شؤون فلسطينية : عدد 87-88 (ص 229)

غرض

عنوان
شؤون فلسطينية : عدد 87-88 (ص 229)
المحتوى
55
ولا يضم قانون البدى الجنائي اية مواد وملحقات بها ‎٠‏ انما هى يتالف من قوانييسن
تحكم قضايا معينة وعقوبات في كل قضية منها ‎٠‏ والعقوبات الاساسية التي يفرضها القاضي
تنتمي الى الفئات التالية :
٠ ‏العين بالعين‎ )5( ٠ ‏الجلي‎ )9( ٠ ‏الدية‎ )١( ٠ ‏القصاص‎ )١(
: ولا يفرض القصاص 0 الحالات التالية ؛:
‎)١(‏ ينتبك رجل عرض امرأة متزوجة ‎٠‏ زوجها لا يزال على قيد اللحياة ‎٠‏
‏(ب) حينما يقتل رجل احد الوجهاء ‎٠‏
وفي الحالة الاولى س وحتى اربعين سنة مضت .. كائت المراة وعشيقها يعدمان ‎٠‏ أما
الآن فتعدم الانثى الزانية وحدها , بينما يسمح للرجل بان يخلص نفسه ‎٠‏ اما بدفع مبلغ
من المال اى بتقديم بنتين على الذحى الذي نصفه ادناه ‎٠‏ وفي الحالة الثانية كان القاتل
يعدم دائما ‎٠‏ اما اليوم فان هناك حدا اكبر من الرافة » ويكتفي الناس بدفع دية اي اكثر١‏
ويصدر الامر بالطرد للدة شهوصر اى سنوات معدودة حيئما يتهم شخص بالاغتصاب أو
القثل » وفي تلك الاثناء مان الانطباع الذي تخلقه الجريمة يزول جزئيا ‎٠‏ فاذا لم يكسن
الطرفان قد توصلا الى وفاق فان القاتل يكون معرضا للقتل على يد واحد من افراد الطرف
المدعي ( الغارم ) » وهى فعل يذهب دون عقاب ‎٠‏
ولا يقضي القاضي بدفع تعويض الا في حالة الضرر اى في حالة سرقة ماكيسة منقواة
غير النقود , بما في ذلك انواع الملكية المعروفة ب « العروض » (95) * » اذا سرقت
ان أبن عن دقع كناة كتعر يق ‎٠.‏ وناقة مكيل قاقة , وسار مقزبل معان » وهكذا * ودفع
ثمن الشيء مسموم به ايضا وخاصة في الحالات التي لا يمكن فيها اعادة الشيء الاصلي»
كما في حالة احتراق خيمة او في حالة افساد كومة قمح ‎٠‏ وحينما لا يكون بالامكان اعادة
الشيء المسروق نفسه , يستعاض عنها بملكية مماثلة » اى فان الثمن المقدر يدفع للمالك ‎٠‏
‏والاصايل ( الخيول الاصيلة ) ‎)6١(‏ حالة يكون فيها مثل هذا التقدير صعبا ‎٠‏ فكما ان
الخيل الاصيلة لا تباع ابدا دون « فوايد » ‎)81١(‏ » فان المالك يدر على ان يتلقى حصانا
مساويا في قيمته للحصان الذي فقده » اى ثمنه مع اضافة ‎٠‏ الفايدة » ‎٠‏ وعقوية سرقة
الفرس الاصيلة تكون شديدة » ويجبر السارق على ان يدفع تعويضا عن مهورها ايضا
والدية هي اهم عقوبة ‎٠‏ وتحدد ب 1" الف قرش ‎٠»‏ وهيى مبلغ يفترض انه مثل قيمة ‎٠١١‏
‏ناقة ‎٠‏ وثمن مائة جمل هقايل رجل مغدور هى بعادة قديمة سابقة على الاسلام » استيرت
ممارستها حتى الوقت الحاضر ‎٠‏ وفي حالة والد النبي دفعت مائة جمل اى ‎7١‏ الف قرش,
على اساس انهم اعضاء في قبيلة اقوى باسا اى في فريق اكثر نبالة ‎٠‏ وهذه بدورهسا
' عادة قدية جدا , فقد كان الملوك والامراء يفدون بمبلغ يعادل اربعة امثال الدية العادية ‎٠‏
والممتلكات التي ينهبها الطرف الواقع عليه الجرم خلال فترة ثلاثة ايام وثلث يوم
من يوم جريمة » لا تكون واجبة الاعادة » ولا تحسم من الدية ‎٠‏ اما الممتلكات التي تنيب
بعد أنقضاء هذه الفترة فانها اما ان تستعاد عينيا اى ثمنها كما يقدره محكم نزيه / يعين
باختيار مشترك من الطرفين ؛ ويدفع المبلغ الذي يحدد الى اصحاب تلك الممتلكات ‎٠‏
تاريخ
فبراير ١٩٧٩
المنشئ
منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Periodicals دوريّات

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 10644 (4 views)