات الاتهامات بواسطة شهود قادرين وثابت كونهم صادقين على
الاطلاق » عندئذ يطلب القاضي من المتهم أن يعطي « التسع ويمين وخمسة 2٠» و « التسع »
يعني تسع ألدية , لى 111١ قرشا , وهى مبلغ يدفع خورا ٠ اما « الخمسة » فتشير المى
اليمين الذي لا بد ان يحلفه المتهم وواحد مناقاربه بينما يردد ثلاثة من اقاربه اليمين ,
بان يقسموا على حسن النية ٠ والشخصس الذي يقسم مع المتهم ( « جيد الامانة » ) يختاره
المدعي »ويكون دائما اكشر افراد عائلة المتهم شرفا وتميزا ٠ اما الثلاثة الآخرون فيسمون
« المزكين » ٠
ويذهب الإشخاص الاربعة الذين يقسمون مع المتهم الى « ولي » أى « نبي » معروف
ليتنوا اليمين (4/) ٠ واما ان يذهب القاضي معهم بنفسه اى يرسل شخصا ما لينوب
عنه ٠ وهم يخلعون نعالهم ويدخلون في وجل ٠ ى « يقرفص » المتهم في المحراب ويمد
يده ويقسم ٠ ويأتي بعده « جيد الامانة » الذي يعتس اهم الجميم ٠ ويتلوه الثلاثة
الآخرون لتأكيد يمين الاثئين ٠ فاذا كان احد غائبا حل محله فرد يمس ك به واحد مسن
المزكين ٠ ويمضي اليمين الذي ينبغي الا يقاطع من احد على النحى التالمي : «١ والله
العظيم ( تكرى ثلاثا ) خالق الليل والنهار ؛ الواحد القهار » ميتم الاطفال ؛ مرمل النسوان
قاهر الملوك ؛ ومبين الظالمين » اني ما فعلت , ولا قتلت ؛ ولا رأيت ؛ ولا سمعت / ولا
دريت » ولا قدمت اسية ممسية » ٠ ويقسم المزكون الثلاثة : « نشهد بالله أن يمينكم وكل
ما قالوه صدق ٠ ٠»
وحينما يقسم « جيد الامانة » فان القاضي يحكم على المتهم بتسع الدية فقط ( انظسنر
اعلاه ) اي بالف قرش عند دخوله ( الدخلة ) ؛ وبألف آخر عند خروجه ( الخرجة ) / اي
بناقة بيضاء عند دخوله واخرى عند خروجه (5) ٠ وتدفع مده المبالغ حينما يدخل
الشخص المتهم بيت المدعي للمصالحة وعندما يفادره (5/) ٠ - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 87-88
- تاريخ
- فبراير ١٩٧٩
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39480 (2 views)