شؤون فلسطينية : عدد 186 (ص 26)

غرض

عنوان
شؤون فلسطينية : عدد 186 (ص 26)
المحتوى
سبل الرقابة على الإعلام في الارض المحتلة
ان اعتماد السلطات الاسرائيلية: في تقييدها ومصادرتها لحرية التعبير عموماًء والصحافة
خصوصاً؛ على قوانين المطبوعات التي سبق وان سئّتها الحكومة العثمانية في فلسطينء أى سلطات
الانتداب البريطانية: في اثتاء وجوبها في المنطقة؛ أو ما فرضته حكومة الاردن في أثناء سيطرتها على
الضفة الغريية؛ لهو دليل واضح على مدى التعسف والقمع اللذين اخضعت لهما صحافة الوطن
المحتل.
لقد حاول العديد من المحامين الفلسطينيين: العاملين داخل الارض المحتلة ان يدفعوا
ببطلان ما احيته ونشّطته سلطات الاحتلال من القوانين تلك: بعد اغتصابها لكامل التراب
الفلسطينيء وذلك على اساس انها مشوبة بالالغاء وغير معمول بهاء سواء في الضفة الغربية
الملحقة بالاردن أ في قطاع غزة في اثناء وجودب الادارة المصرية. لكن المحكمة العسكرية
الاسرائيلية ردت عو م هذا الدفع, ورفضت الطلب. وحتى تتخلص السلطات هذه, بالحيلة
والمراوغةء من ان تقوم محكمة أعلى؛ يوماً ماء باصدار حكم يخالف ذلك اصدر الحاكم العسكري
للنطقة الضفة الغربية الامر الرقم 554*) » الذي ورب في نص المادة ؟ منه ما يلي: «منعاً لحدوث
أي التباسء ليكن معلوماً ان تشريع الطوارىء لا يلغى تلقائياً بواسطة تشريع لاحقء الا ان يكون
تشريع طوارىء». ثم ولتأكيد هذه النقطة, نصت الفقرة الثانية (ب) من الامر المذكور على انه
«لا يلغى تشريع الطوارىء الا بواسطة تشريع يحددء صراحة:؛ التشريع الملغى بالاسم». وآخيراً,
وإكي تنفي تلك السلطات أي شك في ان الامر المذكور كان المقصود منه تنشيط قوانين الدفاع
(الطوارىء) لعام ‎,١54‏ نصت المادة ‏ من الامر ذاته على أن «تشريعات الطوارىء التي كانت
سارية المفعول في المنطقة بتاريخ (0 أيار ‏ مايى 97:4 ‎١5‏ أيار ‏ مايى 154/4) ستظل سارية
المفمول اعتباراً من الخامس من حزيران ( يونيو) ‎١971‏ فصاعداً؛ وكأنها من تشريعات
الطوارىء الجديدة؛ الا اذا ألغيت صراحة وبالاسم(").
بذلك؛ تكون سلطات الاحتلال الاسرائيلية قد اخضعت جميع المطبوعات الصادرة في الاراضي
المحتلة؛ أى تلك الواردة اليهاء لرقابتها العسكرية الصارمة, مستندة؛ في ذلك؛ الى احكام قانون
الطوارىء البريطاني؛ الذي يمنح؛ في المواد /41 ى 84 ى 54 و 47, مراقب المطبوعات وقادة المناطق
سلطات واسعة: مرتبة كالتالي:
المادة للم
‎١‏ - للرقيب ان يأمرء بشكل عام أو خاص. منع مادة من شأن نشرهاء حسب تقديره؛ ان يكون
أى يمكن إن يكونء أو يتسبب فيء تعريض أمن فلسطين للخطرء أى أن يعرض السلامة العامة, أى
النظام العام, للخطر.
‏” - أي شخص ينشر أي مادة مخالفة للنظام وفقاً لهذا القانون» وكذلك المالك للمادة المنشورة؛
أى محررهاء وكذلك الشخص الذي كتب بهاء طبع: سحبء أى خطط (صمم) المادةء سيكون مذنباً
بخرق هذا القانون.
‏اللادة 8م
‎١‏ -يمنع استيراد, أى تصدير, أى طبعء أو نشرء أية مادة مطبوعة. ويشمل المنع أية نسخة: أو
اي جزءء من تلك المادة المطبوعة, أو اية طبعة أى عدد منها؛ كما يجوز للرقيب منع استيرادهاء
‏العدد 187 أيلول ( سبتمير ) ‎١184‏ شُؤون فلعطزية 56>
تاريخ
سبتمبر ١٩٨٨
المنشئ
منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Periodicals دوريّات

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 18073 (3 views)