شؤون فلسطينية : عدد 87-88 (ص 229)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 87-88 (ص 229)
- المحتوى
-
55
ولا يضم قانون البدى الجنائي اية مواد وملحقات بها ٠ انما هى يتالف من قوانييسن
تحكم قضايا معينة وعقوبات في كل قضية منها ٠ والعقوبات الاساسية التي يفرضها القاضي
تنتمي الى الفئات التالية :
٠ العين بالعين )5( ٠ الجلي )9( ٠ الدية )١( ٠ القصاص )١(
: ولا يفرض القصاص 0 الحالات التالية ؛:
)١( ينتبك رجل عرض امرأة متزوجة ٠ زوجها لا يزال على قيد اللحياة ٠
(ب) حينما يقتل رجل احد الوجهاء ٠
وفي الحالة الاولى س وحتى اربعين سنة مضت .. كائت المراة وعشيقها يعدمان ٠ أما
الآن فتعدم الانثى الزانية وحدها , بينما يسمح للرجل بان يخلص نفسه ٠ اما بدفع مبلغ
من المال اى بتقديم بنتين على الذحى الذي نصفه ادناه ٠ وفي الحالة الثانية كان القاتل
يعدم دائما ٠ اما اليوم فان هناك حدا اكبر من الرافة » ويكتفي الناس بدفع دية اي اكثر١
ويصدر الامر بالطرد للدة شهوصر اى سنوات معدودة حيئما يتهم شخص بالاغتصاب أو
القثل » وفي تلك الاثناء مان الانطباع الذي تخلقه الجريمة يزول جزئيا ٠ فاذا لم يكسن
الطرفان قد توصلا الى وفاق فان القاتل يكون معرضا للقتل على يد واحد من افراد الطرف
المدعي ( الغارم ) » وهى فعل يذهب دون عقاب ٠
ولا يقضي القاضي بدفع تعويض الا في حالة الضرر اى في حالة سرقة ماكيسة منقواة
غير النقود , بما في ذلك انواع الملكية المعروفة ب « العروض » (95) * » اذا سرقت
ان أبن عن دقع كناة كتعر يق ٠. وناقة مكيل قاقة , وسار مقزبل معان » وهكذا * ودفع
ثمن الشيء مسموم به ايضا وخاصة في الحالات التي لا يمكن فيها اعادة الشيء الاصلي»
كما في حالة احتراق خيمة او في حالة افساد كومة قمح ٠ وحينما لا يكون بالامكان اعادة
الشيء المسروق نفسه , يستعاض عنها بملكية مماثلة » اى فان الثمن المقدر يدفع للمالك ٠
والاصايل ( الخيول الاصيلة ) )6١( حالة يكون فيها مثل هذا التقدير صعبا ٠ فكما ان
الخيل الاصيلة لا تباع ابدا دون « فوايد » )81١( » فان المالك يدر على ان يتلقى حصانا
مساويا في قيمته للحصان الذي فقده » اى ثمنه مع اضافة ٠ الفايدة » ٠ وعقوية سرقة
الفرس الاصيلة تكون شديدة » ويجبر السارق على ان يدفع تعويضا عن مهورها ايضا
والدية هي اهم عقوبة ٠ وتحدد ب 1" الف قرش ٠» وهيى مبلغ يفترض انه مثل قيمة ٠١١
ناقة ٠ وثمن مائة جمل هقايل رجل مغدور هى بعادة قديمة سابقة على الاسلام » استيرت
ممارستها حتى الوقت الحاضر ٠ وفي حالة والد النبي دفعت مائة جمل اى 7١ الف قرش,
على اساس انهم اعضاء في قبيلة اقوى باسا اى في فريق اكثر نبالة ٠ وهذه بدورهسا
' عادة قدية جدا , فقد كان الملوك والامراء يفدون بمبلغ يعادل اربعة امثال الدية العادية ٠
والممتلكات التي ينهبها الطرف الواقع عليه الجرم خلال فترة ثلاثة ايام وثلث يوم
من يوم جريمة » لا تكون واجبة الاعادة » ولا تحسم من الدية ٠ اما الممتلكات التي تنيب
بعد أنقضاء هذه الفترة فانها اما ان تستعاد عينيا اى ثمنها كما يقدره محكم نزيه / يعين
باختيار مشترك من الطرفين ؛ ويدفع المبلغ الذي يحدد الى اصحاب تلك الممتلكات ٠ - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 87-88
- تاريخ
- فبراير ١٩٧٩
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10644 (4 views)