شؤون فلسطينية : عدد 87-88 (ص 230)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 87-88 (ص 230)
- المحتوى
-
خرف
والدية لا بد ان تدفع تحت كل الظروف » الا حينما يكون القثل عارضا , وفي هسسذه
الحالة لا يدفع الا نصف دية ٠ ولا فرق بشان الكيفية التي ارتكبت بها الجريمة , أى لماذا
ارتكبت ٠ اي اذا كانت قد ارتكبت في حالة هجوم اي دفاع » بوجه حق أو بغير وجه حق ٠
ويستحق مبلغ الدية نفسه عند رجل أو صبي ؛ أى عبد مولود في البيث (85) ٠ أى عيبسسد
معتوق (87) ,او زنجي حر (84) ٠ والدية التي تدفع عن عبد كان مالكه الحالي هى الذي
اشتراه تكون نصف الدية الكاملة ٠ ويدفع رجل محرر وعبد مولود في البيت نصيبهما في
الدية , ولكنهما لا يتلقيان اي تعويض ٠ اي انهما لا يشتركان في دية يقيضها فريقهما ٠
وتدقع الدية كاملة عن امرأة مغدورة من بين البدى ٠ وما يتراوح بين نصف الدية ودية
كاملة عن واحدة هن بين الفلاحين ٠ والمرأة الحامل يدفع عنها ما يتراوح بين دية كاملة
ودية ونصف , حيث يؤخذ حلفلها في الخسبان ٠ والاخير لا يعد كاثنا حيا كاملا بعد » حيثٍ
لا يزال معرضا لاخطار جسيمة ( « تحت الفرق والسرق ,') (45) ٠ فاذا قتلت امراة
رجلا فان ابويها وليس زوجها يكونان مسؤولين عن الدية ٠ فاذا! قتلت فان زوجبا
يشارك مع اعضاء عائلتها في الدية ٠ وهذا التمييز يصوره المال الذي يقول : « خير المرا
لجوزها وشرها ع اهلها » ٠ وفي حالة ما اذا قتلث انثى بيد مغتصب تدفع عنها ديية
تتراوح بين دية ونصف واربعة امثال الدية العادية ٠ وذلك بسبب اجتماع جريمتين بشعتين
واسقاط جنين عمره اقل من سبعة اشهر يعاقب عليه بنصف دية'٠ وغالبا ما يتم صلح
على اساس دفع خمسين جنيها اى جملين ٠ ويقدم احد هذين الجملين في بداية المصالحة
في بيت المدعي ( الدأخلة ) , والثاني يسلم بعد الاثفاق ( الخارجة ) ١أما اذا تلم
الاجهاض بعد الشهر السابع فان الدية تحسب كاملة اذا كان الجنين ذكرا » ونصف دية
اذا كان انثى » وعذدما يكون القاتل صبدا سغيرا فان اولئك الذين هي مثل سئه فسي
عائلته (83) » يكونون مسؤولين عن ألدية ٠
في عراك عام , حينما لا يكون القاتل معروفا . فان القبيلة كلها اى العائلة لا بد أنتدفع
الدية » وهي تسمى عندئن « دية مغلولة » واذا وجد رجل ميتا خارج قرية فان القرية كلها
تكون مسءؤولة ؛ بل قد يشارك ذووه في جمع المبلغ ٠ وعندما يقثل رجل في بيت آخر ؛ فلا
بد للقائل ان يعطي لمالك البيت ناقة بيضاء وعبدا اسود ٠ ولا يستطيع القائل ان يجلبهذه
الاشياء بنفسه , انما تؤخذ بمقتضى مبدأ « الجاهة » , ويعتقد ان هذه الهدية ترد كرامسة
الرجل الذي ارتكب في بيته هذا الفعل الشائن ٠
ويمكن التميين بين الانواع الهامة التالية الجريمة :
٠ قتل افراق ؛ حينما يمرت المغدور فورا ؛ اى في خلال ساعات قليلة - ١
" - قتل دغمة » قتل عند الغسق او في الليل ٠
؟' قتل انثية ؛ قتل شاب غير متزوج ؛ وهى ما يعني القضماء على امكانية انجابه نسلا ,
وبالتالي طمس اسمه ٠
؛ نزلة العرض ؛ قتل شخص على وشك اغتصاب امرأة ٠ وفي مثل هذه الحالة
لا تدفع دية ٠
وحينما يكون القائتل معروفا هانه يدفع ثلث الدية ؛ ويدفع ذووه الثلثين » ويثلقى ورثة - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 87-88
- تاريخ
- فبراير ١٩٧٩
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39480 (2 views)