شؤون فلسطينية : عدد 87-88 (ص 231)

غرض

عنوان
شؤون فلسطينية : عدد 87-88 (ص 231)
المحتوى
تفرف
المغدور ثلث الدية وذووه الثلثين ‎٠‏ ويقول مثل عربي : « حطاط في الدية اخاد قيها » ‎٠‏
‏واذ!ا شارك شخص في عراك ؛» وكان لا ينتمي لاي من العائلتين المتعاركتين ؛ لا يسد ان
يشارك في دفع الدية اذا كان قد ساعد جانب القاتل ,ولكنه لا يشارك في الدية المدفوعة ,
اذا كان مع الطرف الاخر ‎٠‏ ويعسر عن هذا المبدا بوضوح المثل الآتي : « من فرح كفه في
الضرب فرجها في الدقع » ‎٠‏ وقي صراع كبير بين فريقين ‎٠‏ يقتل فيه عديد من الطرفين يفان
زيادة المقتولين من طرف او آخر لا يكون موضع نظر عند المصالخة » حيث انه يقال : «حفر
وغضر على ما فاب وبان » ‎٠‏ شعنى دعنا ننس كل ما حدث ‎٠‏ ويصبح الشيء نفسه عن
الاضرار في مثل هذه القضية » ذلك انه لا القضاة ولا أي شخص غيرهم يمكنه ان يقرر
بالعدل في مثل هذه المسألة الصعبة ‎٠‏
‏واذا مات القاتل قبل المصالحة تدفع عائلته وذووه الدية ‎٠‏
وفقد أي عضبى حيوي أي طرق من الجسم ‎٠‏ مثل العين اى الذراع اي الساق » يوجب
دفع ما يتراوح بين ريع ونصف دية ‎٠‏ وعند اصابة انف يدفع نصف دية ‎٠‏ وعندما يصاب
عضوان - عينان اى عين وساق » الغ » يدفع ما يتراوح بين نصف دية ودية كاملة ٠ومقابل‏
جرح في الوجه يترك ندبة قبيحة يدفع نصف دية + وتدفع م جاهة ووجاهة » لتئزر ‏ «هواية
الوجه المشهر » ‎٠‏ وفي حألة الجرح البسيط تقدم شاة كوجاهة , الى جانب تعويض كامل هن
الضرى والنفقات اى الخسائر الحاصلة (49) ‎٠‏
والعقوبة في حالة الاغتصاب تختلف تماما ‎٠‏ فاذا ما تحرش رجل بفتاة ولكن لم يقسم
الفعل » فان عليه أن يقسم أنه لم يكن يقصد سوء| من لمسها » وان يثبث صحة قسمه
بشهادة خمسة شهود صادقين تعرف باسم « دين وخمهة » ‎٠‏ وبالاضافة الى هذا فانه
عندما يدخل بيت اييها لا بد ان يدفع عند مغادرته اياه بعد المصالحة ( خارجة ) ‎٠‏ فاذا
كانت البنت تنتمي الى مرتبة اجتماعية دنيا يدقع مبلغ اصفر ‎٠‏ قاذا اغتصبت البنت حكم
على الرجل بدفع ضعف ميلغ مهرها ‎٠‏ ثم تمنح له كزوجة ‎٠‏ ومع ذلك فانها اذا كانت من
عائلة احسن تعين عليه ان يقدم فتاتين كاعتراف بخطثه وكطلب للصفع ‎٠‏ والرجل الذي
يخطف بنتا برضأها يحكم عليه القاضي بتقديم بنتين ومهرين ؛ وبأن يأتي بشاهد ليشهدبانه
لم يمسها الا بعد اتقاق رسمي ‎٠‏ ويطلق على هذا الشاهد اسم « المبري ‎٠‏ (88) , فاذا
اخفق في الاتيان بالشاهد تين عليه ان يدفع خمس ناقات بالاضافة الى ما ذكرناه ‎٠‏
‏والمرأة المتزوجة التي ترتكب الزنا تعدم » ويدفع المعتدي قيمة مهن لزوجها وآخر لعائلتها »
اى بنتين * واذ! اباحت بنت نفسها لرجل فان على الاخير ان يأتي بشاهد ليشهد على انه
لم يمسها الا بعد ان تزوجا رسميا , ولا بد ان يدفع لها مهرا ‎٠‏ هذه هي القاعدة في شرق
الاردن ‎٠‏ اما في فلسطين فان ذويها. يذبحونها ‎٠‏ وانتهاك عرض ارملة يعاقب عليه عادة
بما يتناسب مع اهمية عائلتها ‎٠‏ ولا يد ان يدفع المغتصب مهرها ويتزوجها ‎٠‏
اذا اعتدى رجل على امرأة في وضيح النهاى ‎٠»‏ او بالقرب من تجمحات بشرية » وطلبث
النجدة (41) ‎٠‏ فان حياة المعتدي تصبح في ايدي ذويها لمدة ثلاثة ايام وثلث يوم ‎٠‏ فاذا
افلت من الموت تكون العقوبات التالية هي المعتادة ( على ان الممارسة الآن اصبحت اقل
تشددا في هذه الناحية ) : يقطع ذراعه , يتعين عليه ان يسلم كل الاسلحة التي بحوزته
وكذلك حصانه الذي كان معه الى ذويها ‎٠‏ والى جائب هذا عليه ان يضع صفا من الجمال
تاريخ
فبراير ١٩٧٩
المنشئ
منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Periodicals دوريّات

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 39480 (2 views)